< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
قد تبين ان المستفاد من الروايات ومن القرائن المحفوفة بها بمقتضى المرتكزات العرفية ان الزكاة المحرمة على الهاشمي هي زكاة الاموال وزكاة الابدان واما الصدقات الواجبة بالنذر او العهد او اليمين او الشرط وما شاكل ذلك فلا دليل على انها محرمة على الهاشمي وكذلك الصدقات المستحبة بل الزكاة المستحبة كزكاة مال التجارة فانها في الحقيقة حكم تكليفي استحبابي وليس هنا أي وضع فلا دليل على ان الصدقات المستحبة محرمة على الهاشمي وكذلك زكاة مال التجارة .
ثم ذكر الماتن قده : يثبت كونه هاشميا بالبينة وبالشياع ولا يكفي مجرد دعواه وان حرم دفع الزكاة اليه مؤاخذة له بإقراره[1]، يقع الكلام هنا في امور :-
الامر الاول : ثبوت النسب بالبينة فلا شبهة في انها حجة غاية الامر في بعض الموارد حجيتها بحاجة الى ضميمة كالبينة على الميت انه مديون فانه لا تسمع ولا تكون حجة بدون ضم اليمين فان البينة وحدها لا تكون حجة او في اثبات الزنا وما شاكل ذلك لا يثبت بالبينة الا بشهادة اربعة شهود وهكذا في غير هذه الموارد، واما النسب الظاهر انه يثبت بالبينة ولا دليل على انه لا يثبت بالبينة وبحاجة الى ضم شيء اخر اليه، بل لا يبعد ثبوته بخبر الثقة او بخبر عدل واحد فان المشهور بين الاصحاب ان البينة لا تكون حجة الا في الشبهات الموضوعية وخبر عدل واحد لا يكون حجة في الشبهات الموضوعية وكذلك خبر الثقة فالموضوعات الخارجية لا تثبت الا بالبينة وهذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب ولا دليل على ذلك ومجرد الشهرة لا اثر له فان مقتضى اطلاق الادلة الدالة على حجية خبر الثقة انه حجة في الاحكام وفي الشبهات الموضوعية أي في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية وكذلك خبر عدل واحد فهو حجة في الاحكام والموضوعات معا وكذلك لا وجه لتخصيص حجية اخبار الثقة بالشبهات الحكمية فان عمدة الدليل على حجية اخبار الثقة سيرة العقلاء الممضاة شرعا ولا شبهة في ان السيرة كما جرة على حجية اخبار الثقة في ابهات الحكمية كذلك جر على حجية اخبار الثقة في الشبهات الموضوعية فلا فرق من هذه الناحية
وعلى هذا فالنسب كما يثبت بالبينة كذلك يثبت بخبر الثقة بل يثبت بخبر عدل واحد، وهل يثبت النسب ككونه هاشميا هل يثبت بأخبار اهل الخبرة واهل النسب؟
الظاهر عدم ثبوته فان قول اهل الخبرة انما يكون حجة في الامور النظرية كقول المجتهد وقول الطبيب والمهندس وما شاكل ذلك فان قول المجتهد يكون حجة باعتبار انه نتيجة عملية تطبيق الكبرى على الصغرى وكذلك قول الطبيب يكون حجة هو نتيجة نظريته أي تطبيق الكبرى على الصغرى وكذلك قول سائر اهل النظر في الامور النظرية او في قيم الاشياء الحاصل بالممارسة كقيمة البيوت واو قيمة البساتين او قيمة الاشجار فان اهل الخبرة باعتبار ان خبرويته حصلة من الممارسة واما اهل النسب فليس من اهل الخبرة فان النسب لا طريق اليه فيحتاج الى علم الغيب ولا يمكن اثبات انه هاشمي او انه عامي .
الامر الثاني : ذكر الماتن اثبات كونه هاشميا بالشياع فان الشياع اذا افاد الظن فلا اثر له لان الظن لا يكون حجة اما اذا افاد العلم فانه لا شبهة في انه حجة فان سيرة العقلاء جرة على العمل بالاطمئنان وهذه السيرة ممضاة من قبل الشارع ولم يرد من قبل الشارع ردع عنها فاذا كانت حجة فنتيجتها الاطمئنان الحاصل من الشياع او من غير الشياع هو حجة فالشياع انما يثبت النسب اذا افاد الاطمئنان
الامر الثالث : ذكر الماتن لا يكفي مجرد دعواه انه هاشمي ولا يثبت به كونه هاشمي وان حرم دفع الزكاة اليه مؤاخذة بإقراره فان هذا الذي افاده الماتن قده لا يمكن المساعدة عليه فان اقرار المقر انما يكون حجة اذا اقر عليه بالمال او بالجناية كما اذا اقر انه مديون لزيد او اقر انه جنى على زيد ومديون بالجناية او اقر ان هذه الدار الذي يسكن بها هي ملك لزيد فإقرار المقر انما يكون حجة اذا كان الاقرار على المقر بالمال او بالجناية او ما شاكل ذلك اما اقراره انه هاشمي فلا دليل على انه حجة من باب الاقرار ودعواه انه هاشمي لا دليل على انه حجة من باب الاقرار ودعوى ان هذا حجة من باب الاقرار من جهة انه يضر بعدم دفع الزكاة اليه فالدعوى ترجع الى دعوى الضر فمن هذه الناحية اقرار
وهذا مدفوع فان عدم دفع الزكاة ليس ضرر بل هو عدم النفع، وثانيا ان عدم دفع الزكاة وظيفة الدافع لا وظيفة الهاشمي فان الدافع اذا اعتقد انه هاشمي فلا يجوز له ان يدفع زكاته اليه واذا اعتقد انه ليس بهاشمي جاز له ان يدفع زكاته اليه فهو وظيفة الدافع فما ذكره الماتن قده من ان من يدعي انه هاشمي هو اقرار فيحرم دفع الزكاة اليه مؤاخذة له بإقراره لا يمكن المساعدة عليه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo