< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- قصد القربى والتعيين.

في مسلة التعيين توجد صور:-

الصورة الاولى:- ان يكون على المكلف واجب متعدد كما اذا علم المكلف ان عليه زكاة وخمس وهو هاشمي.

الصورة الثانية:- ان المكلف يعلم ان عليه زكاة وخمس وهو عامي ، والخمس تارة يكون مشتركا بين السهمين واخرى يكون من سهم السادة او من سهم الامام (عليه السلام).

الصورة الثالثة:- ان المكلف يعلم ان ذمته مشغولة ولكن لا يدري انها مشغولة بالزكاة او الخمس او بالزكاة او الكفارة او بزكاة المال او زكاة الفطرة.

الصورة الرابعة:- ان المكلف يعلم ان ذمته مشغولة بفردين من الطبيعة الواحدة كما اذا علم انه نذر زيارتين ولكن لا يدري انهما زيارتين للأمير (عليه السلام) او للحسين (عليه السلام) , او يعلم ان عليه كفارة ولكن لا يدري انها كفارة نذر او يمين فهما فردان من طبيعة الكفارة.

اما الصورة الاولى فقد ذكر الماتن (قدس الله نفسه) انه يجب التعيين فيجب على المكلف ان يقوم بتطبيق ما في ذمته من الزكاة على مال معين في الخارج واعطاءه للسيد , وكذلك له ان يطبق ما في ذمته من الخمس على مال معين في الخارج ويعطيه للسادة ولكن يعطيه بعنوان الخمس وعلى الاول يعطيه بعنوان الزكاة.

والظاهر ان ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) من التعيين للعنوان هو صحيح فلابد ان يكون الدفع بعنوان الزكاة او بعنوان الخمس فاذا قام بتطبيق ما في ذمته من الخمس على مال معين في الخارج واعطائه فلابد ان يكون بعنوان الخمس او اذا قام بتعيين ما في ذمته من الزكاة على مال معين في الخارج واعطائه للسادة فلابد ان يكون بعنوان الزكاة.

الوجه في ذلك:- ان كل عنوان مأخوذ في الموضوع بلسان الدليل ظاهر في الموضوعية فهو ظاهر في انه دخيل في موضوع الحكم وحمله على المعرفية وعلى المشيرية الى ما هو الموضوع في الواقع بحاجة الى قرينة , والا فالظاهر ان هذا العنوان موضوع للحكم. نعم عنوان التبين او عنوان العلم اذا اخذ في موضوع الحكم فهو ظاهر في الطريقية والمرآتية والمشيرية الى ما هو الموضوع في الواقع كقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[1] , فان التبين ليس موضوعا للحكم بل موضوع الحكم هو الخيط الابيض والخيط الاسود والتبين طريق اليه ومشير اليه بدون أي دخل له في الموضوع ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الواجب توصليا او تعبديا ، كما اذا قال اكرم العالم العادل فالظاهر ان عنوان العالم والعادل موضوع للحكم أي له دخل في موضوع وجوب الاكرام فلو اكرم رجلا لم يكن عالما ولا عادلا لم يمتثل الامر فلابد ان يكون ملتفتا ويكون اكرامه بعنوان العالم العادل فاذا كان اكرامه بعنوان العالم العادل فالقصد متحقق لان القصد ليس شيئا زائدا على العلم والالتفات وكل فعل اختياري مسبوق بالإرادة ومسبوق بالقصد فاذا اكرم الرجل العالم العدل فهو مسبوق بالقصد والارادة وحينئذ يكون امتثل الامر وسقط حتى اذا قال المولى اكرم زيدا ثم اكرم رجلا ولا يكون زيدا لم يمتثل الامر فان الامر تعلق باكرام رجل يكون معنونا بعنوان زيد ومسمى باسم زيد نعم قد يسقط الامر من جهة حصول الغرض فان الغرض هو اكرام زيد في الخارج وهو تحقق وسقط باعتبار حقيقة الامر وروحه هو ملاكه فاذا تحقق ملاكه وحصل فبطبيعة الحال سقط الامر ولم يحصل الامتثال.

وعلى هذا فعنوان الزكاة المأخوذ في موضوع الامر والوجوب وكذا عنوان الخمس فلابد حينئذ من الاعطاء بعنوان الزكاة اما اذا لم يكن الاعطاء بعنوان فهو ليس مصداقا للمأمور به وهو الزكاة بل هو هدية او هبة وليس بزكاة وكذا الخمس فلابد ان يكون اعطائه بعنوان الخمس.

اذن ما ذكره الماتن (قدس سره) من اعتبار التعيين هو صحيح فان مقصود الماتن هو ان المكلف يقوم بتطبيق ما في ذمته على مال معين في الخارج وهذا التطبيق بيد المالك وله ولاية على هذا التطبيق وله تطبيق ما في ذمته من الزكاة على مال معين في الخارج واعطائه للفقير بعنوان الزكاة وله تطبيق ما في ذمته من الخمس على مال معين في الخارج واعطائه للسادة بعنوان الخمس وليس مراده من التعيين من جهة قصد الامر المتعلق بالزكاة او المتعلق بالخمس فان قصد القربى كما يتحقق بقصد الامر كذا يتحقق بقصد المحبوبية او اشتماله على المصلحة الملزمة ولا ينحصر تحقق قصد القربى بقصد الامر.

واما الصورة الثانية وهي ما اذا علم المكلف ان عليه زكاة وخمس وهو عامي وفرضنا انه علم ان عليه سهم السادة وعليه زكاة فحينئذ لا يجوز له اعطاء الزكاة الا للعامي كما لا يجوز له اعطاء سهم السادة الا للسيد وايضا له ان يقوم بتطبيق ما في ذمته من الزكاة على مال معين في الخارج واعطائه للعامي المستحق بعنوان الزكاة وكذا بالنسبة الى سهم السادة.

اما اذا علم ان في ذمته سهم الامام (عليه السلام) فله ان يعطي كليهما لشخص واحد فله ان يقوم بتطبيق ما في ذمته من سهم الامام والزكاة على مال معين واعطائه لشخص واحد بعنوان الزكاة وبعنوان سهم الامام.

واما اذا اعطى ولم يقصد هذا العنوان او غفل عن هذا العنوان لم تقع زكاة ولا خمسا.

واما الصورة الثالثة اذا علم المكلف ان ذمته مشغولة ولكن لا يدري انه مشغولة بالزكاة او الخمس ، فتارة يكون هو هاشمي فيجوز له اعطاء ما في ذمته اياً كان زكاة او خمسا للسادة من الهاشميين بقصد ما في ذمته باي عنوان كان.

واما اذا كان غير هاشمي ويعلم ان ذمته اما مشغولة بالزكاة او بالخمس فحينئذ له ان يعطي الزكاة والخمس اذا كان سهم الامام لشخص واحد بقصد ما في الذمة سواء كان ما في ذمته زكاة او خمسا.

واما اذا كان سهم السادة فالأمر مردد بين ان تكون ذمته مشغولة بالزكاة او بسهم السادة فحينئذ لا يتمكن من اعطائه لشخص واحد. فما هي وضيفته في هذه الحالة؟

الجواب:- الظاهر ان المرجع في ذلك هو القرعة فلابد من تعيين المصرف بالقرعة فإما ان يعطي ما في ذمته لغير الهاشمي او يعطيه للهاشمي وتعيين ذلك لابد ان يكون بالقرعة لأنه ليس هناك طريق اخر للتعين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo