< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خــتــام.

الفروع التي ذكرها الماتن (قدس الله نفسه) هي محل اختلاف بين الفقهاء وكلمات الفقهاء في هذه الفروع مشوشة ومختلفة حتى من السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) على ما في تقرير بحثه فان ما في تقرير بحثه غير مقبول وغريب من مثل السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) ، وكذا الماتن (قدس الله نفسه) لم يفرق بين القسم الاول من هذه الفروع وهو ما اذا كان ولي الصبي والمجنون في حدود ولايته اعتقد تعلق الزكاة بأموال الصبي والمجنون وقام بإخراجها واعطائها للمستحق فانه حتى في هذا الفرع جعل الفرع الثاني كهذا الفرع مع ان الفرق بينهما واضح , فهذا الفرع يختلف عن الفرع الثاني بدرجات ، اما هذا الفرع فملخصه.

الفرع الاول:- ان الولي في حدود ولايته اذا اعتقد تعلق الزكاة بأموال الصبي والمجنون وقام بإخراجها واعطائها للفقير فتوجد حالتان.

الاولى:- ان يكون الصبي بعد البلوغ قلد مجتهدا لا يرى تعلق الزكاة بأموال الصبي والمجنون وهذه الفتوى من هذا المجتهد الذي هو مقلد الصبي بعد البلوغ لا تكشف عن بطلان تصرف الولي اذ لا شبهة في ان تصرف الولي في حدود ولايته اجتهادا او تقليدا صحيح وبطلانه بحاجة الى دليل وفتوى المجتهد حكم ظاهري لا تكشف عن بطلان اعمال الولي في ظرفها حتى اذا كانت عين الزكاة موجودة وباقية عند الفقير فان الصبي بعد البلوغ بحسب تقليده لا يجوز له اخذ هذه العين لأنه هذه العين قد ملكها الفقير بمقتضى اعطاء الولي والمفروض ان اعطاء الولي نافذ وصحيح وفي حدود ولايته فالفقير مالك بالقبض والاستلام فلا يجوز للصبي بعد البلوغ من استردادها واسترجاعها ولا اقل من الشك فلا يجوز له ذلك.

الثانية:- ان الولي هو عدل عن رايه فان الولي قد بنى على تعلق الزكاة بأموال الصبي والمجنون وقام بإخراج الزكاة واعطائها للفقير ثم بعد ذلك عدل عن رايه وبنى على عدم تعلق الزكاة بأموال الصبي والمجنون ومن الواضح ان هذا البناء من الولي وهذا العدول لا يكشف عن بطلان تصرفه فيما مضى لان تصرفه فيما مضى في حدود ولايته غاية الامر اذا كانت عين الزكاة باقية عند الفقير فالولي يقوم باستردادها بحسب اجتهاده لانه يرى انها باقية في ملك الصبي او ملك المجنون فمن هذه الناحية يختلف الولي عن الصبي بعد البلوغ , هذا هو في الفرع الاول وهو ما اذا كان الولي تصرف في مال الصبي والمجنون باعتقاده تعلق الزكاة بمالهما واخراج الزكاة ودفعها الى الفقير.

الفرع الثاني:- وهو ما اذا قام الولي ببيع اموال الصبي او المجنون او المضاربة بها والنكاح والطلاق وما شاكل ذلك من التصرفات فهنا صور.

الصورة الاول:- ان الولي تصرف على طبق ما يراه من وجود مصلحة في هذا التصرف كما اذا باع مال اليتيم او المجنون ورأى في هذا البيع مصلحة لهما او لم يرى فيه مفسدة لهما , فهذا التصرف في طبيعة الحال يكون نافذا لأنه تصرف في حدود ولايته , واما الصبي بعد البلوغ اذا ادعى ان في هذا التصرف مفسدة او ليست فيه مصلحة فهذه الدعوى لا تسمع من الصبي , ولا شبهة في صحة هذا التصرف وإن كانت عين المال موجودة عند الصبي فليس له ردها الى مالكها الاول بدعوى ان هذا البيع او الشراء فيه مفسدة او لا توجد مصلحة فيه فهذه الدعوى من الصبي غير مسموعة.

الصورة الثانية:- ما اذا باع مال الصبي والمجنون او اشترى له بستان او دكان او دارا او ما شاكل ذلك او قام بتزويج الصبي او المجنون , ولكن الولي كان يرى صحة العقد (النكاح او البيع او الشراء) بالفارسي و يرى صحة العقد بالمعاطاة وقام بتزويج الصبي او المجنون إمراة بالعقد الفارسي او بالمعاطاة او قام بشراء دار للصبي او المجنون بالعقد الفارسي او بالمعاطاة واما الصبي فانه بعد البلوغ قلد مجتهدا يرى بطلان عقد البيع بالفارسي وبطلان النكاح بالفارسي فحينئذ إن كانت المرأة موجودة عند الصبي بعد البلوغ فالصبي بحسب تقليده يرى ان هذ العقد الواقع بينهما باطل واذا كان هذا العقد باطلا فالمرأة ليست زوجته فحينئذ لابد من تجديد العقد بينهما او اذا اشترى له دارا بالعقد الفارسي فالصبي بعد البلوغ بحسب تقليده يرى ان هذا العقد فاسدا وان الدار باقية في ملك مالكها الاول فحينئذ لابد من التراضي بينهما او تجديد العقد.

واما اذا لم تكن الدار موجودة بسبب من الاسباب او الزوجة ماتت وتوفيت وبعد البلوغ لم تكن عنده الزوجة وقلد مجتهدا يرى بطلان العقد بالفارسي فحينئذ لا اثر لهذا التقليد ولا اثر لفتوى هذا المجتهد فان تصرف الولي في ظرفه صحيح ولهذا لا اثر لهذه الفتوى الا بالنسبة الى الاعمال المستقبلية فانه بعد بلوغه لابد ان يعمل على طبق هذه الفتوى لأنه بعد البلوغ لا ولاية عليه من احد لا من الاب ولا من الجد من قبل الاب ولا من الحاكم الشرعي فهو ولي على امواله ومستقل في التصرف في امواله.

الصورة الثالثة:- ما اذا عدل الولي عن رايه وهو ان رايه كان صحة العقد بالفارسي وصحة العقد بالمعاطاة وصحة النكاح بالعقد الفارسي وقد باع او اشترى للصبي بالعقد الفارسي او قام بتزويج الصبي إمراة بالعقد الفارسي ثم بعد ذلك عدل قبل بلوغ الصبي عن رايه وبنى على بطلان العقد بالفارسي او بطلان المعاطاة فان كانت الزوجة موجودة او الدار التي اشتراها للصبي موجودة فحينئذ على الولي ان يجدد العقد فانه بحسب اجتهاده ان العقد الواقع بين الصبي وبين هذه المرأة باطل وان العقد الواقع بين البايع والصبي باطل ولهذا لابد اما من التراضي في الشراء او تجديد العقد واما بالنسبة الى المرأة لابد من تجديد العقد باللغة العربية.

هذه هي الصور الثلاثة في هذا القسم من الفروع.

ثم بعد ذلك ذكر الماتن (قدس الله نفسه) : ((لو شك الولي بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه إشكال لأن الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرف مال الصبي، نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيا وكذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي حيث إنه محل للخلاف، وكذا في سائر التصرفات في ماله، والمسألة محل إشكال مع أنها سيالة))[1] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo