< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- وقت الإخراج.

تحصل مما ذكرنا ان في المسالة روايات كثيرة عمدتها طائفتان.

الطائفة الاولى:- تدل على جواز تقديم الزكاة بشهر او شهرين او ثلاثة اشهر او اكثر.

الطائفة الثانية:- تدل على عدم جواز تقديم الزكاة على وقتها.

نعم هنا طائفة اخرى تدل على انه يجوز اقراض الفقير الى ان يجيء وقت الزكاة فيحسبه زكاة عليه.

ولكن هذه الروايات اكثرها ضعيفة من ناحية السند ، وايضا ضعيفة من ناحية الدلالة ، فان المراد من التقديم لو كان القرض فلا وجه لتحديد القرض بشهر او شهرين او ثلاثة اشهر بل ان القرض يجوز مطلقا للفقير بدون أي تحديد ولا معنى للتحديد.

النتيجة ان هذه الطائفة من الروايات ضعيفة سندا ودلالة ولا يمكن الاعتماد عليها.

الا ان العمدة هاتان الطائفتان[1] ولا يمكن الجمع الدلالي العرفي بين هاتين الطائفتين ، فان الجمع الدلالي العرفي بين الروايات مبني على احد امور ، اما ان يكون احدهما عاما والاخر خاص ، او احدهما مطلق والاخر مقيد ، او احدهما اظهر والاخر ظاهرا ، او احدهما ناص والاخر ظاهرا او اظهر ، او احدهما حاكم والاخر محكوم ، او احدهما وارد والاخر مورود ، ففي هذه الموارد يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما فيكون التعارض غير مستقر وبالجمع الدلالي العرفي يرتفع التعارض ولا يسري هذا التعارض من مرحلة الدلالة الى مرحلة السند.

واما في المقام فلا يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما لعدم انطباق شيء من هذه الموارد على المقام ، فان في المقام الطائفة الاولى تدل على جواز تقديم الزكاة على وقتها بعنوان الزكاة والطائفة الثانية تدل على عدم جواز تعجيل وتقديم الزكاة على وقتها ، اذن بينهما تعارض ولا يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما.

مضافا الى ان مفاد الطائفة الاولى ارشاد الى صحة الزكاة قبل وقتها والطائفة الثانية ارشاد الى بطلان الزكاة قبل وقتها وانها ليست بزكاة وحالها حال الصلاة قبل وقتها.

اذن لا يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما فيكون التعارض بينهما مستقر.

ولكن قد يقال كما قيل:-

اولاً:- ان الاولى خلاف المشهور ، بمعنى ان المشهور لم يعملوا بها وقد اعرضوا عنها واعراض المشهور موجب لسقوط الرواية عن الاعتبار وحينئذ تسقط الاولى عن الحجية من جهة اعراض المشهور عنها فلا معارض للثانية حينئذ.

والجواب:- وقد ذكرنا في مبحث التعادل والتراجيح انه اثر لإعراض المشهور ، وكذا يأتي في مبحث حجية الخبر الواحد فان ادلة حجية الخبر الواحد تشمل الاخبار الثقة سواء عمل بها الاصحاب او اعرض عنها الاصحاب ، فاذا كان الخير ثقة فهو مشمول لدليل الحجية ولا يكون دليل الحجية مشروطا بعدم اعراض الاصحاب عنها بل ان دليل الحجية يدل على ان خبر الثقة حجة سواء عمل به الاصحاب او اعرض عنه ، اذن اعراض الاصحاب كعمله لا اثر له ، فكما ان عمل الاصحاب لا يكون جابرا كذا اعراض الاصحاب لا يكون كاسرا ومسقطا لحجية الخبر وموجبا لخروجه عن دليل الحجية والاعتبار.

مضافا الى ان الشهرة في نفسها لا تكون حجة فكيف تكون موجبا لسقوط الرواية التي تكون حجة فان اعراض الاصحاب لا يكون حجة كما ان عمل الاصحاب لا يكون حجة فكيف يكون مسقطا لحجية الخبر او موجبا لحجية الخبر.

ثانياً:- ان الروايات التي تدل على جواز التقديم مطابقة للعامة والروايات التي تدل عدم جواز التقديم مخالفة للعامة فاذا كان الخبران المتعارضان احدهما موافقا للعامة والاخر مخالفا للعامة فيحمل الموافق على التقية ويأخذ بالمخالف فحينئذ الروايات التي تدل على جواز التقديم محمولة على التقية والروايات التي تدل على عدم جواز التقديم هي حجة ولابد من الاخذ بها وحينئذ لابد من ترجيح الروايات التي تدل على عدم جواز التقديم على الروايات التي تدل على جواز التقديم والتعجيل لأنها موافقة للعامة ومحمولة على التقية.

الجواب:- هذا الوجه ايضا غير صحيح فان الروايات التي تدل على جواز التقديم وجواز التعجيل موافقة للمشهور بين العامة لان جماعة من العامة يقولون بعدم الجواز ، اذن لا وجه للحمل على التقية اذا كان في علماء العامة مخالف فالمشهور منهم ذهب الى جواز التقديم وجماعة اخرى ذهبوا الى عدم جواز التقديم ، ورواياتنا موافقة للمشهور فلا وجه لحملها على التقية ، اذ لا تقية في مثل ذلك. اذن هذا الوجه ايضا غير تام.

والصحيح في المقام ان الروايات التي تدل على عدم جواز التقديم روايات كثيرة تبلغ حد التواتر الاجمالي فانها هذه الروايات ورادة في زكاة النقدين وزكاة الانعام وهي كثيرة لا يبعد بلوغها حد التواتر الاجمالي ، اذن الروايات التي تدل على جواز التقديم مخالفة للسنة[2] ، واذا كانت مخالفة للسنة فهي غير حجة فان الروايات المخالفة للكتاب والسنة ليست بحجة بل في بعض الروايات انها زخرف وباطل ولم اقله.

اذن لا تعارض في البين والصحيح هو عدم جواز تقديم الزكاة على وقتها.

مضافا الى انه لا معنى لذلك فكيف يمكن تقديم الزكاة قبل وقتها ولا زكاة قبل وقتها حتى يقدمها.


[1] الاولى والثانية.
[2] أي الروايات الكثيرة التي تبلغ حد التواتر الاجمالي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo