< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/05/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : حتى المستضعفين منهم[1]، فلا يجوز اعطاء الزكاة لهم لأطلاق الروايات فانها تشمل المستضعفين منهم ايضا نعم يجوز اعطائهم من سهم المؤلفة قلوبهم اذا احتمل ان اعطائهم من هذا السهم تأثير عليهم لميلهم الى مذهب الحق واما اذا جازما بانه لا تأثير له فيهم فلا يجوز اعطائهم من هذا السهم ايضا، نعم يجوز ان يعطي المخالف من سهم سبيل الله لحفظ نفس مؤمن او عرضه او ماله فانه يصدق عليه سبيل الله ومع عدم وجود المؤمن وعدم المؤلفة قلوبهم وعدم سبيل الله لابد من الحفاظ على الزكاة
وقد استدل بذلك على رواية ابراهيم الاوسي عن الرضا عليه السلام قال سمعت ابي يقول كنت عند ابي يوما فأتاه رجل فقال اني رجل اهل الغي ولي زكاة فألى من ادفعها فقال : الينا فقال اليس الصدقة محرمة عليكم ؟ فقال بلى اذا دفعتها الى شيعتنا فقد دفعتها الينا فقال اني لا اعرف لها احدا قال : فانتظر بها سنة فقال اذا لم اصب بها احدا فقال انتظر بها سنتين حتى بلغ اربع سنين ثم قال له : ان لم تصب بها احدا فصرها)[2] فان هذه الرواية واضحة الدلالة على حفظ الزكاة اذا لم يجد لها اهل
ولكن الرواية ضعيفة من ناحية السند ولا يمكن الاعتماد عليها، لكن الظاهر انا لا نحتاج الى هذه الرواية فان من مجموع الروايات التي تدل على انه لا يجوز اعطائها للمخالفين بتمام اقسامهم حتى المستضعفين منهم ولا للكافر بجميع اقسامه لابد ان يعطي الزكاة لأهل الولاية فان هذه الروايات تدل على انه اذا لم يجد اهل الولاية فلا محال لابد من الحفاظ عليها ولا شبهة ان التصرف بها غير جائز فلا تحتاج المسألة الى رواية خاصة بل يستفاد من جميع هذه الروايات اذا لم يجد اهل للزكاة فلابد من الحفاظ عليها .
ثم ذكر الماتن قده : تعطي الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم[3]، اما اطفال المؤمنين فقد دل على ذلك مجموعة من الروايات منها صحيحة ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من اين كانوا يعيشون اذا قطع ذلك عنهم فقلت انهم لا يعرفون قال : يحفظ فيهم ميتهم ويحبب اليهم دين ابيهم فلا يلبثوا ان يهتموا بدين ابيهم فاذا بلغوا وعدلوا الى غيركم فلا تعطوهم)[4] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على جواز اعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين غاية الامر اذا بلغوا وعدلوا الى مذهب غير الحق فلا يعطوا وهذه الرواية ايضا تامة من حيث السند فلا بئس بالاستدلال بها .
ومنها صحيحة ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ذريت الرجل المسلم اذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى ابوهم حتى يبلغوا فاذا بلغوا وعرفوا ما كان ابوهم يعرف اعطوا واذا نصبوا لم يعطوا)[5] فهذه الصحيحة ايضا واضحة الدلالة على جواز اعطاء الزكاة لذرية الرجل المسلم اذا كان من اهل الولاية ومن حيث السند تامة ايضا .
ومنها صحيحة يونس ابن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وارى ان ذلك خيرا لهم قال : لا بأس)[6] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على جواز اعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين ومنها غيرها وواضحة الدلالة وتامة من حيث السند فلا اشكال في جواز اعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين .
ثم ذكر مجانينهم ولم يرد نص خاص على جواز اعطاء الزكاة للمجانين ولكنه يستفاد من مجموعة من الروايات اذ يصدق عليه اهل الولاية وان كان فعلا مجنونا لا يدرك ذلك ولكن المرتكز في عماق نفسه هو الاعتقاد بالولاية موجود وهذا مضافا الى انه يمكن التمسك بأطلاق بعض الروايات
منها صحيحة علي ابن بلال قال كتبت اليه اسأله هل يجوز ان ادفع زكاة المال والصدقة الى محتاج من غير اصحابي ؟ فكتب لا تعطي الصدقة والزكاة الا لأصحابك)[7] فان اطلاق اصحاب يشمل المجانين ايضا، ومنها صحيحة عمر ابن يزيد قال سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية فقال لا تصدق عليهم بشيء ولا تعطهم من المال ان استطعت[8] قال الزيدية هم النصاب الى ان قال جعلت فداك ماذا تقول في الزكاة لمن هي قال : هي لأصحابك)[9] وهذه الصحيحة بأطلاق كلمة اصحابك تشمل المجانين ايضا فيجوز اعطاء الزكاة لهم .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo