< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان الروايات التي تدل على منع اعطاء الزكاة لواجب النفقة العمدة روايتان صحيحة عبد الرحمن وموثقة اسحاق ابن عمار واما الروايات التي تدل على جواز اعطاء الزكاة للنفقة المستحبة متمثلة في ثلاثة روايات الاولى موثقة اسحاق ابن عمار الثانية موثقة سماعة الثالثة صحيحة ابي خديجة وهذه الصحيحة في صدرها تدل على عدم جواز الزكاة لمن تجب عليه نفقته مطلقا تشمل الواجبة والمستحب معا ولكن في ذيلها تدل على التوسعة فقط يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب عليه نفقته للتوسعة فان النفقة الواجبة لا يجوز للمعيل ان يعطي عياله من الزكاة للنفقة الواجبة
وانما الكلام في ان موثقة اسحاق ابن عمار فرض للتجارة بمئتي درهم وفرض الاتجار به وفي موثقة سماعة فرض الاتجار بألف درهم والاستثمار به فمن اجل ذلك من المحتمل ان يكون المراد من الزكاة زكاة مال التجارة، نعم في صحيحة ابي خديجة هذا الاحتمال موجود حيث لم يفرض الاتجار بخمسة مئة درهم الظاهر ان الزكاة في هذه الصحيحة زكاة النقدين وليس زكاة مال التجارة وبالنظر البدوي ان هاتين الروايتين موثقة سماعة وموثقة اسحاق المراد من الزكاة هو زكاة التجارة ولكن النظر الدقي العرفي الظاهر اختصاصهما بالزكاة الواجبة، والنكتة في ذلك ان زكاة مال التجارة مجرد تكليف مستحب والا فان المال مال المالك ومال المعيل ومال المزكي وصرف زكاة التجارة على عياله جائز نفقاته الواجبة فضلا عن المستحبة لان اخراج الزكاة واخراج الصدقة من مال التجارة امر مستحب ولا يجب عليه لان الفقير ليس شريكا مع المالك بل هو ماله يجوز صرفه في النفقة الواجبة فضلا عن المستحبة ولهذا ليس محل كلام الفقهاء في زكاة التجارة .
ومن هنا يظهر ان الصحيح هو القول بجواز صرف الزكاة في التوسعة أي في النفقة المستحبة ولا يجوز صرف الزكاة في النفقة الواجبة، واما القول بالمنع فلا دليل عليه وكذلك ما ذكره الماتن قده من التفصيل بين ان يكون المزكي متمكن من التوسعة او لا يكون متمكن، فاذا كان متمكن من التوسعة فلا يجوز صرف الزكاة للتوسعة واذا لم يكن متمكن جاز فلا وجه لهذا التفصيل ولا دليل عليه فالصحيح هو الجواز وعلى هذا فان روايات الجواز تقيد اطلاقات الطائفة الاولى فاذا قلنا لا اطلاق في الطائفة الاولى التي تدل على عدم جواز صرف الزكاة في النفقة الواجبة فلا تنافي بين هذه الطائفة والطائفة التي تدل على عدم جواز صرف الزكاة في النفقة الواجبة، واما اذا قلنا بالإطلاق كما هو الصحيحة فعندئذ تقع المعارضة بين الاولى والثانية ولكن بما ان الاولى مطلقة وتشمل النفقات المستحبة ايضا فلا بد من تقيدها بالطائفة الثانية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo