< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/05/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- قصد القربى والتعيين.

في مسألة دفع الزكاة ثلاثة اقوال:-

القول الاول:- وهو المشهور والمعروف بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) وهو ان الفقراء شريك مع الاغنياء في المالية فقط ، بمعنى ان زكاة كل عين هو الجامع بين الفرد الخارج من نفس العين وبين النقدين وبين جنس آخر فالمالك مخير بين ان يدفع زكاته من نفس العين الزكوية او من احد النقدين او من جنس آخر.

القول الثاني:- ما اختاره السيد الاستاذ + من انه لا يجوز دفع الزكاة من جنس آخر الا من النقدين ، فاذا كان عنده عين زكوية كالحنطة فالمالك مخير بين دفع العشر او نصف العشر من الحنطة للفقير بعنوان الزكاة وبين دفع النقدين اما من الذهب او الفضة ، وكذا اذا كان عنده ذهب وفضة بلغا حد النصاب فهو مخير بين ان يدفع كمية من الفضة بعنوان زكاة الفضة او كمية من الذهب بعنوان زكاة الفضة ، وكذا بالنسبة الى الذهب فهو مخير بين دفع نصف مثقال بعنوان زكاة الذهب او دفع خمس دراهم بعنوان زكاة الذهب ، وكذا الحال في سائر الاعيان فالمكلف مخير بين دفع شاة من اربعين شاة وبين دفع قيمتها من احد النقدين ، وكذا في زكاة البقر وزكاة الابل.

القول الثالث:- وهو ما اخترناه وهو التفصيل.

اولاً:- التخيير في الغلاة الاربعة والنقدين فقط فهو مخير بين دفع نفس العين الزكوية وبين دفع احد النقدين ، فاذا كان عنده حنطة زكوية فالمالك مخير بين دفع العشر او نصف العشر من الحنطة للفقير بعنوان الزكاة بداعي الامر بالجامع وبين دفع احد النقدين من الذهب او الفضة بعنوان زكاة الحنطة ، فان الواجب هو الجامع لا خصوص العشر او نصف العشر من الحنطة ، فان العشر او نصف العشر فرد من الجامع ، وكذا الحال بالنسبة الى الشعير والعنب والتمر والنقدين فيجوز اعطاء زكاة الفضة من الذهب ويجوز اعطاء زكاة الذهب من الفضة.

ثانياً:- اما في الانعام الثلاثة فلا يجوز اعطاء زكاة الغنم من احد النقدين فلابد ان يعطي شاة من اربعين شاة ، وكذا الحال في زكاة البقر وزكاة الابل.

وعلى هذا فاذا كان عند المكلف ذهب بلغ النصاب وفضة بلغت النصاب فزكاة الذهب هو الجامع بين الفضة والذهب , فنصف مثقال من الذهب فرد من الزكاة لا انه زكاة الذهب ، وكذا زكاة الفضة فانه زكاتها هو الجامع بين خمس دراهم وبين نصف مثقال من الذهب , فخمس دراهم فرد من الزكاة لا انه زكاته الفضة.

الحاصل:- ان المالك مخير في زكاة الفضة بين ان يدفع زكاة الفضة من الفضة (أي خمس دراهم) وبين ان يدفع زكاة الفضة من الذهب (أي نصف مثقال) , وكذا المالك مخير في زكاة الذهب بين ان يدفع زكاة الذهب من الذهب (أي نصف مثقال) وبين ان يدفع زكاة الذهب من الفضة (أي خمس دراهم).

فاذا كان عند المالك ذهب وفضة وبلغ كلٌ منهما النصاب ودفع المالك الزكاة للفقير من الفضة بعنوان الزكاة من دون تعيين فقد ذكر السيد الاستاذ + انه اذا لم يعين المالك فتقع زكاة للفضة قهراً ، كما اذا دفع خمس دراهم ولم يقصد انها زكاة الذهب فتقع زكاة للفضة قهرا ، فوقوعه زكاة فضة لا يحتاج الى تعيين وانما يحتاج الى التعيين اذا نوى انه زكاة الذهب ، وكذا الحال اذا دفع المالك الزكاة من الذهب للفقير بعنوان الزكاة من دون تعيين فيقع زكاة للذهب قهرا واما كونه زكاة للفضة فيحتاج الى تعيين ، وكذا الحال في الحنطة كما اذا كان عنده زكاة الحنطة وزكاة الشعير فاذا دفع العشر او نصف العشر من الحنطة بعنوان الزكاة للفقير بدون تعيين فهو يقع زكاة للحنطة قهرا ولا يحتاج الى التعيين ، اما اذا دفع احد النقدين من الذهب او الفضة فلابد من التعيين انه زكاة الحنطة والا لم يقع زكاة الحنطة وهو ، باطل هكذا ذكر السيد الاستاذ +.

ولكنه غير تام فان المالك في زكاة الفضة مخير بين ان يدفع زكاتها من الفضة او يدفع زكاتها من الذهب ، والزكاة هو الجامع بينهما ، اما الفضة فهي فرد من الزكاة كما ان الذهب فرد من الزكاة ، فاذا اختار احد الفردين وهو الفضة فكيف يتعين للفضة ويكون زكاة للفضة قهرا بدون تعيين؟! ، اما كونه زكاة للذهب فهو بحاجة الى التعيين مع ان المكلف مخير بينهما؟! ، اذن ما ذكره + لا يمكن المساعدة عليه.

ودعوى ان مراده + ان الواجب على المكلف هو دفع زكاة الفضة من الفضة ، واما دفع الذهب للفقير بعنوان الزكاة عن الفضة فهو بدل عن زكاة الفضة ، فان اصل زكاة الفضة من الفضة ولكن الذهب بدل ، وكذا الحال في الذهب فاصل زكاته من الذهب واما دفع الفضة فهو بدل عن الذهب.

مدفوعة فان البدلية لا تتصور في المقام ، لان البدلية انما تكون فيما اذا لم يتمكن من الاتيان بالمبدل فعندئذ لابد من الاتيان بالبدل كما ان التيمم بدل عن الوضوء ، فطالما كان يتمكن من الوضوء فلا يجوز التيمم واما اذا لم يتمكن من الوضوء فعندئذ ينتقل الامر الى التيمم ، والمقام ليس كذلك فانه ليس الواجب على المكلف ان يعطي زكاة الذهب من الذهب واذا لم يتمكن ينتقل الى الفضة بل هو من الاول مخير بينهما أي بين ان يعطي زكاة الذهب من الذهب او يعطي من الفضة ، وكذا الحال في زكاة الفضة فهو مخير بين ان يعطي زكاة الفضة من الفضة او يعطي زكاتها من الذهب فاذا كان من الاول مخير بينهما ، فهذا دليل على ان الواجب هو الجامع بين هذين الفردين والمكلف مخير بينهما ، وليس دفع الفضة بدلا عن الذهب في زكاة الذهب وليس دفع الذهب بدلا عن الفضة في زكاة الذهب فالبدلية بحاجة الى طولية أي دفع زكاة الفضة من الذهب في طول دفع زكاة الفضة من الفضة مع انه في عرضها لا في طولها.

اذن ما ذكره السيد الاستاذ + من انه في احد الفردين يجب التعيين واما في دفع فرد آخر فلا يجب التعيين فلا وجه له.

الامر الثالث:- اذا دفع بعنوان احد الزكاتين كما اذا كان عليه زكاة الحنطة وزكاة الشعير ودفع من الفضة بعنوان احد الزكاتين اما زكاة الحنطة او زكاة الشعير فهل يجزي ذلك او لا يجزي؟

الجواب:- في المسالة اقوال.

القول الاول:- اذا دفع احد النقدين زكاة لاحد الجنسين من الحنطة او الشعير فيقع زكاة لهما بنحو التوزيع.

القول الثانية:- وهو المعروف والمشهور بين المحققين وهو انه اذا قصد المالك دفع احد النقدين بدلا عن احد الجنسين فهو باطل ولا يقع عن احدهما المعين لأنه ترجيح من غير مرجح ولا من احدهما لا بعينه لأنه غير معقول ولا وجه للقول بانه يقع لكلا الجنسين بنحو التوزيع لان المالك لم يقصد الزكاة لكليهما بل قصد انه زكاة لاحدهما

القول الثالث:- انه صحيح ولكن يقع عن احدهما بدون تعيين نظير ما اذا كان عليه قضاء صوم يومين او عليه دين دينارين فانه اذا صام احد اليومين سقط احدهما واذا صام اليوم الآخر سقط كلا اليومين وما نحن فيه ايضا كذلك فاذا دفع المالك احد النقدين زكاة لاحد الجنسين من الحنطة او الشعير فيقع زكاة لاحد الجنسين لا بعينه واذا من احد النقدين مرة ثانية يقع زكاة للآخر وسقطت زكاة كلا الجنسين عن ذمته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo