< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
كان كلامنا في الزوجة المتمتع بها منقطعا اذا اشترطت وجوب النفقة على الزوج في اثناء العقد فعندئذ يجب على الزوج الانفاق على زوجته المنقطعة فان قلنا، بان وجوب الانفاق مانع عن اخذ الزوجة الزكاة من غير الزوج ولا يجوز لغير الزوج ان يعطي الزكاة لها فهو، وام قلنا ان وجوب الانفاق حيث انه وجوب تكليفي لا يكون مانعا عن الفقر فان الفقر الشرعي من لا يملك قوة سنته بالفعل او بالقوة والغني من يملك قوة سنته بالفعل او بالقوة بان يكون عنده عمل او شغل او حرفة او مهنة يمكن ان يحصل نفقته اليومية من شغله فهو غني ولا يجوز له اخذ الزكاة ووجوب الانفاق تكليفا لا يجعله غني لانه فعل الغير ولا يكون حرفة او مهنة
واما الروايات فان صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج تدل على عدم جواز اعطاء الزكاة لمن تجب عليه نفقته من الاولاد والاباء والامهات والزوجة والمملوك وعلل بانهم عياله ولازمون له، ومعنى انهم لازمون له ملصقون به وهذا المعنى لا ينطبق على الزوجة المنقطعة لان نفقته لا من جهة انها لازمة له بل من جهة الشرط الخارجي فالصحيحة لا تشمل الزوجة المنقطعة وعليه فلا مانع من الرجوع الى اطلاقات جواز اخذ الزكاة
والجواب عن ذلك واضح فان في الصحيحة علل ان هؤلاء عياله فان اللازم صفة العيال ولا شبهة في انه يصدق على الزوجة المنقطعة التي تجب نفقتها على زوجها ولو بسبب خارجي بشرط او بنذر او ما شاكل ذلك يصدق عنوان العيال عليها، بل ذكر الفقهاء في باب زكاة الفطرة انه اذا ورد ضيف ليلة العيد قبل الغروب فهو عيال لصاحب البيت وتجب عليه زكاة فطرته لانه عياله ولهذا فرقوا بين ورد الضيف قبل المغرب وبقائه الى الصبح وبين هو يدعوا الناس لوليمة الافطار فمن دعاه الى الافطار لا يصدق عليه عنوان العيال ولهذا لا تجب عليه فطرته واما من ورد عليه قبل الغروب بقي عنده الى يوم العيد تجب فطرته لصدق العيال عليه وفي المقام ايضا المناط بصدق العيال ولا شبهة في ان عنوان العيال يصدق على الزوجة المنقطعة اذا كانت نفقتها واجبة على زوجها ولو بالشرط الخارجي .
ثم ذكر الماتن هذا مضافا الى ان صحيحة ابي خديجة واضح لا تعطي الزكاة لمن تعول وهذا لا شبهة في انه شمل الزوجة المنقطعة ايضا لانها عيال له .
ثم ذكر الماتن قده : يشكل دفع الزكاة الى الزوجة الدائمة اذا كان سقوط نفقتها بالنشوز لتمكنها من تحصيلها بتركه[1]، فيقع الكلام تارة في ان النشوز باي شيء حصل وبعد ذلك هل النشوز سبب لسقوط النفقة؟ لا شبهة في ان النشوز انما حصل بامتناع الزوجة عن تمكين الزوج واطاعته فان للزوج حق الاستمتاع من الزوجة متى شاء واراد وليس لها الامتناع فاذا امتنعت فهي ناشز وليس للزوج أي حق على الزوجة الا هذا الحق، والمعروف والمشهور بين الاصحاب ان نشوز الزوجة سبب لسقوط النفقة ولكن ذكرنا انه لا دليل على ذلك فان المرآة طالما تكون في بيت زوجها وان كانت ناشزة فلا تسقط نفقتها على الزوج، نعم اذا خرجة من بيته بدون اذنه سقطت نفقتها وان لم يصدق عليه عنوان النشوز فبين النشوز وسقوط النفقة عموم من وجه فقد تسقط نفقتها ولم تكن ناشز وقد تكون ناشزة ولم تسقط نفقتها وقد تجتمعان ناشزة وسقوط النفقة
ومن ناحية اخرى هل يجوز دفع الزكاة اذا سقطت نفقتها بالنشوز او بالخروج من بيت زوجها اذا سقطت نفقتها فهل يجوز دفع الزكاة لها ويجوز لها ان تأخذ الزكاة من غير زوجها؟ الماتن استشكل في ذلك باعتبارها متمكنة من تحصيل نفقتها بترك النشوز فمن هذه الناحية يشكل دفع الزكاة اليها لانها قادرة على كف نفسها عن الزكاة ومتمكنة من تحصيل النفقة بترك النشوز
وذكر السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه ولا يبعد ذلك فان الزوجة متمكنة من تحصيل نفقتها بإزالة المانع فان المقتضي للنفقة موجود وهو العقد لمانع هو النشوز او الخروج من البيت وهي متمكنة من ازالة المانع فاذا كانت متمكنة من ازالة المانع فهي غنية فلا يجوز لها اخذ الزكاة نعم المرآة اذا كانت فقيرة وغير متزوجة ومتمكنة من التزويج وتحصيل النفقة فلا يجب عليها ذلك لان ايجاد المقتضي غير واجب اما اذا كان المقتضي موجود وهناك مانع وهو متمكن من ازالة المانع فعليه ازالة المانع وفي المقام كذلك فان المقتضي وهو العقد موجود والمانع هو النشوز وه متمكنة من ازالة المانع فعندئذ يجب عليها ازالة المانع عن وجوب النفقة
وذكرنا ان المستفاد من الروايات ان الغني الشرعي من يملك قوة سنته فعلا او قوةً ومعنى انه مالك لقوة سنته قوة كما اذا كان عنده حرفة او عمل ولم يكن هنا مانع من القيام بعمله واما اذا كان هناك مانع من القيام بحرفته وهو قادر على ازالة المانع فهل يجب عليه ازالته؟ هذا المعنى لا يمكن استفادته من الروايات فانها ظاهرة ان الغني الذي لا يجوز له اخذ الزكاة هو من يملك قوة سنته بالفعل او بالقوة ولا يكون هناك مانع من القيام بعمله او حرفته واما اذا كان هناك مانع عن ذلك ولكنه قادر على ازالة المانع فالروايات لا تشمل هذه الصورة، فلا يجب على المرآة ازالة النشوز الذي هو مانع او الخروج عن البيت الذي هو مانع فلا يستفاد من الروايات المعنى كما لا يجب ايجاد المقتضي اذا كان الشخص متمكن من ايجاده كذلك لا يجب عليه ازالة المانع مع فرض وجود المقتضي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo