< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : اذا لم يكن الغارم متمكن من اداء دينه حالا وتمكن بعد حين كما اذا كان عنده غلة لم يبلغ اوانها او دين مؤجل او ما شاكل ذلك ففي جواز اعطائه من هذا السهم أي سهم الغارم اشكال والاقوى عدم جوازه[1]، ذكرنا ان الكلام يقع تارة في ما اذا كان الدين حالا واخرى في ما اذا كان مؤجلا
اما اذا كان حالا فان علم الغارم انه متمكن من اداء الدين في المستقبل وان الدائن لم يطالب به فعلا وهو متمكن من اداء الدين في المستقبل من جهة ان عنده مال الاجارة او ما شاكل ذلك ففي هذا الفرض لا يجوز له ان يأخذ من سهم الغارمين لانه متمكن من اداء دينه من ماله الخاص والمفروض انه لم يكن مطالبا به من قبل الدائن فعلا فلا يجوز في هذا الفرض
واما اذا كان عالما انه غير قادرا من اداء الدين كما اذا لم يكن عنده مال يؤدي دينه منه في المستقبل او ليس عنده صنعة او حرفة لكي يقوم بها لأداء دينه وهو يعلم من حاله ومتأكد انه لا يمكن من اداء دينه في المستقبل فعندئذ يجوز له ان يأخذ من سهم الغارمين ولا مانع من ذلك وكذلك يجوز للحاكم الشرعي ان يقضي دينه في هذا الفرض .
واما اذا كان شاكا في انه يتمكن من اداء دينه في المستقبل او لا يتمكن فلا مانع من استصحاب عجزه الى المستقبل وبمقتضى هذا الاستصحاب يتمكن من اخذ سهم الغارمين واداء دينه غاية الامر اذا تمكن في وقت مطالبة الدين تبين خلافه فهو عندئذ ضامن لما اخذه من سهم الغارمين فلابد ان يرده الى الحاكم الشرعي او الى الدافع لان الاستصحاب انما يكون حجة اذا لم يظهر خلافه، واما اذا كان الدين مؤجلا فتارة يكون المدين متأكدا وواثق انه متمكن من اداء الدين بعد حلول الاجل ففي هذا الفرض لا شبهة في عدم جواز اخذه من سهم الغارمين واخرى هو متأكد وواثق من عدم تمكنه من اداء دينه بعد حلول الاجل ايضا ففي هذا الفرض لا مانع ان يأخذ من سهم الغارمين ويؤدي دينه وان لم يكن واجبا فان الوجوب انما يجيئ بعد حلول الاجل وعلى الحاكم الشرعي ان يقضي دينه من سهم الغارمين .
ثم ذكر الماتن قده : اذا كان دين الغارم لمن عليه زكاة جاز له احتسابه من الزكاة، وهذا يتصور على فروض :-
الفرض الاول : فرضنا ان زيد مديون من عمر وعلى عمر زكاة فيجوز لعمر ان يحتسب ما على زيد من الدين الذي هو ماله يحتسبه من الزكاة ويأخذ بدله من الزكاة التي عنده وهذا على القاعدة غير صحيح فانه على القاعدة بحاجة الى دليل او بحاجة الى الاجازة من الحاكم الشرعي فانه لا يصح ان يجعل ما عنده من الزكاة بدلا عما عند زيد من الدين فانه لم يكن مالك لما عنده من الزكاة حتى يصير بدلا له فهذا الاحتساب بحاجة لدليل او يكون من الحاكم الشرعي والا فلا يجوز على القاعدة
الفرض الثاني : ان يجعل من الزكاة ويفرض من الزكاة ويعين مقدار الدين ويجعله لزيد ثم يأخذه تقاصا من الدين في ذمة زيد وهذا وان لم يكن تقاص شرعيا وان التقاص فيما اذا كان المدين منكرا لدينه او ممتنع وهذا ايضا بحاجة الى دليل والا فمقتضى القاعدة هو البطلان الا اذا كان بإجازة من الحاكم الشرعي .
الفرض الثالث : ان يدفع الزكاة الى المدين بان يؤدي دينه .
الفرض الرابع : ان يدفع الزكاة مباشرةً بدل دينه على زيد والروايات في المقام تدل على جميع هذه الفروض
منها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم ولا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي ان ادعه فاحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم) فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على انه يجوز ان يحتسب دينه بدل الزكاة ولولا هذه الصحيحة فلا يمكن الحكم بصحة ذلك، ومنها موثقة سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له دين على رجل فقير يريد ان يعطيه من الزكاة قال : ان كان الفقير نده وفاء لما كان عليه من الدين من دار او متاع البيت او يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو ان يأخذ ماله عنده من دينه فلا بئس ان يقاصه بما اراد ان يعطيه من الزكاة او يحتس بها)[2]فهذه الموثقة تدل على التقاص بهذا المعنى لا بالمعنى الموجود عند الفقهاء، واما دلالة الروايات ان يدفع الزكاة الى الدائن مباشرةً فهو على القاعدة ولا مانع من ذلك وكذا دفع الزكاة الى المدين ليقوم بأداء دينه مضافا الى وجود روايات تدل على ذلك منها صحيحة الحسين ابن علوان عن جعفر ابن محمد عن ابيه ن علي عليه السلام كان يقول يعطي المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ اذا استدانوا من غير صرف)[3]فان هذه الصحيحة تدل بوضوح على اداء الدين واعطاء الزكاة للمدين لأداء دينه، فما ذكره الماتن قده من الاحتساب والتقاص فهذه الروايات تدل على ذلك اما دفع الزكاة الى المدين فهو على القاعدة وكذا دفع الزكاة الى الدائن بدل دينه فانه يبرء ذمة المدين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo