< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/05/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
كان كلامنا في ابن السبيل ذكر الماتن قده اذا اخذ من الزكاة بمقدار مصارف سفره او رجوعه بلده او يعطى من الزكاة بهذا المقدار ولكن بعد انتهاء السفر ووصوله الى بلده بقي منه اما لتضيقه على نفسه وتقتيره او لسبب اخر فيجب رده الى الحاكم الشرعي او الى المالك على قول، وما يعطى لأبن السبيل تارة يكون نقدا او من الاعيان .
اما اذا كان من النقود كما اذا اعطى له عشرة دنانير او اخذ من الزكاة بمقدار عشرة دنانير وصرف منها بمقدار ستة دنانير وبقي اربعة دنانير اما من جهة تقتيره على نفسه او لسبب اخر فقد ذكر السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه هو لا يملك ما اخذه من الزكاة وما بقي تحت يده فهو امانه يجب عليه ردها الى الحاكم الشرعي او الى المالك ولا يقاس ابن السبيل بالفقير فان الفقير يملك الزكاة دون ابن السبيل، هكذا ذكره السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه .
الظاهر انه لا فرق من هذه الناحية بين ابن السبيل وبين الفقير كما ان الفقير لا يملك الزكاة ذات الفقير فان المالك للزكاة انما هو اتصافه بعنوان الفقر فانه اذا اتصف بهذا العنوان استحق من الزكاة فاذا اخذ فصار مالكا او اذا اعطاه من الزكاة بمقدار مؤونته فهو مالك ولا يملك الزائد على مؤونته فاذا فرضنا انه اخذ من الزكاة الزائد على مقدار مؤونة سنته فلا يملك الزائد فان الزائد يبقى زكاة ولا يكون ملك له وعلى رده وارجاعه الى الحاكم الشرعي او الى المالك وكذلك الحال في ابن السبيل فانه ذاته لا يملك الزكاة انما يملك باتصافه بهذا الوصف العنواني فاذا اتصف بهذا الوصف فلا مانع من ان يملك الزكاة ودعوى ان الزكاة مباح له لا يكون ملك هذه الدعوى بحاجة الى دليل فان ظاهر اعطاء الزكاة له انه ملك غاية الامر لا يجوز له ان يأخذ ازيد من مقدار مصاريفه فاذا اخذ واصبح زائد على مقدار المصاريف فهذا المقدار الزائد لا يملك كما هو الحال في الفقير فما ذكره السيد الاستاذ قده من الفرق بينهما لا يمكن المساعدة عليه .
واما اذا كان من الاعيان كما اذا اعطى مركبة الى ابن السبيل لو فرضنا انه عجز عن المشي لسبب فأعطي من الزكاة مركب او فراش او اسباب اخرى فهل يملك هذه الاعيان او لا يملكها بل انه فقط يملك التصرف والانتفاع منها، ذكر السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه ثلاثة احتمالات :-
الاحتمال الاول : ان ابن السبيل يملك هذه الاعيان ملكية مطلقة كالفقير كما لو اعطي مركبة او عين من الايان للفقير فهو يملك ملكية مطلقة وهكذا ابن السبيل يملك ملكية مطلقة، اما اذا وصل اليه مال في هذه الاثناء ارث او هدية او بسبب اخر فهو لا يوجب خروج هذه العين من ملكه لان هذا الملك صدر من اهله في وقته ووقع في محله ووصل الى مستحقه فلا موجب لكشف ما وصل اليه في الاثناء .
الاحتمال الثاني : ان ابن السبيل يملك هذه الاعيان بملكية متزلزله ونقصد بها ان ملكيتها ما دام هو متصف بهذا الوصف فهو مالك واذا وصل الى بلده زال عنه هذا الوصف وانقضى فاذا انقضى عنه زالت عنه ملكية هذه الاعيان ايضا ومن هذه الناحية فرق بينه وبين الفقير فان ملكية هذه الاعيان لم تنقضي من الفقير بوصول مال او ما شاكل ذلك اما ابن السبيل اذا وصل الى بلده حيث انه زال هذا العنوان عنه فهو الان ليس بابن سبيل وانقضى عنه هذا الوصف العنواني فزالت الملكية عنه وانفسخت .
الاحتمال الثالث : ان ابن السبيل لا يكون مالكا اصلا لا ملكية مطلقة ولا ملكية متزلزله فإنما يملك التصرف فيها فقط مادام هو بحاجة وفي السفر فهو يملك التصرف في هذه الاعيان واما اذا وصل الى بلده وانقضى عنه هذا الوصف وهذه الجهة فهي مباحة له وليست ملك لا مطلقا ولا متزلزله فهي مباحة له من الاول فعليه ان يردها الى الحاكم الشرعي او وكيله .
وقد اختار السيد الاستاذ قده من هذه الاحتمالات الاحتمال الاخير وذكر ان الاحتمال الاول بحاجة الى دليل ولا دليل على ان بان السبيل يملك هذه الاعيان ملكية مطلقة كالفقير ولا دليل على الاحتمال الثاني وهو الملكية المتزلزلة وان ابن السبيل يملك هذه الايان ما دام متصف بهذا الوصف فاذا زال الوصف زالت ملكية هذه الاعيان عنه لان هذا بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك ومن هنا فان الاظهر هو الاحتمال الثالث .
ولكن للمناقشة فيه مجال اما اولا فقد ذكرنا ان ابن السبيل اخذ من الزكاة ظاهره انه اخذ بعنوان الملك او انه يعطيه من الزكاة الحاكم الشرعي او المالك بعنوان التمليك وليس بعنوان الاباحة لان الاعطاء بعنوان الاباحة بحاجة الى قرينة ومؤونة زائدة ومعنى انه له أي انه ملكه ظاهر الاعطاء ذلك ولا فرق من هذه الناحية بين الفقير وبين ابن السبيل فان الفقير اذ ا اعطى له من الاعيان كما لو اعطي فرس او شياه فلا محال يعطى بمقدار مؤونته بان لا تكون الفرس اكثر من قيمة مؤونة السنة او يعطى بيتا فلا تكون قيمة البيت اكثر من مؤونة سنته والا فلا يملك الزائد كذلك الحال في ابن السبيل اذا اعطى له مركوبا فلابد من ان يملك بمقدار المؤونة للسفر لا اكثر من ذلك فاذا وصل الى بلده زالت فبطبيعة الحال يزول الملك بزوال موضوعه وسببه، فمن هذه الناحية لا فرق بين الفقير وبين ابن السبيل، اما اذا كان المركوب بمقدار مؤونة سنته فهو يملك تمامه، واما الاحتمال الثالث فلا دليل عليه فالأظهر هو الاحتمال الاول .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo