< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان الروايات التي تدل على ان صدقة العامي محرمة على الهاشمي على طوائف ثلاثة الاولى تدل على ان صدقة العامي محرمة على الهاشمي والصدقة تشمل الواجبة والمستحبة والصدقات المالية والتكليفية وهو على المشهور ولكن ذكرنا ان المتفاهم العرفي من الصدقة الواردة في هذه الروايات بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي هو الصدقة المالية واما غير المالية فالواجب هو التصدق لا الصدقة والمال ليس خارج عن ملكه لكنه يجب عليه التصدق كما يجب عليه الصلاة والصوم فيجب عليه التصدق فان الصدقات الواردة في هذه الروايات صدقة الهاشمي على الهاشمي محللة وغيرها محرم ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ان هذه الطائفة من الروايات مطلقة وبأطلاقها تشمل الصدقات الواجبة والمستحبة ولكن لابد من تقيدها بالطائفة الثانية التي قيدت بالصدقات الواجبة فلابد من اخراج المستحبة عنها فيدور الامر بين مطلق الصدقة من الواجب والمستحب او خصوص حصة خاصة منها وهي الصدقة الواجبة والطائفة الثانية تدل على ان المحرم حصة خاصة وهي الصدقة الواجبة دون المستحبة
واما الطائفة الثالثة فتدل على ان المراد من الصدقة المحرمة على الهاشمي هي الزكاة وقد صرح بذلك غاية الامر قد ورد في بعضها الزكاة المفروضة وفي بعضها مطلق الزكاة ومن الواضح ان عنوان الزكاة لا يصدق على الصدقات الواجبة غير المالية كالتصدق الواجب بالنذر او بالعهد او اليمين او ما شاكل ذلك فلا يصدق عليه عنوان الزكاة فهذه الطائفة اخص من الطوائف الاولى وتقيد اطلاق الطائفة الاولى بالزكاة
ولكن قد يقال كما قيل ان النسبة بين الطائفة الثالثة والثانية عموم من وجه فان الطائفة الثانية خاصة بالصدقات الواجبة وتعم الصدقات الغير مالية ايضا والطائفة الثالثة خاصة بالصدقات المالية ولكن تعم الصدقات المستحبة ايضا كزكاة مال التجارة فالنسبة بينهما عموم من وجه ومورد الاجتماع الزكاة المالية فتقع المعارضة بينهما
ولكن لا وجه لهذه الدعوى اذ لا شبهة في ان الزكاة لا تشمل الزكاة المستحبة فان اطلاق الزكاة على المستحبة اطلاق بالعناية والا فهو ليس بزكاة فان معنى الزكاة المستحبة مستحب اخراج ذلك المال من ماله واعطائه الى الفقير او الى المسكين او الى ابن السبيل وهكذا وكذلك مستحب للتاجر ان يعطي مقدار من ماله الى الفقراء والا فالمال ماله ولا يخرج عن ملكه غاية الامر مستحب تكليفا والزكاة لا تصدق عليه
هذا مضافا الى ان الطائفة الثانية شمولها للصدقات الغير مالية محل اشكال فان الصدقات غير المالية الواجب هو التصدق وليس الواجب هو الصدقة فدعوا المعارضة بينهما وان النسبة بينهما عموم من وجه لا وجه له
فالصحيح ان المحرم انما هو زكاة العامي على الهاشمي واما الصدقات الواجبة كما لو كان وجوبه بالنذر او بالعهد او باليمين فلا يكون محرم على الهاشمي وكذلك الصدقات المستحبة لا تكون محرمة على الهاشمي مضافا الى انه قد استدل على دم حرمة الصدقات المستحبة على الهاشمي بأمرين :-
الاول : بالأجماع لكنه غير ثابت وعلى تقدير ثبوته فلا يكون حجة لان حجية الاجماع منوط بوصوله الينا من زمن الائمة عليهم السلام يد بيد وطبقة بعد طبقة ولا يمكن احراز ذلك بالنسبة الى الاجماعات التي ادعية بين الاصحاب سواء كانت بين المتقدمين او المتأخرين مضافا الى ان مدرك هذا الاجماع هو الروايات فالإجماع معلوم المدرك ولا يكون مثل هذا الاجماع حجة وليس اجماعا تعبديا
الثاني : الروايات فانه قد ورد فيها ان الصدقة المستحبة اذا كانت محرمة على الهاشمي كيف يستفيد من المياه في طرق المدينة ومكة فان هذه المياه الموجودة في طريقهما صدقة ولو كانت الصدقة المستحبة محرمة فكيف يستفيد منها وهذه الروايات تدل بوضوح على ان الصدقة المستحبة حلال بالنسبة للهاشمي
الا ان الكلام في معنى هذه الروايات كيف تكون المياه الموجودة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة صدقة فان الروايات الكثيرة تدل على ان الارض وما فيها ملك للأمام عليه السلام وكذلك الانهار والمياه وليس هي صدقة والعمدة في هذه الروايات رواية واحدة معارضة بتلك الروايات فلذلك لابد من طرحها .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo