< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : العام والخاص _ جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية
 
 ويمكن تقريب ذلك بشكل أخر : لاشبهة في أن الأحكام الشرعية المجعولة في ضمن اطلاقات أدلتها أو عموماتها في الكتاب والسنة مجعولة لموضوعاتها المقدرة الوجود في الخارج مع قيودها وشروطها فمثلا الحج مجعول في المستطيع لكن مجعول على وجود المستطيع في الخارج سواء كان موجدا في الخارج أو لم يكن موجودا فالجعل موجود في مرحلة الجعل وان لم يوجد موضوعه في الخارج أو وجد طائفة منه دون الأخرى فالجعل ثابت في مرحلته وهي مرحلة الإنشاء والجعل وكذلك الحال في الأحكام الشرعية فإذا قال المولى أكرم كل فقير في هذا البلد فوجوب الإكرام مجعول للفقير في هذا البلد مفروض الوجود سواء كان فيه فقير أم لم يكن فإذا فرضنا انه لم يكن فيه فقير فالجعل ثابت ومتى تحقق الفقير انطبق عليه أو فرضنا إن المولى امر بإكرام كل أهل هذا البلد وفرضنا أنهم رحلوا وسكنوا في بلد أخر فهذا لايضر بثبوت الجعل فالجعل في مرحلته ثابت للموضوع المقدر وجوده في الخارج سواء وجد في الخارج أم لم يوجد وعلى هذا إذا ورد في الدليل أكرم كل فقير في البلد ثم ورد في دليل أخر لاتكرم الفقير الفاسق فالتخصيص يوجب تقييد موضوع العام وإلا كان التخصيص لغوا فموضوع العام مقيد بالفقير الذي لايكون فاسقا فوجوب الإكرام ثابت لهذا الموضوع المقيد ولم يثبت على نحو الإطلاق وإنما لحصة خاصة وهو الفقير الذي لم يكن فاسقا هذا كله في مرحلة الجعل , وأما في مرحلة المجعول ونقصد بها فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج لاالمجعول الذي هو عين الجعل فقد يطلق المجعول وهو عين الجعل ولافرق بينهما إلا بالاعتبار كالوجود والإيجاد وفي المقام يراد منه فعلية الحكم بفعلية موضوعه وذكرنا سابقا إن المراد من فعلية الحكم بفعلية موضوعه فعلية فاعليتة ومحركيتة وداعويته لافاعلية نفس الحكم إذ يستحيل أن يوجد الحكم في الخارج وإلا كان موجودا خارجيا وهذا خلف فرض انه اعتباري فان المكلف إذا استطاع كان وجوب الحج محركا له وأما إذا لم يستطع فلا يكون وجوب الحج محركا وداعيا هذا هو معنى فعلية الوجوب بفعلية الموضوع في الخارج ,وفعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج لاترتبط بالشارع وان الشارع وضيفته جعل الحكم للموضوع المقدر وجوده في الخارج وأما فعلية الحكم بفعلية موضوعه فهو امر قهري كفعلية المعلول بفعلية علته هذا أمر لايرتبط بالشارع ومن هنا قلنا أن للحكم مرتبة واحدة وهي مرتبة الجعل فقط وأما مرتبة الفعلية فهي ليس من مراتب الحكم لان فعلية الحكم بفعلية موضوعه أمر قهري لاترتبط بالشارع ولايكون مجعولا كترتب المعلول على العلة وهو خارج عن مدلول الدليل فمدلول اطلاقات أدلة ثبوت الحكم للموضوع المقدر وجوده في الخارج فان أطلاقات الأدلة وعموماتها تدل على ثبوت الحكم للموضوع المقدر وجوده في الخارج أما إن الموضوع موجود أو غير موجود فالأدلة لاتدل على ذلك لاباطلاقاتها ولا بعموماتها وغير ناضرة إلى أن موضوعها موجود في الخارج أو غير موجود , وعلى هذا لايمكن التمسك باطلاقات الأدلة وعمومتها لإثبات فعلية الحكم لان فعليته ليست مدلولا لها كي يتمسك بها لإثباتها فهي خارجة عن مدلولها ومترتبة على وجود موضوعها في الخارج قهرا كترتب المعلول على العلة , فإذا كان الأمر كذلك فإذا شككنا في المثال في فقير انه فاسق أو عادل فالموضوع غير محرز فلايمكن التمسك بعموم إكرام كل فقير في هذا البلد فهو غير ناضر إلى إن موضوعه موجود أو غير موجود في الخارج وفعلية الحكم بفعلية موضوعة ليست مدلولا لهذا العام كي يمكن التمسك به لإثبات فعلية الحكم ومدلول العام ثبوت الحكم في مرحلة الجعل للموضوع المقدر وجوده في الخارج أما أن موضوعه موجود أو غير موجود فالدليل غير ناضرا إليه , فإذا شككنا في موضوع انه تحقق في الخارج في فقير انه عادل أو فاسق فموضوع وجوب إكرام الفقير الذي لايكون فاسقا وانطباقه على هذا الفقير غير معلوم وكون هذا الفقير مصداقا للموضوع مشكوك فلا يمكن التمسك بعموم هذا العام .
 ومن هنا يظهر إن ماذكره بعض المحققين قد: من انه لامانع من التمسك بعموم هذا العام لإثبات وجوب الإكرام الفعلي لهذا الفقير بالمطابقة وبالالتزام نستكشف انه عادل وغير فاسق ثم قال نضير ذلك ما إذا ورد دليل خاص يدل على إكرام هذا الفقير في البلد فهذا الدليل الخاص يدل على وجوب إكرامه بالمطابقة وبالالتزام يستكشف انه عادل وغير فاسق وكذلك لامانع من التمسك بعموم العام فان دلالة العام وشموله لهذا الفقير يثبت وجوب الإكرام الفعلي له بالمطابقة وبالالتزام تثبت عدالته ومن هنا يظهر إن قياس المقام بدليل خاص قياس مع الفارق فإذا ورد دليل خاص على وجوب إكرام هذا الفقير في هذا البلد فلا محالة يدل على وجوب إكرامه بالمطابقة وبالالتزام على عدالته من جهة العلم الإجمالي من أن الواجب إكرام الفقير العادل في هذا البلد وهذا العلم الإجمالي يشكل دلالة التزاميه وأما بالنسبة إلى العام فهو لايمكن لان شمول العام لهذا الفقير غير معلوم لأنه إن كان عادلا فهو مشمول لهذا العام وان لم يكن عادلا فعموم العام غير شاملا له إذن الدلالة المطابقية غير محرزة حتى نتمسك بالدلالة الالتزامية ومن اجل ذلك قياس المقام بما إذا دل دليل خاص على وجوب إكرام الفقير في هذا البلد قياس مع الفارق , ثم انه هل يمكن التمسك بعموم العام لإثبات سعة الجعل للإفراد المشكوكة أو لايمكن الظاهر عدم إمكان ذلك لان الأحكام المجعولة للموضوعات المقدرة الوجود في الخارج المقيدة بقيود فلا محالة لابد من إحراز إن هذا الموضوع موجود في الخارج بقيوده أما إذا لم يحرز ذلك فلم يحرز فعلية الحكم أما إذا أحرز إن هذا الموضوع موجود بقيوده ففعلية الحكم محرزة ولايمكن التمسك بهذه العمومات لإثبات سعة الجعل لان سعة الجعل تدور مدار سعة موضوعه فإذا كان الموضع مطلقا فالجعل مطلق وان كان مقيدا فالجعل مقيد ,هذا كله في جواز التمسك بالعام في الشبهات الموضوعية وعدم الجواز وقد أطال الكلام في ذلك بعض المحققين كثيرا ولكن لاحاجة إلى ذلك ثم إن للمحقق العراقي في المقام كلاما غير ماذكره سابقا فهو قد ذكر إن التخصيص كالموت ولا يوجب تقييد موضوع العام أما في المقام ذكر وجه أخر وهو أن التخصيص لايوجب تقييد موضوع العام ونتكلم فيه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo