< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/06/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان السيد الاستاذ قده قد اجاب عن الوجه الثالث لان ما ذكر في الوجه الثالث صحيح في التصرفات الاعتبارية كالعقود والايقاعات ونحوهما فانه لا يصح العقد على مال الصبي الا بأذن الولي او بيعه او شرائه او قبضه الا بأذن الولي واما التصرفات التكوينية والافعال الخارجية كسقي الصبي واطعامه وما شاكل ذلك فلا يتوقف على اذن الولي .
هذا الذي افاده قده بحاجة الى توجيه فان صرفه على الصبي قد يتوقف على التبديل فلا يمكن صرف الحنطة على الصبي الا ان يتصرف فيها او صرف عين الزكاة الا ان يبيعاها ويشتري ثيابا او فراشا او طعاما فان توقفت التصرفات الخارجية على التبديل فلا يجوز الا لولي الصبي الشرعي الاب او الجدي من قبل الاب او القيم والا فالحاكم الشرعي وان لم يمكن الحاكم فعدول المؤمنين ولا يجوز التبديل من المالك لان له ولاية الدفع فقط وليس له ولاية تبديل الزكاة بمال اخر نعم اذا اعطاه نفس العين كالتمر او العنب فلا يحتاج الى الاذن فان التصرفات الخارجية اذا كانت متوقفة على التبديل في المرتبة السابقة فلا يجوز للمالك هذا التبديل ولابد ان يكون بأذن ولي الصبي شرعا فما ذكره السيد الاستاذ قده لابد من تطبيقه على ذلك .
ثم ذكر قده ان ما ذكره الماتن قده انه يجوز صرف الزكاة على اطفال المؤمنين مباشرة او بواسطة امين اذ لم يكن لهم ولي شرعي كالأب والجد من قبل الاب والقيم اشكل على ذلك السيد الاستاذ قده فانه اذا جاز صرف الزكاة على اطفال المؤمنين مباشرة او بواسطة امين اذا لم يكن لهم ولي شرعي جاز مع وجود الولي لهم ايضا فان اطفال المؤمنين لا يتصور ان يكون بلا ولي فان لم يكن لهم ولي شرعي فالحاكم الشرعي ولي لهم واذا لم يكن حاكم شرعي فعدول المؤمنين ولي لهم فاذا جاز صرف الزكاة على الطفل مباشرة اذا لم يكن لهم ولي شرعي جاز صرفه مع وجود الولي ايضا .
بقي هنا شيء وهو ما ذكره الماتن من انه لا فرق بين الطفل المميز وغيره وهذا من جهة الروايات التي تدل على انه يجوز صرف الزكاة على الاطفال طالما لم يبلغوا وتدل على ذلك بالصراحة صحيحة ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من اين كانوا يعيشون اذا قطع ذلك عنهم فقلت انهم لا يعرفون قال : يحفظ فيهم ميتهم ويحبب اليهم دين ابيهم فلا يلبثوا ان يهتموا بدين ابيهم فاذا بلغوا وعدلوا الى غيركم فلا تعطوهم)[1] فجعل الميزان ان يبلغوا
ومنها صحيحة ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ذريت الرجل المسلم اذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى ابوهم حتى يبلغوا فاذا بلغوا وعرفوا ما كان ابوهم يعرف اعطوا واذا نصبوا لم يعطوا)[2] فالعبرة هي البلوغ وقبل البلوغ يجوز
ومقتضى اطلاق هاتين الصحيحتين يجوز اعطاء الزكاة له طالما لم يبلغ ان الطفل اذا صار مميز ويميز الحق من الباطل ويدرك الحسن من القبح ويعرف ولاية الائمة الاطهار عليهم السلام فاذا بلغ وعدل عن مذهب ابيه فلا يعطى من الزكاة، ولكن هذا مخالف للروايات الكثيرة التي تبلغ حد التواتر اجمالا وهي انه لا يجوز اعطاء الزكاة للمخالف بكافة انواعه واقسامه وطوائفه حتى الزيدية فهذه الروايات ناصه في عدم جواز اعطاء الزكاة للمخالف ولا شبهة ان عنوان المخالف يصدق على هذا الطفل المميز فان الاعتقاد بالولاية لا يشترط البلوغ فلابد من اطلاق هاتين الصحيحتين بالروايات التي تنص على عدم جواز اعطاء الزكاة للمخالف بكافة اقسامه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo