< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/11/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- اصناف المستحقين.

الى هنا قد استطعنا ان نخرج بالنتائج التالية:-

الاولى:- ذكرنا ان ولي امر المسلمين اذا كان متمكنا من تشكيل حكومة شرعية قائمة على اساس مبدأ الحاكمية لله وحده لا شريك له فلا شبهة في وجوب دفع الزكاة اليه او الى حكومته لأنه لبيت مال المسلمين.

أما الآية المباركة ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾[1] ، فالظاهر انه ارشاد وليس حكما تكليفيا ، فالامر امرٌ ارشادي وهو ارشاد الى ان الزكاة متعلق لحق ولي امر المسلمين ولحق حكومته الشرعية فهو ارشاد الى ذلك وليس حكما تكليفيا مولويا وهذه الآية على هذا تكون مختصة بالنبي الاكرم | وليس لها مصداق آخر حيث ان الائمة الاطهار ^ غير متمكنين من تشكيل حكومة شرعية اسلامية وكذا الفقهاء فانهم لا يتمكنون من تشكيل حكومة اسلامية ولا فرق بين فقيه قائل بالولاية المطلقة وفقيه لم يقال بها ولكن يقول بالولاية حسبة فلا شبهة انه اذا كان متمكنا من تشكيل الحكومة الشرعية فقد وجب ذلك عليه ففي مثل ذلك لا يجب على المالك دفع الزكاة الى ولي الامر بلا فرق بين الائمة الاطهار ^ في زمن الحضور وبين الفقهاء (قدس الله اسرارهم) في زمن الغيبة وذلك لان للمالك ولاية على صرف الزكاة في مواردها ومواضعها والروايات الكثرة التي تبلغ حد التواتر الاجمالي تدل على ثبوت هذه الولاية له ولا دليل على التقييد.

ولا يمكن حمل هذه الروايات على ان الائمة الاطهار ^ او الفقهاء قد أذنوا للمالك في صرف زكاته على مستحقيها فان هذا الحكم بحاجة الى قرينة واضحة ولا قرينة على ذلك.

اذن لا يجب على المالك دفع الزكاة الى ولي امر المسلمين لا في زمن الحضور ولا في زمن الغيبة.

الثانية:- ان حكم الحاكم نافذ في مقامين سواء قلنا بنفوذ حكمه في الموضوعات او لم نقل ، فان نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات كثبوت الهلال او نحو ذلك محل خلاف بينهم والمعرف والمشهور هو نفوذ حكمه ولكن ذهب جماعة ومنهم السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) الى عدم نفوذ حكمه وان الهلال لا يثبت بحكم الحاكم.

المقام الاول:- في مقام الافتاء فحكمه نافذ سواء اكان قائلا بالولاية اولا وسواء له ولاية مطلقة او لا.

المقام الثاني:- حكمه لأجل مصلحة عامة للإسلام والمسلمين كالحكم بالجهاد حفاظا على بيضة الاسلام وحفاظا على الدين الاسلامي او الحكم بإنقاذ الناس من المجاعة او ما شاكل ذلك فانه نافذ على الجميع سواء أكان قائلا بالولاية المطلقة او لا فان هذا الحكم من باب الولاية حسبة فهو نافذ على الجميع.

الثالثة:- ان ولي امر المسلمين اذا طلب الزكاة من المالك فان كان طلبه بنحو الارشاد لا بنحو التكليف ولا بنحو المولوية فلا تجب على المالك اطاعته حتى وان كان هذا الطلب من الامام المعصوم (عليه السلام) فان الواجب هو ما يصدر من الامام المعصوم بعنوان التكليف وبعنوان الطلب المولوي ، واما اذا كان بعنوان الارشاد فلا تجب اطاعته لان الحكم الارشادي ليس حكما تكليفيا مولويا حتى تجب طاعته فللمالك ان يعمل على طبق ولايته في صرف الزكاة ، واما اذا كان بعنوان التكليف وبعنوان الولاية ولو حسبة فلا شبهة في وجوب طاعته ودفع الزكاة اليه كما انه لو خالف فلا شبهة انه مستحق للعقاب واثم ، وانما الكلام في انه اذا تصرف في زكاته بنفسه وصرفها في مواردها ومصالح المسلمين فهل يجزي فيكون مبرئ للذمة او لا؟

وذكرنا انه لا يبعد اجزائه لان ولايته لا تكون ساقطة بل هي باقية ولا تنافي بين ولاية ولي امر المسلمين وولايته.

ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه):- (لا يجب البسط على الأصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها، كما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده إن تعددت، ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد، لكن يستحب البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم، بل يستحب مراعاة الجماعة التي أقلها ثلاثة في كل صنف منهم حتى ابن السبيل وسبيل الله، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص)[2] .

يجوز اعطاء الزكاة لصنف واحد دون باقي الاصناف بل لا يجب بسط الزكاة على افراد صنف واحد فيجوز اعطاء الزكاة لفرد واحد من الفقراء او المساكين وما شاكل ذلك فلا يجب عليه التوزيع بنحو التساوي او التفاضل على جميع الاصناف او على افراد صنف واحد فهذا الحكم مسلّم بين الطائفة وادعي عليه الاجماع.

ولكن هذه الدعوى لا تصلح ان تكون دليلا عليه بل الدليل على ذلك هو الروايات وسوف نتعرض لها وايضا الدليل على ذلك انه لم يصدر من زمن النبي الاكرم $ الى اخر زمن الائمة الاطهار (عليهم السلام) رواية تدل على بسط الزكاة على الاصناف الثمانية او على افراد من صنف واحد ولو بنحو التفاضل وهذه السيرة القطعية الجارية بين الناس في هذه الفترة الطويلة في زمن المعصومين (عليهم السلام) كاشفة عن الامضاء فهي تكون حجة وسوف نتعرض لذلك.

ولكن ذهب جماعة من العامة الى وجوب بسط الزكاة على الاصناف الثمانية وبعضهم ذهب الى وجوب بسط الزكاة على اقل افراد كل صنف لان اقل افراد الجمع ثلاثة ولا يكتفي بالاثنين او الواحد

وقد استدلوا على ذلك:- بكلمة (اللام) في الآية المباركة ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾[3] ، فان كلمة (اللام) تدل على الملك فالفقراء يملكون الزكاة والمساكين يملكون الزكاة وجميع الاصناف الثمانية يملكون الزكاة فكل صنف من الاصناف شريك في الزكاة ، واذا كان شريكا في الزكاة فلابد من توزيع الزكاة على جميع الشركاء كما اذا فرضنا ان زيد وبكر وعمر شريك في مالٍ فلابد من توزيع هذا المال على الجميع ولا يمكن دفعه الى واحد منهم او الاثنين منهم.

وقد ناقش السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) وسياتي الكلام فيها ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo