< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خــتــام.

كان كلامنا فيما اذا تلفت العين الزكوية بتفريط من المالك وبتقصيره فعندئذ لا شبهة في ضمان المالك او ضمان الولي ، فاذا كانت الزكاة في اموال الصبي او المجنون وتلف النصاب كله او تلفت العين الزكوية فقط بعد اخراجها وتعيينها بتقصير من الولي فلا شبهة في الضمان وان ذمته مشغولة بالبدل بالمثل او القيمة ، ففي مثل ذلك ذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) بما اننا نشك في ان ذمته مشغولة بالبدل او لا؟ فانه اذا لم يخرج زكاة اموال الصبي او المجنون فذمته مشغولة بالبدل واما اذا اخرجها فلا تكون ذمته مشغولة بشيء فهو يشك في اشتغال ذمته بالبدل وعدم اشتغالها أي يشك في ضمان المالك وعدم ضمانه وضمان الولي وعدم ضمانه فالمرجع فيه اصالة البراءة عن الضمان باعتبار ان الشك في حدوث التكليف واذا كان الشك في حدوث التكليف فالمرجع اصالة البراءة ، وهنا قسم آخر من الضمان وهو تعهد المكلف فالمكلف متعهد بأداء دين زيد اذا لم يقم بأدائه وامتنع عنه او تعهد بإيصال هذا المال الى صاحبه او تعهد بإخراج الزكاة من ماله او من مال الصبي او المجنون فهذا نحو من الضمان ومتعلق هذا الضمان العين الخارجية لا الذمة ، ولكن الكلام هل هناك جامع بين هذين القسمين من الضمان أي بين ضمان العين الخارجية بمعنى التعهد وضمان بدلها في الذمة اذا تلفت العين كما اذا تعهد بدفع البدل اذا تلفت العين او اتلفها ، اذن متعلق الضمان تارة العين الخارجية واخرى العين في الذمة وهي البدل وهي بدل الزكاة او بدل المال المغصوب ، اذن التعهد جامع بين تعهدين أي تعهد بأداء العين وتعهد بأداء بدلها في الذمة وحينئذ فاذا شككنا بعد التلف في ضمان البدل واشتغال ذمته فهو يعلم بوجود الجامع سابقا ولكن يشك في بقاء الجامع وهو التعهد الجامع بين التعهد بالعين الخارجية والتعهد المتعلق ببدلها ، فان الجامع بينهما معلوم سابقا وبعد تلفها احتمال انتقالها في الذمة اذا لم يؤدي الزكاة فهو شاك في ان ذمته مشغولة بالبدل او لا؟ ولكن يشك في بقاء الجامع وهو التعهد الجامع بين تعهدين تعهد متعلق بالعين وتعهد متعلق بالبدل فهل يجدي استصحاب بقاء الجامع او لا؟

الجواب:- الظاهر انه لا يجدي فان استصحاب بقاء الكلي لا يثبت الفرد الا على القول بالاصل المثبت ، كما اذا فرضنا انا نعلم بان زيد وعمر كلاهما موجود في الدار ثم نعلم بان عمر خرج من الدار ونشك في خروج زيد فعندئذ لا مانع من استصحاب بقاء زيد في الدار ، ولكن هل يمكن استصحاب بقاء الانسان في الدار لاثبات وجود زيد فيها او لا؟ هذا لا يمكن لان استصحاب بقاء الانسان لا يثبت ان زيد باقٍ في الدار الا على القول بالاصل المثبت ، اذن استصحاب بقاء الكلي لا يثبت الفرد الا على القول بالاصل المثبت وفي المقام استصحاب بقاء التعهد لا يثبت بقاء التعهد بالبدل الا على القول بالاصل المثبت اذن لا يجدي هذا الاستصحاب.

ولكن هل يجدي استصحاب بقاء الزكاة وعدم ادائها فانه شاك في انه ادى الزكاة او لا؟ اي استصحاب بقاء الزكاة وعدم اداءها الى حين التلف؟

ولكن هذا الاستصحاب ايضا لا يجري لأنه لا يثبت التلف الذي هو موضوع لضمان البدل فان التلف موضوع لضمان البدل واستصحاب بقاء الزكاة الى زمان التلف لا يثبت التلف الا على القول بالاصل المثبت فإذن هذا الاستصحاب ايضا لا يجري.

ومن ناحية اخرى قد تقدم انه على المشهور ان المكلف مخير بين اخراج الزكاة من نفس النصاب وبين اعطاء الزكاة من احد النقدين او من جنس اخر ، فاذن الواجب هو الجامع لا خصوص اخراج الزكاة من النصاب فانه احد افراد الواجب ، ففي مثل ذلك اذا تلفت الزكاة من عين النصاب فعندئذ الجامع لم يتلف بل هو باق ، غاية الامر يشك في سقوط الجامع اذا ادى الزكاة من النصاب قبل التلف فقد سقط الجامع ايضا اما اذا لم يؤدي الزكاة قبل التلف فهو باق بعد التلف فحينئذ لا مانع من استصحاب بقاء الجامع ويترتب على هذا الاستصحاب وجوب الاتيان بالجامع وحيث ان الاتيان بالجامع لا يمكن الا بالاتيان به في ضمن احد فرديه اما النقد او جنس اخر فهو مخير بينهما فحينئذ ما ذكره السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) غير تام غاية الامر ان السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) ذكر في باب الزكاة انه لا يجوز اعطاء بدل عين الزكاة الا من النقدين فاذن الواجب هو الجامع بين الفرد من نفس النصاب وبين النقدين فهو مخير بين اخراج الزكاة من نفس النصاب او اخراج بدلها من احد النقدين فان الجامع بينهما واجب لا خصوص اخراج الزكاة من النصاب ولا خصوص احد النقدين فاذا تلف الفرد من نفس النصاب وشك في انه ادى الزكاة قبل التلف حتى لا يكون ضامنا او لم يؤدي الزكاة حتى يكون ضامنا ففي مثل ذلك الضمان وان كان مشكوكا بالشك البدوي الا ان الجامع مشكوك بقاء فلا مانع من استصحاب بقاء الجامع ويجب عليه الاتيان بالجامع وبما ان الجامع فرده في الخارج منحصر بأحد النقدين فعليه ان يدفع الزكاة من احد النقدين فعلى مسلك السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) ايضا غير تام.

نعم ما ذكرناه من ان الجامع انما هو واجب في زكاة الغلاة وفي زكاة النقدين اما في سائر اصناف الزكاة لابد ان يدفع من عين الزكاة ولا يكفي دفع البدل اذن الجامع انما هو واجب على المكلف في الغلاة الاربعة وفي النقدين اما في سائر الاصناف فلا يجب الجامع بل الواجب هو خصوص الزكاة من النصاب ، اذن ما ذكرناه من استصحاب الجامع في زكاة الغلاة فقط وزكاة النقدين دون سائر اصناف فلا يجري ، نعم في زكاة الابل شاة اما قيمة الشاة فلا يجوز ان يعطي قيمة الشاة بل لابد ان يعطي شاة فهنا الجامع غير واجب بل الواجب هو خصوص الزكاة على المكلف.

النتيجة ان ما ذكره السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) من ان الشك في الضمان انما يتم في سائر اصناف الزكاة كزكاة الانعام وزكاة البقر وزكاة الابل ولا يتم في زكاة الغلاة الاربعة ولا في النقدين، هذا كله في زكاة السنة الحالية.

واما زكاة السنين السابقة فقد ذكر الماتن (قدس الله نفسه) انه لا مانع من التمسك بقاعدة الحيلولة فاذا شك في انه اعطى الزكاة للسنين السابقة ودفعها ام لا؟ فلا مانع من التمسك بقاعدة الحيلولة او بقاعدة التجاوز.

ولكن استشكل عليه السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) بان قاعدة الحيلولة مختصة بالواجبات الموقتة ولا تجري في غير الواجبات الموقتة والزكاة ليست من الواجبات الموقتة ولا مانع من دفع زكاة السنين السابقة في هذا العام وليس لها وقت خاص ولهذا لا يمكن التمسك بقاعدة الحيلولة لأنه تجري فيما اذا شك في امتثال الواجب في وقته بعد خروج الوقت فحينئذ قاعدة الحيلولة تجري ، وكذا الحال في قاعدة التجاوز فان السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) رأى ان قاعدة الحيلولة هي قاعدة التجاوز فهما قاعدة واحدة والاختلاف انما هو في التعبير ، والكلام ان قاعدة التجاوز هل تجري في غير الصلاة ام لا؟ نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo