< قائمة الدروس

الموضوع : العام والخاص- التمسك بعموم العام في الشبهات الحكمية

المقام الثاني : اذا كان الشك في الحكم ناشئا من عدم النص في المسالة او تعارض النصوص وتساقطها او اجمال النص اعم من يكون اجماله من جهة المفهوم اومن جهة ان مراد الشارع غير معلوم

فالشبهة الحكمية اذا كان منشئها احد هذه الامور الثلاثة فلامانع من التمسك بعموم العام في الشبهات الحكمية سواء كان المخصص متصلا او منفصلا ،اما اذا كان متصلا فان كان التخصيص بالتوصيف كقولنا ( اكرم كل عالم عادل ) ففي هذا الفرض لا يتصور مفهومان احدهما عام و الاخر خاص بل مفهوم واحد اما العام واما الخاص من مرحلة التصور الى مرحلة التصديق النهائي لان اداة العموم تدل عموم واستيعاب افراد مدخولها سواء كان مدخولها مطلقا او مقيدا في المرحلة السابقة ، فالاطلاق والتقييد في المرحلة السابقة واداة العموم تدخل على المطلق او المقيد وتدل على استي عاب افراد مدخولها مطلقا كان اومقيدا فاذا شك في فرد فلامانع من التمسك بهذا العموم ،واما اذا كان التخصيص بالاتصال بالاستثناء كقولنا (اكرم كل العلماء الا الفساق منهم ) فان جملة المستثنى منه بما انها جملة تامة ومكتملة فلا محالة ان كلمة كل تدل على عموم هذه الجملة تصورا او تصديقا بلحاظ الارادة الاستعمالية واما الاستثناء فهو يدل على اقتطاع المستثنى عن المستثنى منه تصورا وتصديقا بلحاظ الارادة الاستعمالية فهو مانع من انعقاد العموم في العام بلحاظ الارادة الجدية النهائية فان ما هو موضوع الاثر الشرعي والحجية هوظهور العام في العموم بلحاظ الارادة الجدية والمخصص المتصل كالاستثناء مانع عن ذلك ويوجب تكوين دلالة ثالثة للمجموع وهي مستندة الى السياق او الى الوضع واما الدلالتان الاوليان وهما دلالة جملة المستثنى منه بلحاظ الارادة الاستعمالية ودلالة المستثنى بلحاظ الارادة الاستعمالية فهما مندمجتان في هذه الثالثة اذا الموجود هو الدلالة الثالثة من مرحلة التصور الى مرحلة التصديق النهائي ولهذا لايتصور فيه التخصيص لان المكلف لايواجه دلالتين متعارضتين في المسالة بل يواجه دلالة واحدة وهي دلالة مجموع الجملتين ففي مثل ذلك لامانع من التمسك بالعام اذا شك في فرد من افرادة ،ومن هذا القبيل اذا كان التخصيص بجملة مستقلة .واما اذا كان التخصيص بجملة مستقلة فهي كما لاتكون مانعة من ظهور العام في العموم تصورا وتصديقابلحاظ الارادة الاستعمالية كذلك لاتكون مانعة عن ظهور العام في العموم بلحاظ الارادة الجدية ايظا فلو سلمنا ذلك يكون المكلف مواجها للدلالتين المتنافيتين احدهما تدل على العموم والاخرى تدل على الخصوص فيقع التنافي بين الدلالتين فيكون التقديم بحاجة الى دليل ،واستدل على تقديم الخاص بوجوه

الوجه الاول: التقدم بالاظهرية فان دلالته على المعنى الخاص اظهر من دلالة العام على العموم فيقدم الخاص من باب تقدم الاظهر على الظاهر ،

وهذا الوجه غير صحيح وان كان صحيحا في نفسه لان الخاص يتقدم مطلقا سواء كان اظهر او لم يكن اظهر بل حتى لو كان العام اظهر فالخاص يتقدم كما لو فرضنا ان دلالة العام على العموم بالوضع والخاص بالاطلاق ومقدمات الحكمة ومن الواضح ان الدلالة الوضعية اظهر واقوى من الدلالة اللفظية ، اذن هذا الوجه غير تام

الوجه الثاني : ان اداة العموم كلفظة كل او ماشاكلها موضوعة لدلالة على عموم واستيعاب مايراد من مدخولها كما بنى عليه النائيني قد واحتمله صاحب الكفاية قد وذكر المحقق بان دلالة العام على العموم في طول اطلاق مدخوله فلابد اولا من اثبات اطلاق مدخول العام باجراء مقدمات الحكمة ثم دلالة العام على العموم واستيعاب تمام افراده فمن اجل ذلك تتوقف دلالة العام على العموم على اثبات اطلاق مدخوله في مرتبة سابقة باجراء مقدمات الحكمة ،اما اذا فرضنا ان هناك مانع عن اجرائها كما لوا كان المخصص متصلا لم يسقط اطلاق المدخول ومع عدم ثبوته فلا موضوع لدلالة العام على العموم فدلالة العام على العموم تنتفي بانتفاء موضوعها وهو اطلاق المدخول

وقد اورد عليه السيد الاستاذ قد بان دلالة العام على العموم لوا كانت متوقفة على اثبات اطلاق مدخوله في المرتبة السابقة لكانت دلالته على العموم لغوا فان اطلاق المدخول يكفي للدلالة على العموم فاذا ثبت اطلاق المدخول باجراء مقدمات الحكمة فهو يكفي للدلالة على الاستيعاب ويلعب دور العام

وللمناقشة فيه مجال فانا ذكرنا ان الاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة هو بمعنى عدم تقييد الطبيعة وليس معنى الاطلاق هو الاطلاق الافرادي فان الحكم تعلق بالطبيعة ومجعول لها فهذه المقدمه الاولى وكان المولى في مقام البيان تمام مراده ولم ينصب قرينه على تقييد الطبيعة بحصة خاصة فاذا تمت هذه المقدمات ثبت عدم تقييد المطلق اما انحلال هذا المطلق بانحلال افراده انما هو في مرحلة الامتثال وليس في مرحلة الجعل فاما العام فهو يدل على معنى جديد غير الثابت بمقدمات الحكمة ،واداة العموم تدل على ان وجوب الاكرام مجعول لكل ا فراد العالم مباشرتا وهذا معنى اخر غير معنى الاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة ولكن هذا المطلق ينحل بانحلال افراده في مرحلة الامتثال والتطبيق لافي مرحلة الجعل ،ففي مرحلة الجعل هو تعلق بالطبيعة لابالافراد اذن معنى الاطلاق غير معنى العام فلا يلزم اللغويه

والصحيح في الجواب على ماذكره المحقق النائيني ان لازم مافادم قد ان يكون المدلول الوضعي مدلولا تصديقيا لان اداة العموم موضوعة للدلالة على العموم واستيعاب مايراد من مدخولها فالارادة ماخوذة في المعنى الموضوع له فلا محالة يكون معناها تصديقيا والدلالة تصديقية وهذا خلف الفرض فالفرض ان الدلالة وضعية تصورية والمدلول الوضعي تصوري ولازم ذلك ان يكون المدلول الوضعي مركب من جزئين احدهما تصوري والاخر تصديقي وهذا غير معقول فان لازم ذلك ان السامع اذا سمع لفظا ولو من متكلم بغير شعور انتقل ذهنه الى الجزء التصوري فقط دون التصديقي وهذا خلف الفرض اذ ان الجزء التصوري مربوط بالجزء التصديقي ولايمكن التفكيك بينهما فمن اجل ذلك لايكون مدلول العام مركب من جزئين احدهما تصديقي والاخر تصوري او مقيدا بقيد تصديقي ،فمن اجل ذلك ماذكره قد لايرجع الى معنى محصل

الوجه الثالث : التقدم بملاك القرينيه ...................

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo