< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان المكلف طالما لم يتلبس بالسفر فلا يصدق عليه عنوان ابن السبيل ولا يجوز له الاخذ من سهم ابن السبيل مالم يتلبس بالسفر، واما اذا تلبس بالسفر ولم تكن عنده مؤونة فلا مانع من اخذه من هذا السهم ويجوز للمالك اعطائه من هذا السهم لمؤونة سفره وكذا للحاكم الشرعي .
ثم ذكر الماتن قده اذا كانت عنده مؤونة السفر ولكنها قليلة لا تكفي لسفره فهل يجوز له ان يأخذ من هذا السهم لتكميل مؤونة سفره او لا يجوز له ذلك ؟ وهذا مبني على انه يصدق عليه انه ابن السبيل فعلا او لا يصدق
الظاهر عدم الصدق فان ابن السبيل انما يصدق اذا كان متضمنا لمادة الحاجة وذكرنا ان ابن السبيل يتضمن الاحتياج لا ابن السبيل مطلق ابن الطريق بل ابن الطريق المحتاج الى المؤونة هذا هو المراد من ابن السبيل والا فلا يجوز اخذ الزكاة لأبن السبيل مطلقا .
ثم ذكر الماتن قده اذا لم يعلم ان هذا المكلف من أي صنف من اصناف المستحقة هل هو فقير او انه عامل او انه غارم او انه ابن السبيل فقط يعلم انه مستحق للزكاة فيجوز ان يعطي الزكاة بعنوان الجامع بين هذه الاصناف .
ثم ذكر الماتن قده اذا نذر ان يعطي زكاته فقيرا معينا للرجحان فيه او مطلقا انعقد نذره واذا اعطى لغيره سهوا اجزأ، ذكر في هذه المسألة فرعين :-
الفرع الاول : نذر انه يعطي زكاته لفقير معين تارة يكون من جهة الرجحان فيه كما اذا كان الفقير من ارحامه او لمرجح اخر كما لو كان عالما او انه احوج من غيره، واخرى لا يكون فيه رجحان فلا فرق بين المنذور وغير المنذور
الفرع الثاني : انه اذا اعطى زكاته سهوا لفقير اخر ليس للفقير المنذور اجزأ ذلك ولا يجب عليه اعطاء الزكاة للفقير المنذور وسقطة الزكاة عن ذمته .
اما الفرع الاول فان كان في الفقير المنذور رجحان فلا شبهة في انعقاد النذر ويجب عليه الوفاء به، واما اذا لم يكن فيه رجحان فهل ينعقد نذره او لا ينعقد ؟ ذكر السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه انه يكفي في صحة انعقاد النذر ان يكون الرجحان في الطبيعي المنذور لا في الشخص وان لم يكن في شخص الفقير رجحان لكن في اعطاء الزكاة رجحان وهذا نظير من نذر ان يصلي في مسجد خاص ولا خصوصية له ولا فرق بينه وبين مسجد اخر او نذر ان يصوم في يوم معين ولا خصوصية لهذا اليوم ولا فرق بينه وبين غيره من الايام او يعطي زكاته لفقير معين مع كونه لا فرق بين هذا الفقير وغيره، ولكن في طبيعي الصلاة رجحان وفي طبيعي الصوم رجحان وفي طبيعي الاعطاء رجحان وهذا يكفي في انعقاد النذر من جهة الرجحان في شخص المنذور كما اذا نذر في مسجد الكوفة فلا شبهة في ان الصلاة فيه ارجح من الصلاة في غيره واخرى يكون الرجحان في طبيعي الفعل لا في شخص المنذور فعلى كلا التقديرين .
ما ذكره قده قابل للمناقشة لان الكلام انما هو في رجحان متعلق النذر وهو لابد ان يكون راجحا والا لم ينعقد فان متعلق النذر ليس طبيعي الصلاة بل متعلق النذر حصة خاصة وهي الصلاة المقيد وقوعها في هذا المسجد ومتعلق النذر حصة خاصة من الصوم وهو الصوم المقيد وقوعه في هذا اليوم ومتعلق النذر من اعطاء الزكاة المقيد لإعطائه لهذا الفقير وليس متعلق النذر طبيعي الاعطاء، فكيف يمكن تصحيح هذا النذر ؟
فان قلنا انه يكفي في انعقاد النذر وصحة النذر ان يكون متعلقه راجحا وان كان جميع الافراد في الرجحان مشترك لا فرق بين الحصة بين الصلاة الواقعة في هذا المسجد وبين مسجد اخر وبين فرد من الصوم في هذا اليوم او في يوم اخر لكن هذا الفرد راجحا فاذا كان راجحا انعقد الصوم بهذا المقدار، وان قلنا المعتبر في صحة النذر وانعقاده ان يكون راجحا بالنسبة الى الافراد الاخرى مثلا فرد من الصلاة الواقع في هذا المسجد يكون راجحا بالنسبة الى الفراد الاخرى من الصلاة فعندئذ لا ينعقد هذا النذر لان هذا الفرد ليس راجحا بالنسبة الى الافراد الاخرى من الصلاة هذا نظير من دخل الى المسجد ونظر ان يصلي في هذه النقطة من المسجد فهل يصح هذا النذر مع انه لا فرق بين ان يصلي في هذه النقطة من المسجد او نقطة اخرى هل يصح هذا النذر او انه لابد ان يكون متعلق النذر راجحا بالنسبة الى سائر الافراد
فان قلنا بالأول انعقد هذا النذر ووجب الوفاء به وان قلنا بالثاني لم ينعقد النذر، الظاهر هو الثاني لذا في انعقاد النذر في مثل الصلاة في مسجد خاص او دخل الى المسجد ونذر ان يصلي في نقطة خاصة فلا ينعقد هذا النذر اذ لا فرق في ان يصلي في هذه النقطة او نقطة اخرى فلا تكون الصلاة في هذه النقطة راجحة بالنسبة الى الصلاة في نقطة اخرى النتيجة انما ذكره السيد الاستاذ قده قابل للمناقشة
اما الفرع الثاني فلا شبهة في الاجزاء اذا اعطى زكاته لفقير اخر سواء كان عمدي او سهو لان دليل وجوب الوفاء بالنذر لا يكون مقيدا لأطلاق دليل وجوب الزكاة ودفعها لان دليل وجوب الوفاء بالنذر يدل على الوجوب بعنوان ثانوي اما دليل وجوب الزكاة يدل على وجوب دفع الزكاة بعنوان اولي ولهذا لا يكون مقيدا له مضافا الى ان الحكم متعددا فاذا كان الحكم متعددا بين المطلق والمقيد المثبتين فلا يحمل المطلق على المقيد فلا مانع من اعطاء الزكاة لغير المنذور غاية الامر ان كان عمدي لا شبهة في الاجزاء لكنه اثم لانه خالف النذر وعليه الكفارة، واما اذا كان سهوي فلا كفارة عليه ايضا ولا عقوبة فان الكفارة انما تكون في مخالفة النذر باختياره

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo