< قائمة الدروس

الموضوع : العام والخاص _ جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية _ التفصيل الذي ذكره المحقق النائيني

 

التفصيل الأخر الذي ذكره النائيني : وقد افد في وجه ذلك أن المخصص أللبي ينقسم إلى ثلاثة أقسام

القسم الأول : مايو جب تضييق وتقييد دائرة العام ومثل لذلك بقوله ع ( انظر إلى رجل من أصحابنا نظر في حلالنا وحرامنا....)[1] قد ذكر تقييد هذا الرجل بالعدالة بإجماع الأصحاب إذن الموضوع هو الرجل العادل لاطبيعي الرجل وعلى هذا فلا فرف بين أن يكون المخصص لفظيا أو يكون لبيا فعلى كلا التقديرين الخاص يوجب تقييد العام بعنوان غير عنوان الخاص فإذا كان كذلك فإذا شك في فرد انه واجد لقيد الموضوع أو ليس بواجد كما إذا فرضنا إن المولى أمر بإكرام كل عالم واستثنى من ذلك العالم الفسق فموضوع العام مقيد بالعالم الذي لايكون فاسقا فإذا شككنا في عالم فلايمكن التمسك بعموم العام لإثبات انه غير فاسق لما ذكرناه أن العام لايكون ناضرا لإثبات موضوعه في الخارج واثبات الموضوع ليس مدلولا للعام فان مدلول العام إثبات الحكم على تقدير ثبوت موضوعه في الخارج فإذا فرضنا إن هذا التقييد ثابت لبي بالإجماع أو بحكم العقل أو بالقرائن الحالية فالأمر أيضا كذلك ، فإذا شككنا في عالم فموضوع العام غير محرز في الخارج والشك ف ثبوت الموضوع فلايمكن التمسك بالعام فان العام لايثبت موضوعه في الخارج لأنه ليس مدلولا للعام لامطابقتا ولاالتزاما ولهذا لايمكن التمسك به ولافرق بين كون المخصص متصلا أو منفصلا فعلى كلا التقديرين لايجوز التمسك بالعام في الشبهات الموضوعية .

القسم الثاني : مايكون المخصص أللبي كاشفا عن تقييد الملاك ولا يوجب تقييد موضوع العام لان الملاك في المرتبة السابقة ولايمكن إن يكون الملاك قيدا للموضوع لان الموضوع في المرتبة المتأخرة ، إذن الموضوع مطلق والمقيد هو الملاك كما إذا فرضنا أن المولى اوجب إكرام كل شاعر بقوله أكرم كل شاعر وعلمنا بالقرائن الحالية أو بالإجماع أو بدليل العقل أن ملاك دليل الإكرام غير موجود إكرام الشاعر الفاسق غير موجود فالملاك مقيد بحصة خاصة أما الموضوع وهو الشاعر فهو مطلق يشمل العادل والفاسق والمخصص أللبي يكشف عن تقييد الملاك وتخصيص الملاك لايوجب تخصيص الموضوع لأنه في المرتبة السابقة وعلى هذا إذا شككنا في شاعر انه فاسق أو عادل فالشك في تحقق الملاك الملاك في إكرامه موجود أو غير موجود ففي مثل ذلك لامانع من التمسك بالعام لإثبات الملاك فيه أي لإثبات الحكم الشرعي وهو وجوب الإكرام بالمطابقة والملاك بالالتزام فان أصالة العموم تد ل على إكرامه بالمطابقة وعلى ثبوت الملاك فيه بالالتزام باعتبار إن الموضوع طبيعي الشاعر اعم من الفاسق والعادل والشك في إكرام مشكوك الفسق فهل الملاك موجود أو غير موجود ؟ فان كان فاسقا في الواقع فلا ملاك في إكرامه وان كان عادلا في الواقع فالملاك موجود في إكرامه وحيث إن روح الحكم هو الملاك فالشك في الملاك يستلزم الشك في الحكم فلا مانع من التمسك بالعام فان الموضوع محرز والشك في ثبوت الحكم فلامانع من التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرامه فإذا ثبت فهو كاشف عن ثبوت الملاك فيه ففي مثل ذلك لامانع من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية إذا كان المخصص لبيا .

القسم الثالث : إن المخصص أللبي لايكون كاشفا لاعن تقييد الموضوع ولاعن تقييد الملاك ولاكن كما يحتمل انه يوجب تقييد موضوع العام فكذا يحتمل انه يوجب تقييد الملاك أما الظهور فغير موجود ونحتمل إن الإجماع كاشف عن تقييد موضوع العام ونحتمل انه كاشف عن تقييد ملاكه مع بقاء إطلاق موضوعه فهل في مثل ذلك يمكن التمسك بالعام في موارد الشك ؟

الجواب إن فيه تفصيل : أن المخصص أللبي إذا متمثلا في حكم العقل الضروري الذي يمكن اتكال المولى عليه في المقام بيان مراده وبين ماذا كان المخصص اللبي الحكم العقلي النظري أو الإجماع فعلى الأول لاينعقد للعام ظهور لان العام مقرون بما يصلح للقرينية فان الحكم العقلي النظري بمثابة القرينة المتصلة غاية الأمر انه يشك انه كاشف عن تقييد الموضوع حتى يكون مانعا عن العام في العموم وحيث إن العام مقرون بما يصلح للقرينة فلا ينعقد له الظهور في العام حتى يمكن التمسك به ، وأما على الثاني إذا كان المخصص لبيا متمثلا في الحكم العقلي النظري وفي الإجماع فهو بمثابة القرينة المنفصلة فلا يكون مانعا عن ظهور العام في العموم فظهور العام في العموم قد انعقد والشك هوفي تقييد حجية هذا الظهور فان كان المخصص اللبي يكشف عن تقييد موضوع العام فهو مانع عن حجية هذا الظهور وان كان كاشفا عن تقييد الملاك فهو غير مانع عن حجية ظهور العام وعلى هذا فإذا شككنا في فرد انه مقيد بالعدالة أو مقيد بالفسق فان كان في الواقع عادلا فالملاك موجود ويجب إكرامه وظهور العام في العموم متحقق وان كان في الواقع فاسقا لم يجب إكرامه لان ملاك وجوب الإكرام غير موجود في إكرام الفسق فلا يجب إكرامه وعلى هذا فالشك في التقييد فلا مانع من التمسك بالعام لان ظهور العام في العموم قد انعقد والشك إنما هو في تقييد حجية العام فلا مانع من التمسك بعموم العام لنفي هذا التقييد ، فهذه الشبهة موضوعية إذا كان المخصص لبيا جاز التمسك بالعام ،هكذا ذكره قد ، وللمناقشة في هذه الوجوه

أما الوجه الأول :فهو صحيح وتام فانه لافرق بين المخصص اللفظي واللبي فكما إن اللفظي يوجب تقييد موضوع العام بعدم عنوان المخصص فكذلك المخصص اللبي .

أما الوجه الثاني : فهذا الوجه لايرجع إلى معنى محصل فان ملاك الحكم إذا كان خاصا فالحكم لامحالة يكون خاصا ولا يعقل أن يكون الحكم مطلقا وملاكه خاصا لان حقيقة الحكم وروحه ملاكه إذن بطبيعة الحال يكون الحكم خاصا وبطبيعة الحال يكون موضوعه خاصا فلا يعقل أن يكون الحكم خاصا وموضوعه عاما ، أن يكون وجوب الإكرام خاصا بإكرام العالم العادل ويكون موضوعه مطلق العالم فهذا تهافت وتناقض ، ولايمكن ان يكون الملاك قيد للموضوع فالموضوع شرط للحكم في مرحلة الجعل ولاتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ مثلا الاستطاعة هي موضوع لوجوب الحج وهو في الحقيقة شرطا لوجوب الحج في مرحلة الجعل ولاتصاف الحج بالملاك في مرحلة المبادئ ، إذن إذا كان الملاك خاصا فاحكم بطبيعة الحال يكون خاصا فلا محالة يكون الموضوع خاصا أيضا ،فالنتيجة إن الحكم والمتعلق والموضوع جميعا يدور مدار الملاك في السعة والضيق وفي العموم والخصوص ولا يتصور الموضوع عاما والملاك خاصا فالبلوغ شرط للحكم في مرحلة الجعل (شرط لوجوب الصلاة في مرحلة الجعل ولاتصاف الصلاة بالملاك في مرحلة المبادئ ) فكيف يكون الموضوع اعم من الملاك ،والنتيجة إن هذا الوجه الذي ذكره النائيني لايرجع إلى معنى معقول وأما الوجه الثالث فنتكلم فيه .

 


[1] وسائل الشيعه /ج1 /30.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo