< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/02/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- اصناف المستحقين.

ذكرنا ان نقل الزكاة من بلده الى بلد آخر جائز سواء كان هذا النقل فيه مصلحة او لا ، غاية الامر اذا لم يكن في هذا النقل مصلحة ولم يكن هذا النقل ارجح وافضل من صرف الزكاة في بلده وتوقف هذا النقل على مؤونة فلا شبهة ان المؤونة على المالك لا على الزكاة.

واما اذا كان هذا النقل فيه مصلحة كما اذا كان فقراء ذلك البلد من العلماء وكانوا بحاجة ماسة الى الزكاة او كان الفقراء من عدول المؤمنين او أي مرجح آخر للنقل فحينئذ تكون مؤونة النقل على الفقراء لا على المالك.

واما اذا كان النقل واجبا كما اذا لم يكن المستحق موجودا في بلد المالك ولا سائر المصارف فحينئذ يجب نقلها الى بلد آخر شرعا ولا شبهة ان مؤونة النقل في هذا الفرض على الفقراء (أي على الزكاة).

ولا يقاس ذلك بإيتاء الصلاة او الغسل فان الصلاة اذا توقفت على بذل مال وجب على المصلي ذلك ، وكذا يجب بذل المال اذا كان الماء موجودا ولكنه لا يجوز التصرف فيه الا بان يشتريه فيجب عليه شراءه للوضوء او الغسل.

لان وجوب نقل الزكاة ليس لمصلحة المالك بل هو لمصلحة الفقراء في ذلك البلد فمن اجل ذلك لا موجب لان تكون مؤونة النقل على المالك ، وقياس المقام بإيتاء الصلاة والغسل والوضوء قياس مع الفارق.

ثــم ان الدليل على وجوب نقل الزكاة الى بلد آخر اذا لم يكن في البلد مستحق ولا سائر المصارف فانه يجب النقل فورا ولا يجوز التأخير وذكرنا انه تدل على ذلك جملة من الروايات.

منها صحيحة ضريس وقلنا ان هذه الصحيحة تدل على انه اذا لم يكن المسحق موجود في بلد الزكاة فانه يجب ايصالها ونقلها الى بلد اخر.

واما الروايات التي تدل على جواز التأخير فقد ذكرنا ان هذه الروايات انما تنطبق على الغلاة فقط فان زكاة الغلاة لها اول وآخر ، واما زكاة الابل وزكاة الاغنام والبقر والنقدين فليس الامر كذلك فانها ليس لها اول وآخر ولا يتصور فيها التأجيل والتاخير الا ان يكون المراد من التأخير بعد تعلق الزكاة ولكنه ينافي ما دل على ان بين اوله واخره ثلاث اشهر.

اذن هذه الروايات لا تشمل سائر اصناف الزكاة ومن اجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها على جواز التأخير.

واما ما ذكره السيد الاستاذ (قدس سره) من ان وجوب النقل ومؤونة النقل من الزكاة لان كل ذلك داخل في الحسبة باعتبار ان الواجب على المالك اخراج الزكاة من ماله فاذا اخرجها وعينها في مال معين فلا صلة بينه وبين الزكاة وهي ملك للفقراء ولا يجوز تعطيل الزكاة الموجب لتلفها وحينئذ على الحاكم الشرعي الحفاظ عليها باعتبار انه ولي الفقراء ونقلها الى بلد اخر وصرفها في ذلك البلد او كان النقل بإذن الحاكم الشرعي وبأمر ، واما اذا لم يكن فيصل الامر الى عدول المؤمنين ولهم الولاية على حفظ المال كمال اليتيم او الغائب وما نحن فيه ذلك.

وجوابه :- الظاهر ان هذا قياس مع الفارق فانه في المقام المالك مأمور بصرف الزكاة كما انه مأمور بإخراج الزكاة من ماله وتعيينها في مال معين فاذا لم يجد مصرفا لها في بلد وجب عليه نقلها الى بلد اخر وصرفها على مستحقيها في ذلك البلد فليست الزكاة كمال الغائب او كمال اليتيم بل المالك مأمور بصرفها على مستحقيها.

اذن جعل هذا من الحسبة لا وجه له اصلا.

هذا تمام كلامنا في هذه الجهة واما الكلام في الضمان اذا نقل الزكاة الى بلد آخر وتلفت اثناء النقل فهل المالك ضامن او انه لا ضمان عليه؟

الجواب:- مقتضى القاعدة انه ليس بضامن اذا كان النقل جائزا لان يده يد امينة والامين لا يضمن الا بالتفريط او التعدي فاذا فرط في حفظ الزكاة او تعدى فعندئذ يكون ضامنا واما اذا لم يكن التلف مستندا الى تفريطه فلا ضمان عليه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo