< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/02/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- اصناف المستحقين.

الكلام في الضمان وانَّ الزكاة اذا تلفت عند نقلها الى بلد آخر فهل على المالك ضمان الزكاة او لا؟

الجواب:- الكلام يقع في مقامين فتارة يكون بحسب مقتضى القاعدة واخرى بحسب الروايات.

المقام الاول:- بحسب مقتضى القاعدة أي مقتضى ولاية المالك فان للمالك ولاية على اخراج الزكاة وتعيينها وصرفها على مستحقيها ، ومن الواضح ان يدَ الولي يدُ امانة ولا ضمان عليها الا مع التعدي او التفريط ، فمادام المالك لم يقصر ولم يفرط فلا ضمان عليه ، ولا فرق بين تلف الزكاة قبل اخراج الزكاة او بعد اخراجها من مال معين او حين صرفها على مواردها.

فاذا تعلقت الزكاة ولكنه تساهل وتسامح في حفظ المزرعة ثم تلفت الزكاة وكان التلف مستند الى تساهله وتسامحه في حفضها فحينئذ لا شبهة في ضمانة الزكاة لأنها تلفت بتقصيره.

وكذا اذا اخرج الزكاة من ماله وعينها في مال معين وقصر في حفظه وتلف وكان التلف مستندا الى تقصيره فلا شبهة في ضمانه.

واما اذا لم يكن التلف مستندا الى تقصير بل مستندا الى آفة سماوية او ارضية فلا شبهة في عدم ضمانه.

وكذا الحال في نقل الزكاة الى بلد اخر فاذا تلفت في الطريق فان كان التلف مستندا الى تقصيره فلا شبهة في ضمانه ، واما اذا لم يكن مستندا الى تقصيره فلا ضمان عليه ، بلا فرق بين ان يكون النقل واجبا او غير واجب.

فاذا جاز نقل الزكاة الى بلد اخر كما هو مقتضى ولايته فان قصر في حفظ الزكاة في الطريق كما اذا فرضنا انه نام في مكان ووضع الزكاة في مكان اخر ثم سرقت وكان تلفها مستندا الى تقصيره في الحفظ فلا شبهة في ضمانه واما اذا كان تلفها مستندا الى اللصوص الخارجة عن قدرته او كان مستندا الى آفة سماوية او ارضية فلا شبهة في عدم ضمانه.

ومن هنا يظهر ان ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) من ان نقل الزكاة الى بلد اخر اذا كان واجبا ــ كما اذا لم يكن المستحق موجودا في بلده ولا مرجو الوجود في المستقبل القريب ولا يوجد مصرف اخر من مصارف الزكاة ــ فلا ضمان على المالك اذا تلفت ، واما اذا لم يكن نقلها واجبا ــ كما اذا كان المستحق موجودا او مصرف اخر من مصارف الزكاة موجود ــ فاذا نقلها الى مكان اخر وارسلها وتلفت في الطريق فضمانها على المالك.

فهذا الذي افاده (قدس الله نفسه) لا يمكن المساعدة عليه لأنه اذا وجب عليه نقلها الى بلد اخر ولكنه قصر في حفظها وتلفت فلا شبهة في وجوب الضمان عليه لان يدَه وان كانت يدٌ امينة ولا ضمان عليها فيما اذا لم يكن مقصرا ولكنه مع التقصير في حفظ الزكاة وتلفت الزكاة وكان التلف مستندا الى تقصيره فلا شبهة في ضمانه حتى اذا كان نقلها واجبا عليه.

والوجه في ذلك:- ان الوجوب حكم تكليفي لا اثر له بالنسبة الى الحكم الوضعي وهو الضمان فان مناط الضمان هو التقصير ومناط عدم الضمان عدم التقصير سواء كان نقل الزكاة واجبا او لم يكن واجبا.

واما ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) بانه يعتبر ان يكون ظاناً بسلامة الطريق فان احتمل احتمالا عقلائيا ان في الطريق خطر وان الطريق غير مأمون ومع ذلك قام بنقل الزكاة ثم تلفت فحينئذ يكون التلف مستندا الى تقصيره لأنه قصر في حفظ المال لأنه يوجد احتمال ان في الطريق خطر وان الطريق غير مأمون ومع ذلك اقدم على نقلها.

واما اذا كان احتمال عدم الامن او ان في الطريق خطر احتمالا غير عقلائيا فلا يعتنى بمثل هذا الاحتمال وحينئذ اذا نقلها الى بلد اخر وتلفت بدون تقصيره فلا يكون ضامنا ، اذن مجرد وجود هذا الاحتمال لا يوجب الضمان لان هذا الاحتمال غير عقلائي ولا يعنى به عند العقلاء فلا يكون ضامنا.

اذن لابد من التفصيل بين ان يكون احتمال الخطر عقلائيا او لا يكون عقلائيا ، وعلى الاول اذا تلفت فعليه الضمان لأنه قصر في حفظ الزكاة وعلى الثاني اذا تلفت فلا ضمان عليه ،

هذا بحسب مقتضى القاعدة ومقتضى ولاية المالك

المقام الثاني:- واما بحسب الروايات فهنا مجموعتان من الروايات:

المجموعة الاولى:- تدل على التفصيل فاذا وجود المستحق وان المالك لم يصرف الزكاة عليه بل نقلها الى بلد اخر ثم تلفت فعلى المالك الضمان اما مع عدم وجود المستحق فلا ضمان.

المجموعة الثانية:- تدل على عدم الضمان وان المالك لا يضمن.

روايات المجموعة الاولى:-

الرواية الاولى:- صحيحة محمد بن مسلم ((قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن ـ إلى أن قال : ـ وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان))[1] .

فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على انه اذا كان المستحق موجودا في البلد فعليه الضمان وان لم يكن المستحق موجودا فلا ضمان عليه.

الرواية الثانية:- صحيحة زرارة ((قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت ، أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها))[2] .

فان هذه الصحيحة تدل على التفصيل بانه ان وجد لها موضعا ولم يدفعها اليه الى ان فسدت الزكاة فهو لها ضامن وان لم يجد لها موضعا وفسدت الزكاة فلا ضمان عليه.

هذه هي الروايات التي تدل على الضمان وفي مقابلها الروايات الاخرى التي تدل على عدم الضمان يأتي الحيث عنها ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo