< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : التمسك بالعام
الى هنا قد تبين ان ما ذكره المحقق النائيني (قده) من عدم جواز التمسك باصالة العموم وكذلك باصالة الاطلاق قبل الفحص غير تام هذا مضافا الى انه لا ينسجم مع ما ذكره في مقام الفرق بين الفحص في موارد الاصول اللفظية في الشبهات الحكمية وموارد الفحص في الاصول العملية في الشبهات الحكمية فقد ذكر هناك ان وجوب الفحص في موارد الاصول اللفظية في الشبهات الحكمية انما هو عن وجود المانع مع ثبوت المقتضي يعني ظهور العام في العموم موجود وكذلك ظهور المطلق في الاطلاق والفحص انما هو عن وجود المانع عن وجود المخصص او المقيد او القرينة على الخلاف وهذا اعتراف منه ان ظهور العام في العموم موجود وكذا ظهور المطلق في الاطلاق سواء فحص ام لم يفحص فان الفحص انما هو عن وجود المانع عن التمسك باصالة العموم واصالة الاطلاق او انه ليس بموجود، واما في موارد الاصول العملية في الشبهات الحكمية فوجوب الفحص انما هو عن اصل ثبوت المقتضي لا عنة وجود المانع بعد وجود المقتضي لها فان اصالة الاصول العقلية كإصالة البراءة العقلية او اصالة التخيير العقلية فلا مقتضي لها في الشبهات الحكمية لان موضوع اصالة البراءة العقلية عدم البيان واحتمال البيان في الشبهات الحكمية موجود ومع احتماله فلا نحرز موضوع اصالة البراءة العقلية في الشبهات الحكمية فلا مقتضي لها لان موضوعها غير محرز وكذلك اصالة التخيير العقلية فان موضوعها عدم الترجيح واحتمال الترجيح في الشبهات الحكمية موجود ومع هذا الاحتمال فموضوع اصالة التخيير غير محرز فاذا لم يكن الموضوع محرز فلا مقتضي لهذه الاصالة، فالفحص في الشبهات الحكمية في موارد الاصول العملية العقلية انما هو عن اصل وجود المقتضي
واما الاصول العملية الشرعية كإصالة البراءة الشرعية ونحوها فأدلتها وان كانت مطلقة وبأطلاقها تشمل الشبهات الحكمية ايضا الا ان حكم العقل بوجوب الفحص في الشبهات الحكمية بمثابة القرينة المتصلة مانعة عن انعقاد ظهورها في الاطلاق فلا فرق بين الاصول العملية العقلية او الاصول العملية الشرعية فكلتا الطائفتين من الاصول العملية لا مقتضي لها في الشبهات الحكمية يعني ان المقتضي لها غير محرز ووجوب الفحص انما هو عن ثبوت المقتضي لا عن وجود المانع بعد الفراغ وثبوت المقتضي، فما ذكره (قده) من الفرق بين الفحص في موارد الاصول العملية في الشبهات الحكمية دليل على انه يرى ظهور العام في العموم وظهور المطلق في الاطلاق منعقد ولا مانع من التمسك باصالة العموم واصالة الاطلاق في نفسها والفحص انما هو عن وجود المانع
فالنتيجة ان ما ذكره المحقق النائيني (قده) في المقام غير تام مضافا الى انه مناقض لما ذكره من الفرق بين موارد الاصول اللفظية وموارد الاصول العملية
الوجه الثالث : ما ذكره المحقق الخراساني (قده) وحاصله ان العمومات الواردة في الكتاب والسنة ومطلقاتهما تكون في معرض التخصيص والتقيد والقرينة على ذلك هي ان طريقة الشارع في بيان مراداته الجدية النهائية من خطاباته هي الاتكال على القرائن المنفصلة من المخصصات المقيدات وهذه الغلبة توجب معرضية هذه المطلقات والعمومات للتقيد والتخصيص فاذا كانت عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما في معرض التقيد والتخصيص فهو مانع عن شمول دليل الحجية لها فان عمدة الدليل على حجي اصالة العموم او اصالة الاطلاق انما هي السيرة القطعية من العقلاء وحيث ان السيرة دليل لبي فلابد من الاخذ بالقدر المتيقن منها وعلى هذا فلا نحرز قيام السيرة على حجية اصالة العموم واصالة الاطلاق التي تكون في معرض التخصيص والتقيد فلا نحرز قيام السيرة على حجيتهما فمن اجل ذلك لابد اولا من الفحص اذا وجد مخصص او مقيد فهو والا فيحصل له اطمئنان ووثوق بعدم وجود المخصص والمقيد وبذلك تخرج العمومات والمطلقات عن المعرضية، هكذا ذكره المحقق الخراساني
وقد اورد عليه السيد الاستاذ (قده) بان المعرضية اذا وردت على الكتاب والسنة وعلى مطلقاتهما فهي غير قابلة للزوال فلا يمكن خروج هذه العمومات والمطلقات عن المعرضية وهي صفة تكوينية فاذا عرضت على العمومات والمطلقات فهي لا تزول ولا يمكن خروج هذه العمومات والمطلقات عن هذه الصفة لان الشيء اذا وقع يستحيل ان ينقلب عن ما هو عليه فاذا اتصفت هذه العمومات والمطلقات بالمعرضية فلا يمكن ازالتها وخروجها عن المعرضية بالفحص بل لا يمكن خروجها بالقطع الوجداني وفرضنا ان المكلف يحصل له العلم الوجداني بعدم المخصص وبعد المقيد ومع ذلك هذه العمومات متصفة بهذه الصفة وهي لا يمكن زوالها عنها بالفحص، هذا ما ذكره السيد الاستاذ من الاشكال ولا يخفى انه لابد من تحليل ما ذكره صاحب الكفاية (قده) وتحليله فان اراد من المعرضية ان العام بذاته قابل للتخصيص والمطلق بنفسه قابل للتقيد فالاشكال وارد اذ لا شبهة في ان العام بنفسه وبذاته قابل للتخصيص وهذه القابلية ذاتيه ولا يمكن انفكاكها عن العام وقابلية التقيد ذاتية للمطلق ولا يمكن انفكاكها عنها سواء كان هناك مقيد في الخارج او لم يكن وسواء كان مخصص في الخارج او لم يكن فالعام بنفسه قابل للتخصيص وكذلك المطلق وهذه القابلية ذاتيه ولا يمكن انفكاكها عنه ولا خروج العام عن هذه الصفة الا بانتفاء نفس العام وبانتفاء نفس المطلق، وان اراد صاحب الكفاية من المعرضية انها بالنسبة الى نوع العمومات وبالنسبة الى نوع المطلقات لا بالنسبة الى كل فرد فردا من العمومات وكل فرد فردا من المطلقات بل مراده من المعرضية نوع العمومات الواردة في الكتاب والسنة معرض للتخصيص ونوع المعرضات الواردة في الكتاب والسنة معرض للتقيد فان اراد ذلك فأشكال السيد الاستاذ وارد عليه فان هذه المعرضية لا يمكن ازالتها عن نوع هذه العمومات الواردة في الكتاب والسنة بالفحص عن كل فرد من افرادها في الخارج ولا يمكن خروج العمومات عن هذه المعرضية بالفحص عن المخصص عن كل فرد من افرادها فاذا فرضنا انه فحص ولم يجد مخصص لهذا الفرد بل حصل له القطع بعدم المخصص له وهذا لا يؤثر في المعرضية التي هي مضافة الى نوع العمومات والمطلقات فان هذه المعرضية لا تزول بالفحص عن كل فرد من افراد العام او عن كل فرد من افراد المطلق، وان اراد صاحب الكفاية من المعرضية بالنسبة الى كل فرد من افراد العام وكل فرد من افراد المطلق فيرد عليه
اولا : ان كل فرد من افراد العام ليس معرضا للتخصيص وكل فرد من افراد المطلق ليس معرضا للتقيد نعم غالب افرادها معرض للتقيد والتخصيص اما كل فرد من افراد العام في الكتاب والسنة وكل فرد من افراد المطلق فيهما لا يكون معرضا للتقيد والتخصيص ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ان كل فرد من ارفاد العام وكل فرد من افراد المطلق معرض للتخصيص والتقيد الا ان هذه المعرضية لا تكون مانعة عن انعقاد ظهور العام في العموم وعن انعقاد ظهور عن ظهور المطلق في الاطلاق فان ظهور العام في العموم لا يتوقف الا على الوضع وان المتكلم في مقام البيان ولا يتوقف على أي مقدمة اخرى فأذن عدم المعرضية لا يكون له دخل في انعقاد ظهوره في العموم والاستيعاب، اما في المطلق فان ظهور المطلق في الاطلاق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة والجزء الاخير من هذه المقدمات عدم القرينة المتصلة واما عدم المعرضية ليس من اجزاء مقدمات الحكمة
الظاهر ان مراد المحقق الخراساني الاحتمال الاخير اما الاحتمال الاول فهو غير وارد وليس مراده من المعرضية الاحتمال الاول ولا الاحتمال الثاني فانه ايضا غير محتمل بل مراده الاحتمال الثالث وان كل فرد من افراد العام الوارد في الكتاب والسنة وكل فرد من افراد المطلق الوارد في الكتاب والسنة معرض للتخصيص والتقيد ولكن يرد عليه ما ذكرنا
وان اراد (قده) ان المعرضية بمثابة القرينة المتصلة فيرد عليه بان الامر ليس كذلك فان المعرضية ليست بمثابة القرينة المنفصلة بل هي عبارة عن احتمال وجود المخصص لهذا العام غاية الامر احتمال وجود المخصص اقوى من عدم احتماله فاحتمال وجود المقيد لهذا المطلق فهذا الاحتمال اقوى من احتمال عدمه هذا هو المراد من المعرضية وهو ليس بمثابة القرينة المتصلة بحيث يكون مانعا عن ظهور العام في العموم وظهور المطلق في الاطلاق وان اراد (قده) ان المعرضية مانعة عن حجية اصالة العموم وعن حجية اصالة الاطلاق وان لم تكن مانعة عن اصل الظهور فيرد عليه ايضا ان المعرضية كما لم تكن مانعة عن اصل الظهور لم تكن مانعة عن حجية اصالة الظهور أي اصالة العموم واصالة الاطلاق، فالنتيجة ان ما ذكره المحقق الخراساني (قده) غير تام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo