< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيا في وطنه بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك، وبشرط أن لا يكون سفره في معصية [1]، لا شبهة في ان حكمة تشريع الزكاة للأصناف الثمانية في ان المتفاهم العرفي منها انما هي لسد حوائج هؤلاء الاصناف، واما اذا لم تكن لهم حاجة الى الزكاة فلا يجوز لهم اخذها وكذلك ابن السبيل هذا مضافا الى ان هذه الكلمة ظاهرة عرفا في انها ملازمة للاحتياج بحسب الاستعمال العرفي كأبن البطن وهو الذي لا يهتم بما ينفعه او يضره فهذه الكلمة ابن السبيل ملازمة للاحتياج فلا شبهة في انه اذا كان بحاجة الى اخذ الزكاة يجوز له الاخذ للرجوع الى وطنه او الذهاب الى سفره اذا تلفت نفقته او سرقت فهنا امور :-
الامر الاول : هل يشمل ابن السبيل مريد السفر أي من اراد السفر ولكن لم يتلبس بالسفر فعلا ولم تكن عنده نفقة السفر هل يجوز له اخذ الزكاة لكي يشرع في سفره ؟
الظاهر ان ابن السبيل لا يشمل ذلك فان ابن السبيل ظاهر في انه اثناء السفر فقدت امواله ونفقته اما بالتلف او بأفة سماوية او ارضية ولا يشمل مريد السفر، ودعوا انه لا فرق بين من يريد السفر وبين من يخرج عن محل اقامته فاذا فرضنا ان مسافر قصد الاقامة في مكان لمدة عشرة ايام او اكثر فنفذت نفقته او تلفت فلا شبهة في انه عندما يخرج من محل اقامته يجوز له الاخذ من الزكاة من هذا السهم للاستمرار في سفره او رجوعه الى وطنه فمريد السفر كمريد الخروج من الاقامة
ولكن هذه الدعوى غير صحيحة فان المقيم مسافر جزما غاية الامر ان احكام المسافر لا تترتب عليه والا فهو مسافر قطعا فالموضوع محقق والتخصيص انما هو في الحكم .
الامر الثاني : هل يجب على ابن السبيل الاستدانة والاستقراض اذا امكن ذلك ؟ ولا يجوز له الاخذ من الزكاة
ذهب جماعة الى وجوب الاخذ من ذلك منهم الماتن قده اشترط عدم تمكنه من الاستدانة فاذا تمكن من الاستدانة فيجب عليه ولا يجوز اخذ الزكاة للاستمرار في سفره، وذهب جماعة اخر ان هذا الشرط غير معتبر فيجوز لأبن السبيل ان يأخذ من الزكاة للاستمرار في سفره وان كان متمكن من الاستدانة والاستقراض .
ولكن الصحيح في المقام التفصيل فان ابن السبيل اذا لم يعرف احد بحيث ان الاستدانة عليه صعب ولا يعرف في هذا البلد احد لكي يطلب منه الدين او القرض ويكون عليه حرج ففي مثل ذلك لا تجب عليه الاستدانة وان تمكن منها فيجوز له الاخذ من الزكاة، واما اذا كان يعرف شخصا او كان معه رفقه في السفر يتمكن من الاستدانة منهم ومتيسر له بدون صعوبة فعندئذ يجب عليه الاستدانة فانه ليس بحاجة لكي يأخذ من الزكاة .
الامر الثالث : هل يجوز له ان يبيع امواله التي هي مورد حاجته كبيع محبسه او ساعته او بيع ثيابه الزائدة ؟ ولا يجوز له اخذ الزكاة
ذهب بعضهم الى وجوب ذلك كما هو الظاهر من الماتن ايضا وذهب جماعة الى عدم الوجوب الظاهر هو التفصيل اذا كانت عنده اموال زائدة يجب عليه بيعها اذا تمكن ولا يجوز له اخذ الزكاة، واما اذا كانت الاموال من حاجياته فلا يجب عليه بيعه اذا كان محتاج لها فيجوز له اخذ الزكاة للاستمرار في سفره .
الامر الرابع : هل يكون سفره سفر حلال ولا يكون معصية ؟ لعل المشهور بين الاصحاب ان لا يكون سفره معصية بل قد ادعي عليه الاجماع فان كان سفره معصية فلا يجوز له اخذ الزكاة للاستمرار في سفره وان كان محتاج اليه حاجة ملحة، وان لم يكن سفره معصية جاز له الاخذ من الزكاة وقد استدل على عدم كون سفره سفر معصية بأمرين :-
الاول : الاجماع وقد ادعي على ذلك بان يكون سفره حلال ومباح لكي يعطى من الزكاة اما اذا كان معصية فلا يجوز له اخذ الزكاة، ولكن الاجماع غير ثابت لوجود المخالف في المسألة وعلى تقدير ثبوت هذا الاجماع بين المتأخرين فلا طريق لنا الى ان هذا الاجماع وصل الينا من زمن الائمة عليهم السلام يد بيد وطبقة بعد الطبقة ولا طريق لنا لذلك فلا يمكن الاستدلال بالإجماع .
الثاني : بالرواية وهي رواية ابراهيم ابن هاشم وهي مفصلة وقد ذكر فيها وابن السبيل أي ابناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم، على الامام ان يردهم الى اوطانهم من مال الصدقات فهذه الرواية واضحة الدلالة ان يكون سفرهم سفر طاعة وليس معصية الا انها ضعيفة من ناحية السند من جهة انها مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها فلا دليل على ان لا يكون سفره سفر معصية ولهذا لا يبعد القول بجواز اخذه من الزكاة للاستمرار في سفره وان كان سفر معصية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo