< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
كان كلامنا في ان زكاة العمي محرمة على الهاشمي ولا مانع ان يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي فأنها لا تكون محرمة وقد دل على ذلك مجموعة من الروايات وجملة منها روايات معتبرة وصحيحة سندا واكثر هذه الروايات ضعيفة ولكن المجموع من الكثرة لا يبعد بلوغه حد التواتر الاجمالي وكيف ما كان فالمسألة مسلمة ولا شبهة في جواز اعطاء الهاشمي زكاته لهاشمي كما يجوز ان يأخذ الهاشمي زكاة الهاشمي والمناقشة في دلالة هذه الروايات لا وجه له اذ لا شبهة في ان هذه الروايات في مقام حكم الصدقات الواجبة وليس في بيان حكم الصدقات المستحبة فالمسألة مسلمة ولا شبهة فيها وذكر الماتن جملة من الفروع :-
الفرع الاول : انه يجوز للأمام عليه السلام والرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم في عصر الحضور واما في زمن الغيبة يجوز للحاكم الشرعي ان يجعل زكاة الهاشمي للهاشمي وهذا لا يحتاج الى دليل بل هو مقتضى القاعدة وما ورد في صحيحة عيص ابن القاسم من منع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جباية الهاشمي انما هو في زكاة غير الهاشمي فالصحيحة اجنبية عن المقام فلا شبهة في انه يجوز للحاكم الشرعي زمن الغيبة وللأمام في زمن الحضور ان يجعل للهاشمي جباية على زكاة الهاشمي فانه يجوز للهاشمي ان يأخذ من زكاة الهاشمي من جميع السهام اذا كان فقيرا من سهم الفقراء واذا كان عاملا فمن سهم العاملين واذا كان مديونا فمن سهم الغارمين وكذا سهم ابن السبيل وسهم الرقاب كل ذلك جائز
الفرع الثاني : اذا كان الهاشمي مضطرا ولم يكن عنده مؤونة السنة لا من زكاة الهاشمي ولا من الخمس الذي هو عوض عن الزكاة فعندئذ يجوز ان يأخذ من زكاة العامي ويمكن الاستدلال على ذلك اولا بالروايات العامية فانها قد دلة على قاعدة كلية ما من شيء قد حرمه الله تعالى الا وقد احله عند الضرورة فان الضرورات تبيح المحذورات فكل حرام مجعول في الشريعة المقدسة مشروط بعدم الاضطرار الى ارتكابه اما اذا اضطر فهو جائز كما لو كان من اجل الدواء او من اجل الانفاق والروايات العامة تدل على ذلك وتدل على التقيد وان جعل الحرمة للأشياء مقيد بعدم الاضطرار الى ارتكابها واما مع الاضطرار فلا حرمة مضافا الى الروايات الخاصة منها موثقة زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال : انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي الى صدقة ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: ان الرجل اذا لم يجد شيئا حلة له الميتة والصدقة لا تحل لأحد منهم الا ان لا يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة)[1] وفان هذه الموثقة ايضا واضحة الدلالة على ان الحرمة ترتفع عند الاضطرار فان اكل الميتة محرمة لكن عند الاضطرار ترتفع الحرمة وهكذا الصدقة فان صدقة العامي محرمة على الهاشمي اما اذا اضطر اليها فهي محللة وترتفع حرمتها
فالنتيجة ان الروايات العامة والخاصة تدل على ان حرمة اخذ الهاشمي للزكاة في حال الاختيار واما اذا اضطر فيجوز له ذلك والاضطرار رافع للحرمة، وانما الكلام في ان العبرة في جواز اخذ زكاة العامي هل هو عدم اعطاء الخمس او الاضطرار
الظاهر من هذه الروايات العامة والخاصة المناط انما هو بالاضطرار يكون جواز الاخذ سواء كان من جهة عدم اعطاء الخمس له او من جهة عدم اعطاء زكاة الهاشمي له او من جهة اخرى فانه لا يقدر على تهيئة مصارفه ولو من الصدقات المستحبة فبطبيعة الحال يكون مضطرا فيجوز له اخذ الزكاة وهذا المعنى هو المستفاد من الروايات
ولكن ذهب جماعة من المتقدمين والمتأخرين بل قد ادعي الاجماع من السيد المرتضى قده على انه ان لم يعطى الهاشمي من الخمس جاز له اخذ زكاة العامي وان لم يكن مضطرا بان يتمكن من تهيئة معيشته من وجوه اخرى كالصدقات المستحبة ومع ذلك يجوز له الاخذ
لكنه لا دليل عليه واما الاجماع المدعى في كلام السيد المرتضى قده لا يمكن المساعدة عليه ولا سيما الاجماع من السيد قده فان الاجماعات المتناقضة صدرت منه فلا يمكن الاعتماد على اجماعاته فالعبرة انما هي بالاضطرار واما اذا لم يكن الهاشمي مضطرا عند عدم اعطاء الخمس له وكان متمكنا من اعاشة نفسه من وجوه اخرى فلا يجوز له اخذ الزكاة من غير الهاشمي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo