< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : لو ادعى العبد انه مكاتب او عاجز عن مال الكتابة فان علم صدقه او كان له بينة قبل قوله والا ففي قبوله اشكال[1]، ذكر السيد الاستاذ قده على ما جاء في تقرير بحثه فرق بين دعوى العبد الكتابة وبين دعواه العجز والفقر فان دعوى العبد ان كانت الفقر والعجز فهي مقبولة اذ لا يبعد قبولها وان كان المولى كذبها اذا كان قول العبد مطابق للأصل ولم يكن مسبوق بالغنى واو لم يكن مسبوق بالقدرة على التكسب ففي هذا الفرض لا يبعد قبول قوله، وعلل ذلك بقيام السيرة على قبول دعوى الفقر فان السيرة جارية على ذلك هذا مضافا الى ان قول العبد مطابقا للأصل العملي وهو عدم القدرة على التكسب او الاصل عدم غنائه هكذا جاء في تقرير بحثه
اما قبول دعوى العبد في دعواه العجز عن اداء مال الكتابة فهو بحاجة الى دليل، واما ما ذكره قده من السيرة فلا يمكن المساعدة عليها لان سيرة العقلاء الممضاة شرعا غير موجودة في المقام واما سيرة المتشرعة فحجيتها بحاجة الى دليل بان تكون موجودة في زمن الائمة عليهم السلام ووصلت لنا يد بيد وطبقة بعد طبقة ولا يمكن احراز ذلك، مضافا الى ان هذه السيرة لو كانت موجودة لكانت حجة سواء كان قول العبد مطابقا للأصل العملي او مخالفا كما اذا كان قوله مسبوقا بالغنى فان الاستصحاب اصل عملي لا يقاوم السيرة وكذلك استصحاب بقاء قدرته على التكسب فانه لا يقاوم السيرة الا ان يقال ان السيرة دليل لبي والقدر المتيقن من حجية قول العبد وقوله انما هو اذا لم يكن مخالفا للأصل والا فلا سيرة في المقام
والصحيح في المقام ان يقال ان العبد اذا كان ثقة فقوله حجة سواء كذبه المولى ام لم يكذبه فان قول الثقة حجة اما المولى اذا لم يكن ثقة فلا اثر لتكذيبه واما اذا كان ثقة فحينئذ تقع المعارضة بين قول العبد وقول المولى فيسقطان معا ولا يكون شيء منهما مشمول لدليل الحجية واذا لم يكن العبد الثقة فلا اثر لقوله وايضا اذا كان ثقة قوله حجة سواء كان مطابقا للأصل العملي او مخالف كما لو فرضنا انه كان مسبوق بالقدرة على الكسب او بالغنى مع ذلك قوله حجة لانه ثقة والاستصحاب اصل عملي لا يصلح ان يقاوم حجية خبر الثقة .
ومن هنا يظهر ما ذكره قده من ان قول العبد حجة لانه موافق للأصل وهو عدم الغنى وعدم القدرة على التكسب فاذا شككنا انه غني او ليس بغني فلا مانع من استصحاب عدم الغنى ولكن هذا الاستصحاب لا يكون سببا لحجية قوله فان كان ثقة فقوله حجة سواء كان موافقا للأصل العملي او كان مخالفا .
واما دعوى المكاتبة فقد ذكر السيد الاستاذ قده على ما جاء في تقريره فلا يكون قوله حجة مع تكذيب المولى، وهذا ايضا مما لا يمكن المساعدة عليه فان العبد اذا كان ثقة فقوله حجة في دعوى المكاتبة سواء كذبه المولى او صدقه فان لم يكن المولى ثقة واما اذا كان ثقة فيقع التعارض بين القولين فيسقطان فلا يكون شيء من القولين مشمول لدليل الحجية، بل ذكر ان المولى ان صدق العبد فيكون قول العبد حجة لا من جهة حجية خبر الثقة بل من جهة قاعدة اخرى وهي من ملك شيئا ملك الاقرار به وحيث ان المولى مالك للعبد فهو مالك للإقرار بمكاتبته، ولكن هذه القاعدة انما تكون حجة اذا كان الاقرار على ضرر المقر لا مطلقا واما في المقام اقراره بالمكاتبة لا يعلم لعله في نفيعه فتطبيق هذه القاعدة على المقام مشكل لابد من احراز من ان اقراره على ضرر المولى فيكون حجة .
الى هنا قد تبين ان هذا القول وهو ان صرف الزكاة في اداء مال الكتابة لا دليل على تقيده بالحاجة بل يجوز صرفه في اداء مال الكتابة مطلقا واما اذا كان المكاتب مشروطا يصرف في ادائه مطلقا سواء كان قبل حلول الاجل او بعده .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo