< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : شرائط الصلاة عبادية وليست توصليه
 الى هنا قد تبين انما ذكره المحقق النائيني قدس سره من شرائط الصلاة لأجل مفادها توصلي فلا يمكن المساعدة عليه لان اكثر شرائط الصلاة عبادية وليست توصليه نعم بعضها توصلي فما ذكره المحقق لا يمكن المساعدة علية وقد يقال كما قيل في وجه ما ذكره المحقق النائيني ان مراده شراط الصلاة هو تقيد الصلاة بالوضوء او بالغسل او بالتيمم او بطهارة البدن وبطهارة اللباس وباستقبال القيلة وما شاكل ذلك فان هذا التقيد هو شرط للصلاة والتقيد مع العلم به لا وجود له في الخارج الموجود في الخارج ذات القيد واما التقيد فلا وجود له في الخارج فلا يصلح ان يكون مقيد بالنهي لان النهي يتعلق بالفعل الخارجي واما التقيد انما هو امر توصلي وهذا هو مراد المحقق النائيني قدس سره ان شروط الصلاة بأجمعها توصلي مراده بالشرط هو التقيد وهو امر توصلي وان كانت قيد تعبدي ولكن هذا غير صحيح اما اولا فانه خلاف ادلة ظاهر ادلة الشروع بل خلاف نصوصها فان ادلة النصوص تنص ان الشرط نفس الوضوء او الطهارة المسببة عن الوضوء والشرط هو نفس طهارة البدن او طهارة الثوب واستقبال القبلة والقيام بالصلاة فاذا الادلة ناصه على خلاف ما ذكروه من توجيه كلام المحقق هذا مضافا الى انه عدم الفرق بين الجزء والشرط فان التقيد داخل في الواجب وعلى هذا فلا فرق بين الشرط والجزء كما ان الجزء داخل فكذلك الشرط فاذا لا يمكن ان يكون مراد المحقق النائيني من الشرط في باب الصلاة التقيد به فالنتيجة لا يرجع الى المصدر
 ثم ان السيد الاستاذ قدس سره قد ذكر انه لا فرق في كون المنهي عنه جزء العبادة او كونه شرط العبادة فكما ان المنهي عنه اذا كان جزء الصلاة فهو يوجوب تقيد الصلاة عقلا بغير الحصة المشتملة على هذا الجزء فان هذه الحصة مبغوضة من جهة مبغوضية جزئها فاذا كانت مبغوضة فلا يمكن انطباق الصلاة التي هي محبوبه عليها فلابد من تقيد الصلاة بغيرها من الحصة وكذلك الحال اذا كان المنهي عنه شرط الصلاة فانه يوجب تقيد اطلاق الصلاة بغير الحصة المقيدة بهذا الشرط فان الحصة المقيدة بهذا الشرط مبغوضة للمولى ومحرمة ولا يمكن انطباق الصلاة التي هي واجبة ومحبوبة على هذه الحصة التي هي مبغوضة من جهة مبغوضية شرطها هكذا ذكره السيد الاستاذ فلا يفرق بين ان يكون المنهي عنه الجزء او الشرط وعلى كلا التقديرين فهو يوجب تقيد اطلاق العبادة بغير الحصة المشتملة على الجزء او الحصة المقيدة بالشرط ولهذا ترى هذا النهي يستلزم بقاء العبادة هكذا ذكره السيد ولكن للنظر في ما ذكره قدس سره مجال
 اما اولا : فقد ذكرنا ان النهي يتعلق بحصة من العبادة او بجزئها او بشرطها فهذا النهي نهي تكليفي ويدل على حرمة متعلقة بالمطابقة وعلى مبغوضيته بالالتزام فاذا هذا النهي المتعلق بحصة من العبادة او بجزئها او بشرطها فهذا النهي لا يدل لا بالمطابقة ولا بالالتزام على التقيد لان التقيد مدلول بالنهي الارشادي وليس مدلول بالنهي التكليفي والمدلول النهي التكليفي هو بالمطابقة والمكروهية بالالتزام ولكن هل هذا النهي متعلق بمبغوضية متعلقة فاذا الحصة المنهي عنه بنفسها او بجزئها او بشرطها فهذه الحصة مبغوضة فاذا كانت مبغوضة فلا ينطبق عليها المحبوب وهو العبادة فلابد من تقيدها بغير هذه الحصة لكن تقدم ان عدم انطباق العبادة على هذه الحصة ليس من جهة وجود المانع فعدم الانطباق من جهة المبغوضية فان هذه الحصة ليست فردا للعبادة سواء كانت بجزئها او بشرطها حيث لا يمكن التقرب بالعبادة في هذه الحصة وهي ليس فردا للعبادة فعدم الانطباق من جهة عدم المبغوض يه وعدم الموضوع من قبيل التخصص والتقيد فاذ كان الواجب عبادي كالصلاة فعدم انطباقها على الفرد المبغوض من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا من باب وجود المانع وسقوط المقتضي نعم ان الواجب اذا كان توصلي فعدم الانطباق من جهة وجود المانع فان الحرمة مانعة عن الانطباق والمبغوضية مانعة من الانطباق اما اذا كان الواجب عبادي فالأمر ليس كذلك نعم الحصة فردا لذات العبادة لا بأصل كونها عبادة فالحصة المنهي عنها بنفسها او بجزئها او بشرطها مصداق لذات العبادة وليست مصداق العبادة بنفس كونها عبادة فالنتيجة انما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من التقيد وعدم الانطباق من عدم وجود المانع لا يتم مطلقا وانما يتم ذلك في الواجب التوصلي لا في الواجب التعبدي
 ثانيا : ان ما ذكره قدس سره من عدم الفرق بين النهي عن الجزء وبين النهي عن الشرط غير تام فان المنهي عنه اذا كان جزء العبادة كجزء الصلاة بما انه داخل بالصلاة وعلى هذا فالنهي اذا تعلق بجزء من الصلاة فالحصة المنهي عنها بجزئها مبغوضة للمولى فاذا كانت مبغوضة للمولى فلا يمكن انطباق الصلاة عليها لأنه من انطباق المحبوب على المبغوض وهو غير ممكن واما اذا كان المنهي عنه الشرط وهو خارج عن المأمور به فان شرط الصلاة خارج عن الصلاة الداخل بالصلاة هو التقيد بهذا الشرط فاذا تعلق النهي بالستر بالساتر المغصوب فان ذات القيد خارج عن الصلاة وان ذات القيد خارج عن الصلاة ومقارن للصلاة وملازم لها وخارج عن حقيقتها والتقيد به داخل بالصلاة والتقيد معنوي لا وجود له بالخارج الموجود في الخارج هو ذات القيد وذات المقيد متعلقة للنهي فلا يكون المنهي عنه متحد ولا يكون الحرام متعلق مع الواجب وعلى هذا فاذا كان النهي تعلق بالشرط فلا يكون مانع من انطباق الصلاة على الحصة المقيدة بالشرط الذي هو منهي عنه فان هذه الحصة وان كانت ملازمة لوجود هذا الشرط المنهي عنه لكنها لا تمنع من الانطباق هذا نظير ما اذا صلى المكلف في مكان بقصد النظر للأجنبية فانه محرم فالصلاة تستلزم هذا الحرام لكن هذا الحرام لا يكون متحد مع الصلاة وهذا الاستلزام لا يكون مانع من الصلاة المأمور بها على هذه الحصة وعلى الحصة التي اتى بها في الخارج فوجودها ملازم للحرام وما نحن فيه من هذا القبيل فان المكلف اذا اتى بالصلاة مع شرط محرم فالواجب لا يكون محرم مع الحرام والمبغوض لا يكون متحد مع المبغوض فاذا لا مانع من الانطباق فان المحبوب ينطبق على المبغوض والمحبوب ليس جزء مصداق المحبوب بل هو خارج عن الحصة التي هي مصداق للمحبوب والواجب فاذا ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من عدم الفرق بين ان يكون المنهي عنه الجزء او الشرط كما ان النهي يوجب تقيد اطلاق العبادة عقلا بغير الحصة المشتملة على الجزء فان هذه الحصة اما لاشتمالها على الجزء مبغوضة وكذلك اذا كان النهي متعلق بالشرط فانه يوجب تقيد العبادة عقلا بغير الحصة المقيدة بهذا الشرط وهذه الحصة مبغوضة وان الحصة المقيدة بالشرط فهي ليست مبغوضة والتقيد لها معنوي لا وجود لها في الخارج والشرط الذي هو مبغوض فهو ليس متحد مع الحصة فاذا لا مانع من الانطباق فالعبادة تنطبق على هذه الحصة غاية الامر ان هذه الحصة وجودها ملازم لوجود الحرام وهذا لا يمنع من الانطباق والنتيجة انما كره السيد الاستاذ قدس سره من عدم الفرق بين الجزء والشرط لا يمكن المساعدة عليه ....

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo