< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/11/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- اصناف المستحقين.

الى هنا قد تبين ان الحاكم الشرعي وهو الفقيه الجامع للشرائط يحتمل فيه احتمالان:-

الاحتمال الاول:- اذا لم تكن له ولاية على الناس في الاموال العامة وفي المصالح العامة للمسلمين فطلبه انما يكون نافذا اذا كان مطابقا لرأيه وفتواه وهو نافذ على مقلديه فقط لا على غيرهم ، وكذا اذا طلب دفع الزكاة اليه لأجل مصلحة طارئة على بلاد المسلمين كدفع الكفار ورفع المجاعة او ما شاكل ذلك ، ولكن طلبه يكون بعنوان الارشاد الى هذه المصالح العامة وحينئذ لا يجب على المالك طاعته بل للمالك بمقتضى ولايته على صرف الزكاة له ان يصرف الزكاة بنفسه في تلك المصالح العامة من دون دفعه الى الحاكم الشرعي ، فان حكم الحاكم الشرعي انما يكون نافذا اذا كان طلبه بنحو الحكم ولو حسبة لمصلحة الاسلام والمسلمين كحكمه بالجهاد لمصلحة الاسلام والمسلمين وحفظ مقدساتهم فان حكمه نافذ على الجميع سواء كان من مقلديه او لم يكن من مقلديه وسواء كان له ولاية او لم يكن ، فان ولاية الحسبة موجودة في كل فقيه جامع للشرائط فحكمه من باب الحسبة نافذ.

اذن اذا لم يكن للحاكم الشرعي ولاية عامة كولاية الائمة الاطهار (عليهم السلام) في مرتبة نازلة منها ، فلا شبهة ان له ولاية من باب الحسبة فحكمه نافذ في موردين:-

الاول:- هو الافتاء وهو نافذ على مقلديه لا مطلقا.

الثاني:- حكمه لمصلحة حفظ الاسلام والمسلمين كحكمه بالجهاد ونحوه وهذا نافذ على الجميع بلا فرق بين مقلديه وغير مقلديه.

الاحتمال الثاني:- اذا قلنا ان للحاكم الشرعي ولاية فحينئذٍ يوجد صورتان:-

الصورة الاولى:- ان يكون طلبه ارشاديا ، فهو غير واجب اطاعته وللمالك ان يصرف زكاته بمقتضى ولايته على الصرف ولا اثر لطلب الحاكم الشرعي.

الصورة الثانية:- ان يكون طلبه بعنوان الولاية فيكون الطلب طلبا مولويا فحينئذ لا شبهة في نفوذه ووجوبه على الناس بلا فرق بين مقلديه وغير مقلديه.

ولكن الكلام في الصورة الثانية فيما اذا تصرف المالك في زكاته ولم يدفعها الى الحاكم الشرعي رغم ان دفعها واجب عليه ولكنه خالف ولم يدفع الزكاة الى الحاكم الشرعي وصرفها في مواردها ومصالح المسلمين ولا شبهة في ان ترك الدفع موجب للإثم والعقوبة وانما الكلام في انه هل يكون مجزيا او لا يكون مجزيا ولا يكون مصادقا للمأمور به ولا ينطبق عليه المأمور به فلا يكون مجزيا ومبرأ للذمة؟

الجواب:- قولان في المسالة:-

القول الاول:- الاجزاء وان هذا الصرف من المالك يكون مجزيا لأنه له ولاية الصرف فهو مجزي وان كان عاصيا وآثما ومستحقا للعقوبة.

القول الثاني:- عدم الاجزاء وان هذا الصرف ليس مصداقا للمأمور به ولا يكون مبرء للذمة وتبقى ذمته مشغولة بالزكاة.

وإستدل على عدم الاجزاء:-

اولاً:- ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، فان المالك مأمور بدفع الزكاة الى الحاكم الشرعي وهذا الامر يقتضي النهي عن ضده وهو صرفه الزكاة بنفسه في مواردها وفي مصالح المسلمين والنهي عن العبادة يوجب الفساد وصرف الزكاة في مواضعها عبادة والنهي عن هذه العبادة يدل على الفساد لان النهي عن شيء يدل على انه مبغوض لله تعالى وكونه مشتمل على مفسدة ملزمة فلا يصلح ان يكون مصداقا للمأمور به ولا يمكن انطباق المأمور به عليه لاستحالة انطباق المحبوب على المبغوض.

والجواب عن هذا الاستدلال:- هو انه قد تقدم في مبحث الضد ان الامر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده لا الضد العام ولا الضد الخاص لا بالتضمن ولا بالالتزام.

وعلى تقدير التسليم بان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده ، الا ان هذا النهي نهي غيري والنهي الغيري لا يستلزم فساد العبادة لان النهي الغيري لا يكشف عن مبغوضية تعلقت به ولا يكشف عن وجود مفسدة في متعلقه فانه ناشئ عن مصلحة اخرى لا عن وجود مفسدة في متعلقه.

النتيجة ان هذا الاستدلال غير صحيح ولا يمكن الحكم بفساد هذا الصرف.

ثانياً:- ان امر الحاكم الشرعي بدفع الزكاة اليه ينحل الى حكمين نفسيين احدهما وجوب دفع الزكاة اليه والاخر منعه عن صرف الزكاة بنفسه في مواردها ومصالح المسلمين وهذا المنع منع ذاتي ومنع نفسي لا منع غيري اذن هذا الصرف من جهة هذا المنع مبغوض وهذا المنع يكشف عن مبغوضية هذا الصرف واذا كان مبغوضا فلا يمكن انطباق المأمور به عليه لان المأمور به محبوب ويستحيل انطباق المحبوب على المبغوض ولا محالة يكون هذا الصرف فاسدا ولا يكون مجزيا.

والجواب عن هذا الاستدلال:- نقول ان الجواب ايضا واضح فان هذا الانحلال بحاجة الى دليل ، والا فهو حكم واحد وهو وجوب دفع الزكاة الى الحاكم الشرعي ، اما منعه عن صرف هذه الزكاة بنفسه فلا دليل عليه لأنه لا دليل على انحلاله الى حكمين نفسيين ، وهو بحاجة الى قرينة واضحة ، اذن لا وجه لدعوى الانحلال.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo