< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
قد يقال كما قيل انه يجب على المرآة الناشز وجوب ازالة النشوز عنها لانها ان رفعت النشوز فتكون غير مستحقة للزكاة، والجواب عن ذلك واضح فان وجوب ازالة النشوز شيء وكون النشوز مانع عن الانفاق شيء اخر فان الوجوب لا يكون رافع لمانعيه النشوز مجرد تكليف غاية الامر ان المرآة اذا خالفة فهي عاصية، واما اذا كان نشوزها عن حق كما اذا فرضنا تمكين الزوجة لزوجها ضرر عليها او حرجي فعندئذ لا يجب عليها التمكين
الظاهر ان النشوز اذا كان مستندا الى الحق فهو ليس بنشوز فهو غير مانع عن وجوب الانفاق فان التمكين كسائر الواجبات انما يجب اذا لم يكن ضرريا او حرجيا واما اذا كان ضرري او حرجي فلا يجب عليها التمكين
ثم ذكر الماتن قده : اذا عال بأحد تبرعا جاز للمتبرع ان يعطي زكاته له[1] فضلا عن غيره للأنفاق للنفقة او للتوسعة من غير فرق بين الغريب الذي لا تجب نفقته عليه، ولكن هذا لا يمنع من اعطاء الزكاة لهم اذا كانوا من الفقراء
فان مقتضى القاعدة ان من كان عائلا له تبرعا وينفق عليه فهو فقير في نفسه ومستحق للزكاة فاذا كان فقيرا جاز له اخذ الزكاة كما يجوز للمتبرع ان يعطي زكاته له وكذلك غيره فان التبرع امر محبوب وليس بواجب عليه ولا يكون مانع عن فقره وهو مستحق للزكاة من جهة كونه فقيرا
واما بحسب الروايات فهنا طوائف من الادلة آيات وروايات دالة على جواز اعطاء الزكاة للفقير سواء كان هناك متبرع او لا وهو مقتضى اطلاق الآية المباركة ومقتضى اطلاق الروايات
الطائفة الثاني من الروايات وهي التي تدل على استثناء من تجب نفقته على المزكي وعمدت هذه الروايات صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج خمسة لا يعطون من الزكاة لانهم عياله ولازمون له فهذه الصحيحة تدل على وجوب نفقة الولد والاباء والامهات والزوجة والمملوك فان هؤلاء الخمسة يجب الانفاق عليهم لانهم لازمون له فهذه الصحيحة تدل على استثناء هؤلاء الخمسة عن اطلاق الآية المباركة وكذلك اطلاق الروايات فلابد من تقيدها بغير هؤلاء الخمسة وكذلك موثقة اسحاق ابن عمار، واما صحيحة ابي خديجة قد ورد في صدرها لا تعطي الزكاة لمن يعول فقد يقال كما قيل انه يشمل اذا كان عائلته تبرعيه
الظاهر ان هذه الصحيحة لا تشمل ذلك فان ظاهر قوله لا تعطي نهي اذ لا يجوز اعطاء الزكاة لمن يعول به والمفروض ان عائلته اذا كانت تبرعيه يجوز له اعطاء الزكاة فان التبرع غير واجب عليه فالصحيحة في مقام بيان من تجب نفقته على المزكي لا يجوز اعطاء الزكاة له
وهنا طائفة ثالثة تدل على جواز اعطاء الزكاة للأخ واولاده وللعم واولاده وللخال واولاده وللأخت واولادها باعتبار انهم ليسوا ممن تجب نفقتهم على المزكي والروايات تشمل العيلوله التبرعية
ثم ذكر الماتن قده : يستحب اعطاء الزكاة للأقارب ومع حاجتهم وفقرهم[2]، وقد ورد في بعض الروايات انه لا صدقة وذوي رحم محتاج وفي بعضها الاخر الافضل ان يعطي الزكاة لذوي رحم كاشح فهذه الروايات وان كانت ضعيفة سندا ولكن لا بئس بالتأييد بها والعمدة موثقة اسحاق ابن عمار فان في هذه الموثقة قد ورد يفضل الاقارب على غير الاقارب اذا كانوا بحاجة واذا كانوا مستحقين للزكاة وبحاجة اليها
فالنتيجة انه لا شبهة في ان اعطاء الزكاة للأقارب اذا كانوا بحاجة افضل من اعطائها لغيرهم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo