< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- وقـت الاخـراج.

تحصل مما ذكرنا انه لا تنافي بين الطائفتين من الروايات في هذه المسالة بعد ما استظهرنا من الطائفة الثانية المتمثلة في صحيحتي زرارة ومحمد ابن مسلم من ان الضمان يكون على القاعدة ، باعتبار ان الظاهر من هاتين الصحيحتين ان دفع الزكاة الى المستحق الموجود هو كان وضيفة المالك ، فاذا خالف وضيفته وارسلها الى بلد اخر و تلفت فعليه الضمان لأنه نوع من التفريط في وضيفته ، فمن اجل ذلك يكون ضمانه على القاعدة ، اذن لا تعارض وتنافي بين الطائفتين من الروايات.

نعم بناء على ما استظهرنا من ان الطائفة الاولى تدل على المفهوم ، فان الطائفة الاولى تدل بمنطوقها على ان تلف الزكاة اذا كان بعد اخراجها وعزلها من النصاب فلا ضمان عليه ، وتدل بالمفهوم على ان التلف اذا كان قبل الاخراج والعزل فعليه ضمانها ، وحيث ان هذا المفهوم محكوم بالروايات التي تدل على ان الأمين لا يكون ضامنا الا بالتفريط فان هذه الروايات حاكمة على تلك الروايات لأنها تدل على نفي الضمان بعنوان انه امين ، فالأمين لا يضمن الا مع التعدي او التفريط ، اذن هذه الروايات حاكمة على المفهوم وتوجب رفع اليد عن ظهور المفهوم في الضمان من باب تقديم الحاكم على المحكوم.

النتيجة انه لا ضمان في تلف الزكاة لا قبل الاخراج والعزل ولا بعد الاخراج والعزل اذا لم يكن بتفريط من المالك ، واما اذا كان بتفريط من المالك فالضمان يكون على القاعدة.

ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه): (((مسألة 1): الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي، فلو أخر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان وإن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضرا عنده، وأما مع حضوره فمشكل خصوصا إذا كان مطالبا))[1] .

ولكن ما ذكره قابل للمناقشة من وجوه:-

الوجه الاول:- ما ذكرنا غير مرة من ان المالك له ولاية على الزكاة بمقتضى الروايات الكثيرة التي تدل على ذلك وله الولاية على اخراج الزكاة من ماله وتعيينها وصرفها في مواردها في بلد الزكاة او صرفها في مواردها في بلد اخر ، وعلى هذا يجوز التأخير في الاخراج وبعد الاخراج لا ساعة او ساعتين بل يوم او يومين بل عشرة ايام ، فما ذكره (قدس الله نفسه) من ان التأخير يجوز ساعة او ساعتين ليس بتام بل يجوز اكثر من ذلك بمقتضى ولايته.

الوجه الثاني:- ما تقدم من الروايات من جواز التأخير الى شهر او شهرين او ثلاثة اشهر وفي بعض الروايات خمسة اشهر فيجوز التأخير بعد الاخراج ، وحينئذ لو قلنا بالفور فإنما نقول بالاخراج من النصاب وتعيينها ، واما في صرفها على مواردها فيجوز التأخير الى شهر او شهرين بل قد تقدم انه يجوز التأخير في اخراجها وفي عزلها ايضا.

الوجه الثالث:- ما ذكرنا من ان جواز التأخير قد يكون لمصلحة وقد يكون برجاء وجود المستحق الافضل من المستحق الموجود او اعطاء الزكاة لشخص خاص لمصلحة فيه ، ففي مثل ذلك يجوز للمالك التأخير الى شهر او اكثر او اقل فما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) لا يمكن المساعدة عليه.

ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه): (((مسألة 2): يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان لأنه معذور حينئذ في التأخير))[2] .

فلا يجب الضمان بلا فرق بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي.

نعم اذا احتمل ان المستحق موجود وليس بإمكانه نقل الزكاة الى بلد اخر فلابد من صرفها في مواردها ، ولكنه لا يعلم مواردها فحينئذ لا بد من الفحص باعتبار انه يعلم ان النقل لا يمكن ، وانه لولم يبحث يحتمل ان الزكاة تتلف وتضيع ، فحينئذ يجب الفحص عن المستحق فلو ترك الفحص في هذه الحالة وتلفت فعليه الضمان لأنه افرط في تلف الزكاة لأنه لم يعمل على طبق وضيفته فيصدق عليه ان التلف مستند الى تفريطه والى تعديه وحينئذ يكون ضمانه للزكاة على القاعدة.

ثم ذكر (((مسألة 3): لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك والأجنبي ضامن ، وللفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء ، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف، ويجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع على المتلف))[3] .

اما انه يكون المالك والمتلف كلاهما ضامن ، فأما المالك فباعتبار انه اخر الزكاة واما المتلف فباعتبار انه اتلف الزكاة.

واما اذا رجع الفقيه او العامل على المالك فللمالك الرجوع على المتلف كما هو الحال في تعاقب الايدي على مال الغير.

بقيت الكلام تأتي ان شاء الله تعالى

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo