< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : لو كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة فيتصور في هذه المسألة صور ثلاثة :-
الصورة الاولى : ان من عليه الزكاة خارجا للغارم لكي يقوم بإداء دينه منها واخرى ان من عليه الزكاة يدفع الزكاة الى الدائن مباشرةً عوضا عن دين الغارم وهذا امر متعارف ولا مانع من ذلك كما اذا ادى دين شخص تبرعا شخص اخر ولو لم يكن المدين مطلع بذلك فان عملية اداء الدين ليس عملية قربيه وهو امر محبوب عند الله تعالى فيجوز ان يدفع من عليه الزكاة عوضا عن دين الغارم وبذلك يسقط الدين عن ذمة الغارم وهذه الصورة لا اشكال بها فانها مشمولة للآية المباركة والروايات تدل على ذلك .
الصورة الثانية : ان من يكون من ديان الغارم كما اذا فرضنا ان زيد مديون لعمر وعمر مديون لمن عليه الزكاة وهو بكر فحينئذ لعمر ان يقوم بعقد الحوالة أي يحيل من عليه الزكاة على الغارم فاذا تم عقد الحوالة انتقل الدين من ذمة عمر الى ذمة الغارم وفرغة ذمة زيد من الدين فيكون المساوي لمقدار الدين من الزكاة ملك مطلق وهذا لا اشكال فيه ومنصوص .
الصورة الثالثة : ان عمر لا يقوم بعقد الحوالة ولكن من عليه الزكاة وهو بكر يحتسب دينه على عمر من الزكاة مقدمة لوفاء دين الغارم بان يقوم بعقدين عقد المعاوضة بين الزكاة وبين دينه على عمر وايضا يقوم بعقد المعاوضة بين دينه على عمر وبين دين زيد من عمر فاذا قام بعقد المعاوضة الثانية فيكون زيد مالكا للدين في ذمة عمر وعمر يكون مالك للدين في ذمة زيد فيقع التهافت بينهما والتهاتر بينهما معا فيسقط كليهما معا فهل هذا صحيح ؟ الماتن احتاط في المقام والسيد الاستاذ قده حكم بعدم الدليل على ذلك فانه ليس موردا للنص فاذا لم يكن مشمولا للنص فلا دليل عليه ولا يمكن التمسك بإطلاق الآية ايضا، ولكن لا يبعد ان يتمسك بإطلاق الآية فانه كما يجوز لمن عليه الزكاة ان يدفع زكاته خارجا لعمر عوض عن دينه لزيد فهذا امر متعارف وجائز وهو لا مانع منه بعقد اعتباري، ومع الاغماض عن ذلك فمن كانت عليه الزكاة له ولاية على ذلك فله ان يفعل ذلك العقد او اذا كان وكيلا منه او من الحاكم الشرعي او نفس الحاكم الشرعي له ان يقوم بهذا العقد بالمبادلة فاذا تحققت هذه المعاوضة حصل التهاتر بينهما قهرا ويسقط كلا الدينين .
ثم ذكر الماتن قده : اذا كان دين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضيه لذلك فاذا لم يتمكن من اداء هذا الدين يجوز اعطائه من سهم الغارمين وان كان غنيا في نفقته يعني انه لا يحتاج الى الزكاة في نفقته فهو مالك للنفقته طول السنة فيجوز اعطائه من سهم الغارمين وان كان المضمون غني لان المناط هو بغنى الضامن وفقره[1].

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo