< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/06/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- قصد القربى والتعيين.

واما الكلام في الجهة الثانية فتوجد صور.

الصورة الاولى:- وهي ان الوكيل اذا كان وكيلا في ايصال الزكاة الى مستحقيها ، فلا شبهة انه لا يتولى نية القربى لان الايصال لا موضوعية له ، وهو ملحوظ للمعنى الحرفي فيمكن ايصاله بيد مجنون او بيد طفل او بواسطة حيوان ، فاذا كان الشخص وكيلا في الايصال فلا يجب عليه ان يتولى نية القربى فان نية القربى غير معتبرة في الايصال.

الصورة الثانية:- اذا كان الوكيل وكيلا في اداء الزكاة لمستحقيها واخراجها من النصاب وتعيينها فهل يجب قصد القربى على المالك او على الوكيل؟

الجواب:- ذكر الماتن (قدس الله نفسه) ان الوكيل اذا كان وكيلا في اداء الزكاة واعطائها لمسحقيها واخراجها فهو المتولي لنية القربى والاحوط ان يتولى المالك ايضا وهذا الاحتياط طبعا استحبابي.

ولكن الظاهر ان الامر ليس كذلك لما تقدم من ان الزكاة مركبة من عملين احدهما الاداء والاعطاء واخراجها وتعيينا والاخر قصد القربى ، وقد تقدم ان الاداء والاعطاء والاخراج والقبض وما شاكل ذلك قابل للوكالة وهو على القاعدة لان بناء العقلاء قد جرى على التوكيل في هذه الامور التكوينية الانشائية والشارع أمضى هذا البناء وهو لا يحتاج الى دليل خاص بل هو على القاعد كالتوكيل في الامور الاعتبارية كالبيع والشراء والمفروض ان فعل الوكيل فعل الموكل حقيقة لا فعل الوكيل فاذا وكل شخص في بيع شيء فباع فهذا البيع مستند الى الموكل وهو بيع الموكل حقيقة دون بيع الوكيل ولا يصح اسناد هذا البيع الى الوكيل ، وكذا في القبض فانه وان كان فعلا خارجيا تكوينيا الا انه قابل للتوكيل فقبض الوكيل قبض للموكل حقيقة وليس للوكيل ولا يصح اسناده الى الوكيل حقيقة ، وكذا اداء الزكاة فاذا صدر عن الوكيل فهو اداء للموكل ومستند الى الموكل حقيقة لا الى الوكيل ، غاية الامر ان الموكل قد يقوم بالأداء مباشرة وقد يقوم بالأداء بالتسبيب وعلى هذا فالواجب على الموكل قصد القربى ونية القربى لان هذا الاداء وان صدر من الوكيل فهو اداء الموكل حقيقة واذا كان الاداء اداء الموكل حقيقة فلابد ان يكون بنية القربى.

اذن يجب على الموكل ان ينوي القربى حين التوكيل في اداء زكاته ، فاذ كان اداء زكاة الموكل بالتسبيب فيجب على الموكل ان ينوي القربى كما اذا صدر منه الاداء مباشرة.

واما الوكيل فهو اجنبي ولا اثر لنية قصد قربته ولا فائدة في قصد قربته بل هو لغو.

ومن هنا يظهر ان ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) لا يمكن المساعدة عليه ولا وجه له لان الاداء فعل الموكل سواء كان بالمباشرة او بالتسبيب وليس فعل الوكيل ، والاداء لابد ان يكون بقصد القربى ، اذن لابد ان تكون نية القربى من الموكل لا من الوكيل فان الوكيل اجنبي عن اداء زكاة الموكل.

وذكر في المحقق في الشرايع انه يكفي نية القربى من احدهما فاذا كان الشخص وكيلا في اداء الزكاة وفي اعطاء الزكاة فيكفي نية القربة من احدهما ، إما من الوكيل او من الموكل.

ولكن ظهر مما ذكرنا ان هذا ايضا غير صحيح.

نعم اذا كان الشخص وكيلا عن اداء زكاة الميت كما اذا كان على الميت زكاة وذمته مشغولة بالزكاة ولكن الشخص وكيل عنه في اداء زكاته فيجب على الوكيل قصد القربى.

ولكن هذا ليس من باب الوكالة بل هو من باب النيابة فان الوكيل ليس مستقلا بل الوكيل ملحوظ بالمعنى الحرفي بينما النائب مستقل في فعله ، فان الفعل مستند الى النائب لا الى المنوب عنه فان الامر المتوجه بإعطاء الزكاة الى المنوب عنه قد سقط بسقوط موضوعه وهو الموت ، اذن على النائب ان يؤدي زكاة الميت بقصد القربى وبنية تفريغ ذمة الميت كما هو الحال في الصلاة والصيام والحج ، هذا هو الفرق بين النائب والوكيل في هذه الموارد فان فعل الوكيل فعل الموكل حقيقة واسناده الى الوكيل غير صحيح ، واما فعل النائب هو فعل النائب حقيقة ولا يصح اسناده الى المنوب عنه فان النائب يصلي بنية تفريغ ذمة الميت ويصوم بنية تفريغ ذمة الميت بقصد القربى ويؤدي زكاته بنية تفريغ ذمة الميت بقصد القربى وهذه النيابة مشروعة وقد دل الدليل على ذلك فاذا فرضنا ان شخصا اوصى لشخص بأداء زكاته بعد موته فهو مأمور من جهة الوصية ان يؤدي زكاته وهو نائب لان اداء الزكاة فعل النائب وهو يؤدي بقصد القربى بنية تفريغ ذمة الميت الموصي ففي هذه الموارد لا شبهة في ذلك.

نعم يصح التوكيل في المستحبات كما اذا صلى لوالدية او لأقربائه او يزور لوالديه او لأصدقائه ففي الامور المستحبة يجوز الاستنابة ولا يحتاج الى دليل.

ولكن في الحقيقة في هذه الموارد اهداء الثواب لا ولا نيابة في البين ، فهو يصلي للوالدين بعنوان الثواب يصل اليهما او يزور لهما بعنوان ان ثواب الزيارة يصل لهما ففي هذه الموارد ليست النيابة حقيقة بل هو اهداء الثواب وليس نائب عنهما حقيقة. هذا تمام كلامنا في ذلك.

ومن هنا يظهر ان وقت نية القربى هو وقت اداء الزكاة لمستحقيها.

واما الكلام في الجهة الرابع فيقع الروايات ويأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo