< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خــتــام.

مع الاغماض عن جميع ما ذكرناه في مجهولي التاريخ ، وفيما اذا كان تاريخ احدهما معلوما.

فانه مع الاغماض عما ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في كلٍ من مجهولي التاريخ في نفسه من جهة ما ذكرناه من ان زمان الآخر إن لوحظ مفهومه فهو قيد للمستصحب لا ظرفا له ، فالمستصحب المقيد به ليست له حالة سابقة لكي يجري الاستصحاب فيها ، وان لوحظ واقع الزمان فواقعه مردد بين فردين والاستصحاب في الفرد المردد لا يجري.

وكذا مع الاغماض عما ذكرناه من انه اذا كان احدهما معلوم التاريخ والاخر مجهولا فان الاستصحاب في المعلوم الى زمان المجهول لا يجري بعين الملاك ، واما استصحاب عدم المجهول الى زمان المعلوم فهو يجري فان زمان الحادث المعلوم تاريخه معلوما وليس واقعه مرددا بين فردين ولا مانع من استصحاب عدم الحادث المجهول الى زمان الحادث المعلوم تاريخه.

مع قطع النظر عن ذلك كله وتسليم جريان الاستصحاب في كل من مجهولي التاريخ وفيما اذا كان احدهما معلوم التاريخ والاخر مجهولا فنقول:-

اولاً:- بالنسبة الى مجهولي التاريخ ، فان استصحاب عدم البيع الى زمان التعلق يجري ونتيجة هذا الاستصحاب وجوب الزكاة على البايع فان معنى هذا الاستصحاب بقاء النصاب في ملك المالك وعدم بيعه وعدم انتقاله من ملكه الى ملك المشتري فتعلق الزكاة بالنصاب معلوم وعدم انتقاله من ملكه الى ملك المشتري ثابت بالاستصحاب ، اذن موضع وجوب الزكاة على البايع محرز ويترتب عليه وجوب الزكاة على البايع.

أما استصحاب عدم تعلق الزكاة الى زمان البيع فهو لا يجري الا على القول بالاصل المثبت ، والمراد من تعلق الزكاة في الغلاة الاربع تعلق الزكاة حين صدق الاسم والاسم وهو الحنطة انما يصدق فيما اذا انعقدت الحبة فاذا انعقدت الحبة صدق عليها اسم الحنطة واذا صدق تعلقت الزكاة بها ، اذن تعلق الزكاة حين صدق الاسم وصدق الاسم منوط بانعقاد الحبة وتماميتها ويشك في ان البيع قبل تعلق الزكاة او بعد تعلق الزكاة فاستصحاب عدم تعلق الزكاة الى زمان البيع لا يترتب عليه اثر الا على القول بالاصل المثبت فانه لا يثبت ان تعلق الزكاة بعد البيع حتى يكون وجوبها على المشتري.

ثانياً:- بالنسبة الى ما اذا كان تاريخ احدهما معلوما وتاريخ الاخر مجهولا ، فاستصحاب عدم البيع الى زمان التعلق يثبت وجوب الزكاة على البايع. واما استصحاب عدم تعلق الزكاة الى زمان البيع فانه لا يثبت وجوب الزكاة على المشتري الا على القول بالاصل المثبت لان موضوع وجوب الزكاة على المشتري هو تعلق الزكاة بعد البيع واستصحاب عدم التعلق الى حين البيع لا يثبت ان التعلق بعد البيع الا على القول بالاصل المثبت ، وقد ذكرنا ان استصحاب احد الضدين لا يثبت الضد الاخر الا على القول بالاصل المثبت. هذا كله بالنسبة الى البايع.

واما بالنسبة الى المشتري فاستصحاب عدم الشراء الى زمان التعلق يثبت وجوب الزكاة على البايع فان الزكاة تعلقت بالنصاب ونشك في خروج النصاب عن ملك البايع بالشراء فاستصحاب عدم الشراء يثبت عدم الشراء ويترتب عليه وجوب الزكاة على البايع دون المشتري.

واما استصحاب عدم التعلق الى زمان الشراء فلا يثبت وجوب الزكاة على المشتري الا على القول بالاصل المثبت.

ثم ان المشتري يعلم بان هذا المبيع متعلق للزكاة إما في زمان ملك البايع او في زمان ملك المشتري ويشك في صحة هذا البيع أي ان البيع الصادر من البايع هل يصح في تمام المبيع او لا يصح؟ مع ان مقتضى الاستصحاب ان الزكاة متعلقة بمال البايع. فهل هذا البيع من البايع الى المشتري يصح في تمام المبيع او لا يصح بالنسبة الى حق الفقراء؟

الجواب:- باعتبار ان مال الفقراء مشترك مع مال البايع فاذا باع المال المشترك فانه يصح البيع في ماله دون مال غيره. اذن يصح البيع في تسعة اعشار الحنطة ولا يصح في عشره ، او في تسعة اعشار ونصف العشر ولا يصح البيع في نصف العشر فانه ملك للفقراء ، واصالة الصحة تجري في المقام لان الاستصحاب محكوم باصالة الصحة وبقاعدة يد البايع على هذا المال فان مقتضى اصالة الصحة ان هذا البيع صحيح في تمام المبيع.

والمراد من اصالة الصحة في ابواب المعاملات هي قاعدة الفراغ في ابواب العبادات غاية الامر انه يعبر عن هذه الاصالة باصالة الصحة في ابوب المعاملات وبقاعدة الفراغ في ابواب العبادات ، وذكرنا في محله ان قاعدة الفراغ واصالة الصحة من الاصول العقلائية الممضاة شرعا وهي من الامارات وليست من الاصول التعبدية وتتقدم على الاستصحاب فاصالة الصحة تحكم على الاستصحاب وتتقدم على الاستصحاب كما ان قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز تتقدم على الاستصحاب ، اذن لا مانع من التمسك بقاعدة الصحة وبقاعدة اليد فان مقتضى يد البايع على المبيع ان المبيع تمامه ملك للبايع ، وهذا معناه صحة هذا البيع في تمام المبيع بمقتضى قاعدة اليد ، والمفروض ان قاعدة اليد امارة تتقدم على الاستصحاب كما ان اصالة الصحة امارة تتقدم على الاستصحاب ، اذن مقتضى اصالة الصحة صحة هذا البيع في تمام المبيع.

ولكن المشتري يعلم ان هذا المبيع متعلق للزكاة ولهذا يجب على المشتري اخراج هذه الزكاة من هذا المبيع فاذا اخرج الزكاة من هذا المبيع فهل له ان يرجع الى البايع او لا؟

الجواب:- انه ليس له الرجوع الى البايع لان ذمة البايع غير مشغولة بهذه الزكاة ولا ندري ان ذمته مشغولة بزكاة هذا المبيع او لا؟ ولعله اذا تعلقت الزكاة في زمانه لعله دفع زكاته فورا او عزلها فاحتمال ذلك موجود.

النتيجة ان البايع لا ضمان عليه لهذه الزكاة ولا يحق للمشتري بعد دفع الزكاة ان يرجع الى البايع ويطالبه بهذه الزكاة لانا لا نعلم ان ذمة البايع مشغولة بها.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة ، وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إلا مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت، فإن الأحوط حينئذ الإخراج على الإشكال المتقدم ، وأما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الإجمالي بالتعلق به ، إما بتكليف الميت في حياته، أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا ، وإلا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالي بالتعلق حينئذ))[1] .

ويأتي الكلام في هذه المسالة ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo