< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- اصناف المستحقين.

ذكرنا ان الامر بالاخذ في الآية المباركة ، وكذا الامر بالصلاة هو امر ارشادي ، فان الامر بالاخذ هو امر ارشادي لتحصيل الطهارة وتزكية المالك ومن الواضح ان تزكية المالك وطهارته معلولة لتزكية امواله وطهارة امواله فاذا كان ماله مزكى فهو سبب لتزكيته وطهارته.

فاذا كان الامر بالاخذ ارشادي الى ذلك فحينئذ لا يختص بالنبي الاكرم (صلى الله عليه واله) ولا بالأئمة الاطهار (عليهم السلام) ولا بالفقيه الجامع للشرائط بل يعم الفقير والعامل وابن السبيل لان العبرة انما هي بحصول الغرض من أي شخص كان ولا خصوصية للشخص.

وكذا الصلاة التي هي بمعنى الدعاء فان الامر بالصلاة امر ارشادي لتحصيل سكون النفس للمالك واقناعه وايمانه وتشويقه ، فان الغرض هو حصول ذلك سواء كان بدعاء النبي الاكرم (صلى الله عليه واله) او الائمة الاطهار (عليهم السلام) او الفقيه او الفقير او العامل او ابن السبيل فلا فرق.

وبناء على هذا البيان فلا مجال للبحث فلا يمكن التعدي عن مورد هذه الآية المباركة الى سائر الموارد فان مورد الآية المباركة خطاب موجه الى النبي الاكرم (صلى الله عليه واله).

واما مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الامر بالصلاة امر مولوي فحينئذ يقع الكلام:-

اولا:- في ان هذا الامر هل هو امر وجوبي او امر استحبابي.

ثانيا:- يقع الكلام انه مختص بولي الامر او يعم النبي الاكرم (صلى الله عليه واله) والائمة الاطهار (عليهم السلام) والفقيه الجامه للشرائط والتعدي من ذلك الى الفقير بحاجة الى دليل او الى العامل او الى ابن سبيل؟

وثالثة يقع في ان الدعاء لابد ان يكون بلفظ الصلاة او يجوز ان يكون بلفظ اخر غير لفظ الصلاة؟

الامر الاول:- ان الامر امرا استحبابيا لا وجوبيا وذلك:-

اولاً:- ان مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي ان الامر هو امر استحبابي لا الامر الوجوبي.

ثانياً:- ان ملاك هذا الامر والغرض منه هو حصول السكون والاطمئنان وهذا من الملاكات المستحبة وليس من الملاكات اللزومية والواجبة ، اذن المراد من هذا الامر هو الامر الاستحبابي اذ لو كان هذا الامر امرا وجوبيا لشتهر بين المسلمين مع ان المعروف والمشهور بين المسلمين هو الاستحباب لا وجوبه.

ثالثاً:- مضافا الى ان فعل النبي الاكرم(صلى الله عليه واله) فانه حين اخذ الزكاة من المالك فانه يقوم بالدعاء له فهذا الفعل لا يدل على الوجوب وكذا فعل الائمة الاطهار لان الفعل لا يدل على الوجوب.

الامر الثاني:- ان مورد الآية المباركة هو النبي الاكرم (صلى الله عليه واله) لان الامر بالصلاة موجه اليه ولا شبهة في التعدي الى الائمة الاطهار (عليهم السلام) وكذا الى الفقيه فان هذا الامر الموجه الى النبي الاكرم هو باعتبار انه ولي الامر وولي الزكاة وهذا الملاك موجود في الائمة الاطهار وكذا في الفقيه الجامع واما التعدي الى الفقير او العامل او ابن السبيل فان قلنا بان لولي الامر خصوصية فان الامر موجه الى ولي الامر وان عنوان ولي الامر له موضوعية وخصوصية فلا يمكن التعدي الى الفقير وان قلنا انه لا خصوصية له بل الغرض من هذا الامر هو حصول السكون للمالك والقناعة والاطمئنان ولا يفهم العرف الموضوعية لولي الامر فحينئذ يجوز العدي الى الفقير ايضا فانه كما يحصل للمالك السكون بدعاء الفقيه كذلك يحصل له السكون بدعاء الفقير او العامل ، وحينئذ لا يختص هذا الاستحباب بالنبي الاكرم (صلى الله عليه واله) ولا الائمة الاطهار 0عليهم السلام) ولا بالفقيه بل يعم الفقير وغيره.

الامر الثالث:- وهو انه هل يلزم ان يكون الدعاء بلفظ الصلاة او لا يلزم ، فان لفظ الصلاة قد يكون ماخوذا بنحو الموضوعية كما ورد في الروايات والآيات كما في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾[1] فان الصلاة مأخوذة بنحو الموضوعية فلا يجوز تبديلها بلفظ اخر ، اما في المقام فان مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ان لا موضوعية للفظ الصلاة بل المقصود منها الدعاء أي المعنى اللغوي للصلاة

ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه): ((العشرون: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره ولا كراهة ، وكذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا، كما أنه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملكات القهرية))[2] .

لا شبهة في انه لا يجوز للمالك ان يطلب ارجاع الصدق سواء كانت صدقة واجبة او صدقة مستحبة فقد ورد في بعض الروايات كما ورد عن عبيد بن زرارة ((قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : إن الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عزّ وجّل أن يرجع فيه))[3] . وقد دلت على ذلك مجموعة من الروايات ونقرأ بعض هذه الروايات:-

الرواية الاولى:- صحيحة موسى بن بكر ، عن الحكم ، ((قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إن والدي تصدق عليّ بدار ثم بدا له أن يرجع فيها ـ إلى أن قال : ـ فقال : بئس ما صنع والدك ، فان أنت خاصمته ، فلا ترفع عليه صوتك ، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك . . الحديث))[4] .

فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة بان الصدقة اذا كانت لله فلا رجعة فيها.

الرواية الثانية:- صحيحة عبدالله بن سنان ((قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته ؟ فقال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء يعود في قيئه))[5] .

فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على عدم جواز الرجوع بصدقته.

الرواية الثالثة:- صحيحة طلحة بن زيد ، ((عن جعفر ، عن أبيه (عليه السلام) قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها ، لأنه لا شريك لله عزّ وجّل في شيء مما جعل له ، إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق))[6] . فان هذه الصحيحة ايضا واضحة الدلالة على ذلك وغيرها من الصحاح التي هي واضحة الدلالة على ان الصدقة اذا كانت لله تعالى فلا رجعة فيها ، ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين الصدقة الواجبة وبين الصدقة المستحبة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo