< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/07/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خــتــام.

قال السيد الماتن (قدس الله نفسه): الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة ، وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إلا مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت، فإن الأحوط حينئذ الإخراج على الإشكال المتقدم ، وأما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الإجمالي بالتعلق به ، إما بتكليف الميت في حياته، أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا ، وإلا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالي بالتعلق حينئذ))[1] .

ذكر الماتن في هذه المسالة صور.

الصورة الاولى:- ان يكون موت المالك بعد تعلق الزكاة بماله ، فعندئذ مقدار الزكاة لم ينتقل الى الورثة بعد الموت وعلى الورثة اخرج الزكاة من التركة ثم يقسمونها بينهم ، فان مقدار من التركة (وهو العشر او نصف العشر كما في زكاة الغلاة وكذا في غيرها) وهو مقدار الزكاة لم ينتقل الى الورثة وبقي في ملك مالكه وهو الفقراء فحينئذ على الورثة اخراج الزكاة من التركة.

الصورة الثانية:- ما اذا كان موت المالك قبل تعلق الزكاة انتقل المال الى الورثة وحينئذ اذا بلغ نصيب كل واحد من الورثة حد النصاب وجب عليه الزكاة ، واما اذا لم يبلغ حد النصاب فلا يجب عليه الزكاة.

هذا فيما اذا كان زمان الموت وزمان تعلق الزكاة بماله معلوما ، واما اذا كان مجهولا فلا يدري ان موته قبل تعلق الزكاة بماله او بعد تعلق الزكاة فهنا ايضا فروع.

الفرع الاول:- ان يكون كلا الحادثين مجهول التاريخ فكما ان تاريخ الموت مجهول تاريخ تعلق الزكاة ايضا مجهول.

الفرع الثاني:- تاريخ الموت معلوم ولكن تاريخ التعلق مجهول.

الفرع الثالث:- تاريخ التعلق معلوم وتاريخ الموت مجهول.

فهذه المسالة كالمسالة السابقة من هذه الناحية.

أولاً:- بناء على ما ذكرناه.

اما الفرع الاول فالاستصحاب في مجهولي التاريخ لا يجري في نفسه.

واما الفرع الثاني والثالث وهو اذا كان احدهما معلوم التاريخ والاخر مجهول التاريخ فذكرنا ان الاستصحاب في معلوم التاريخ لا يجري بعين ما ذكرناه من الملاك في مجهولي التاريخ ، اما الاستصحاب في مجهول التاريخ الى زمان المعلوم فانه يجري ولا مانع منه ولا يلزم محذور الاستصحاب في الفرد المردد لان زمان معلوم التاريخ واقع زمانه معلوم.

الوجه في عدم جريان استصحاب معلوم التاريخ في زمان المجهول باعتبار ان زمان المجهول ان لوحظ بما هو زمان التعلق فهو مفهوم الزمان وليس ظرفا لعدم الموت بل هو مفهوم الزمان ولا وجود له في الخارج حتى يكون ظرفا وهو لا محالة يكون قيدا للمستصحب فالمستصحب بعدم الموت المقيد بزمان التعلق ليست له حالة سابقة لكي يجري الاستصحاب فيه ، اما اذا لوحظ واقع هذا فواقعه في الخارج مردد بين فردين والاستصحاب في الفرد المردد يجري لعدم كون الشك متمحضا في البقاء الذي هو من اركان الاستصحاب

نعم بناء على ما ذهب اليه جماعة من ان الاستصحاب في معلوم التاريخ لا يجري ولعل هذا هو مسلك الماتن (قدس سره) فاذا كان تاريخ احدهما معلوما وتاريخ الاخر مجهولا احتاط في المقام ، وظاهرا ان احتياطه غير وجوبي لانه في وجوب الاحتياط استشكل ، اذن الاستصحاب في المعلوم لا يجري واما في المعلوم فلا مانع منه.

ثانياً:- بناء على المشهور ، فالظاهر ان استصحاب عدم الموت الى زمان التعلق لا مانع من جريان هذا الاستصحاب ، فان استصحاب عدم الموت هو عبارة اخرى عن استصحاب بقاء مال المورث في ملكه الى زمان التعلق فالموضوع مركب من تعلق الزكاة بالنصاب وبقاء النصاب في ملك مالكه والاول محرز بالوجدان والثاني بالتعبد فيترتب عليه تعلق الزكاة بمال المورث وحينئذ اذا مات وجب على الورثة اخراج الزكاة من ماله.

واما استصحاب عدم التعلق الى زمان الموت فهو لا يجري الا على القول بالاصل المثبت لأنه لا يثبت ان تعلق الزكاة بعد الموت الا على القول بالاصل المثبت لان استصحاب احد الضدين لا يثبت الضد الاخر الا على القول بالاصل المثبت فاستصحاب عدم التعلق الى زمان الموت لا يثبت التعلق بعد الموت حتى لا يجب على الورثة الزكاة الا اذا بلغ كل واحد منهم حد النصاب.

ثالثاً:- اذا كان احدهما معلوم التاريخ ـــ فعند المحققين ـــ لا فرق بين معلوم التاريخ والمجهول فكما ان الاستصحاب يجري المجهول يجري في المعلوم ايضا فان معلوم التاريخ معلوم بحسب عمود الزمان ولكنه مجهول بالنسبة الى زمان الحادث الاخر ونشك في انه حدث في زمان الحادث الاخر او لم يحدث ، وحينئذ لا فرق بين المجهول والمعلوم فالاستصحاب يجري في كليهما ، فاذا كان المعلوم موت المورث فاستصحاب عدم الموت يجري الى زمان التعلق ، ونتيجة هذا الاستصحاب وجوب الزكاة في مال المورث واما استصحاب عدم التعلق الى زمان الموت فلا يجري الا على القول بالاصل المثبت.

وذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) ان استصحاب عدم الموت الى زمان التعلق وان جرى ونتيجته تعلق الزكاة بمال المورث فاذا مات فعلى الورثة اخراج الزكاة من ماله قبل تقسيم التركة بينهم او على الوصي اخراج الزكاة اولا ، فذكر السيد الاستاذ (قدس سره) ان هذا الاستصحاب محكوم بقاعدة اليد فان مقتضى قاعدة اليد ان تمام هذا المال الذي تحت يد المالك ملك له وتمام هذا المال انتقل الى الورثة وليس احد شريك في هذا المال فقاعدة اليد حاكمة على الاستصحاب والاستصحاب في المقام محكوم بقاعدة اليد.

ولكن نقول ان الوارث يعلم اجمالا ان المال الذي انتقل اليه اذا بلغ نصيبه حد النصاب ان هذا المال متعلق بالزكاة ، اما متعلق للزكاة قبل موت المورث او متعلق للزكاة فعلا باعتبار ان نصيبه بلغ حد النصاب , فان كان موت المورث قبل تعلق الزكاة فهو متعلق للزكاة الآن وان كان موته بعد تعلق الزكاة فهو متعلق للزكاة من السابق , اذن هو يعلم اجمالا ان هذا المال الذي تحت يده متعلق للزكاة ولا تجري في المقام قاعدة اليد فقاعدة اليد لا تجري في اطراف العلم الاجمالي لان العلم الاجمالي منجز في المقام ولا يمكن التمسك بقاعدة اليد في المقام من جهة هذا العلم الاجمالي.

بقي شيء نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo