< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان مقتضى الروايات التي تدل على ان الصدقة محرمة على بني هاشم ان الصدقة بتمام اقسامها وسهامها محرمة على بني هاشم وكذلك صحيحة عيص ابن القاسم تدل على ذلك وان استشكل فيها فان ولي الامر او الحاكم الشرعي اذا اجر شخصا لجمع الصدقات فهو يملك اجرته في ذمة ولي الامر او في ذمة الحاكم الشرعي وما يملك في ذمته ليس بزكاة فيجوز له اخذه فانه اجير فكيف منع عن ذلك !
الظاهر ان هذه الرواية من جهة ان الحاكم الشرعي او الولي يعطي اجرته من الزكاة فمن هذه الناحية اعتبره اعطاء الزكاة لبني هاشم فهذا تصرف في الزكاة وصرفها على بني هاشم وهو غير جائز مضافا الى ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي تخصيص الصدقات ببعض السهام دون جميعها فان المستفاد من مجموع الروايات ان منع الزكاة عن بني هاشم من جهة احترامهم ومن جهة اكرامهم ولهذا علل في بعض الروايات انها اوساخ ايدي الناس، فعدم اعطاء الزكاة لبني هاشم من جهة احترامهم واكرامهم ولا شبهة في ان اداء دين بني هاشم من الزكاة فهو ليس خلاف اكرامهم فاذا كان هاشمي مديون لزيد وعمر اعطى لزيد من دون ان يطلع الهاشم على ذلك فلا شبهة في انه ليس خلاف احترامه واكرامه والرقاب كما لو كان هاشمي عبدا وقام بشرائه وعتقه او من المؤلفة قلوبهم اذا كان كافرا او ناصب فيجوز اعطاء الزكاة له لتأليف قلوبهم فهذه السهام يجوز ان تصرف في بني هاشم .
ثم ذكر الماتن قده : يجوز التصرف في الخانات والمساجد والمدارس والموقوفات التي متخذة من الزكاة[1]، وهذا واضح فان تصرف بني هاشم فيها ليس تصرفا في الزكاة فان هذه المواد التي تصرف في بناء المسجد او المدرسة غاية الامر انها تشترى من الزكاة اما هي فليست زكاة فتصرف بني هاشم فيها ليس تصرف في الزكاة، وهذا نظير ان يأخذ شخص الزكاة ثم اهدى لبني هاشم فلا شبهة في انه يجوز لبني هاشم ان يأخذ ذلك لانه هدية، فالنتيجة انه لا شبهة في جواز تصرف بني هاشم في مثل هذه الموارد كالموقوفات والهدايا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo