< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العام المتعقب للضمير
والصحيح في المقام ان يقال ان الضمير اذا رجع الى بعض افراد العام ان كان بمثابة القرينة المتصلة فهو مانع عن انعقاد ظهور العام في العموم او انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق باعتبار ان عدم القرينة المتصلة جزء من مقدمات الحكمة، وعلى هذا فلا موضوع لا لإصالة العموم او الاطلاق ولا لإصالة عدم الاستخدام فان الضمير مطابق للمرجع فكما ان الضمير خاص فكذلك المرجع فان العام ينعقد ظهوره في الخاص والمطلق ينعقد ظهوره في المقيد وهو المرجع فالتطابق بين الضمير والمرجع موجود فلا مجال للتمسك بالإطلاق او بالعموم ولا للتمسك باصالة عدم الاستخدام فلا موضوع لهما، واما اذا كان بمثابة القرينة المنفصلة فهو لا يمنع عن انعقاد ظهور العام في العموم ولا عن انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق باعتبار ان عدم القرينة المنفصلة ليس جزء من مقدمات الحكمة فاطلاق المطلق قد تحقق وانعقد وكذلك ظهور العام في العموم وحينئذ الضمير لا يكون مخالفا للعام ولا للمطلق في المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي فان مرجع الضمير بحسب المدلول التصوري هو العام او المطلق وكذلك بحسب المدلول الاستعمالي هو العام مثلا في الآية المباركة مرجع الضمير هو المطلقات بإطلاقها او بعمومها تصورا او تصديقا بلحاظ الارادة الاستعمالية، واما تصديقا بلحاظ الارادة الجدية فأيضا الامر كذلك فان المراد الجدي النهائي من المطلقات هو الرجعيات فالضمير لا يكون مخالفا للمرجع لا في الدلالة التصورية ولا في الدلالة التصديقية بلحاظ الارادة الجدية النهائية ففي هذا الفرض ايضا لا تعارض ولا تنافي بين اصالة العموم واصالة عدم الاستخدام او اصالة الاطلاق فان الضمير مطابق للمرجع في تمام المراحل من مرحلة التصور الى مرحلة التصديق النهائي وهو مرحلة الجد فلا وجه للتعارض
فالنتيجة انه لا تنافي بين الضمير وبين المرجع لا في المدلول التصوري ولا في المدلول الاستعمالي ولا في المدلول الجدي فلا موضوع للتعارض بين اصالة العموم واصالة عدم الاستخدام، وان الآية تكفلت الاحكام الثلاثة : الاول التربص بأنفسهن ثلاثة قروء فان وجوب التربص حكم، وثانيا حرمة كتمان ما في ارحامهن، ثالثا حق ازواجهن بردهن، فهذه الاحكام الثلاثة ثابتة في هذه الآية الكريمة، اما الحكمان الاوليان فلا شبهة في ان موضعهما المطلقات بعمومها واطلاقها اعم من المطلقات الرجعيات والمطلقات البائنات فموضوع الحكمين الاولين المطلقات بمفادها العام سواء كان عمومها وضعي او اطلاقي، واما الحكم الثالث فموضوعه الرجعيات فقط لا المطلقات مطلقا ولكن مع هذا لا تنافي بين الضمير والمرجع لا في المدلول التصوري فانه للضمير نفي المدلول التصوري للمرجع وهو المطلقات وكذلك المدلول الاستعمالي للضمير نفس المدلول الاستعمالي لمرجعه وهو المطلقات واما المدلول الجدي فكذلك فانه المرجع المطلقات بالنسبة لهذا الحكم هو المطلقات الرجعيات فبالنسبة الى هذا الحكم المراد الجدي النهائي هو المطلقات الرجعيات وهو المراد من الضمير فاذا الضمير لا يكون مخالفا للمرجع لا في المدلول التصوري ولا في المدلول الاستعمالي ولا في المدلول التصديقي، هذا كله في الوجه الاول الذي استدل به المحقق النائيني (قده)
الوجه الثاني : ذكر (قده) ان اصالة عدم الاستخدام لا تجري في نفسه بقطع النظر عن معارضتها لإصالة العموم او الاطلاق فان اصالة عدم الاستخدام لا تجري في نفسها وقد افاد في وجه ذلك ان منشأ حجية كلتا الاصالتين هو الظهور كما ان حجية اصالة العموم مبنية على الظهور كذلك حجية اصالة عدم الاستخدام فان صالة عدم الاستخدام عبارة اخرى عن اصالة التطابق بين الضمير وبين مرجعه فهذه الاصول اصول لفظية وحجيتها مبنية على الظهور وعلى هذا فحجية اصالة العموم مشروطة بان يكون الشك في المراد الجدي للمولى لا نعلم ان المراد الجدي للمولى هو العام او الخاص فالشك في المراد الجدي مع العلم بالاستناد الى الوضع او القرينة والشك انما هو في مراد المولى الجدي النهائي ففي مثل ذلك نتمسك باصالة العموم لإثبات ان مراد المولى هو العام فان الخاص بحاجة الى قرينة حيث انه اذا لم تكن قرينة في البين فالمراد الجدي هو الخاص وهذا الظهور مستند الى ظهور حال المتكلم، واما اذا كان معلوما كما كان مراده معلوما انه العام او مراده الخاص والشك انما هو في الوضع وانه موضوع للعام او للخاص ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك باصالة العموم فان اصالة العموم لا تكون ظاهرة في انه موضوع للعام وظهور حال المتكلم لا يقتضي ذلك فمن اجل ذلك لا يمكن التمسك باصالة الحقيقة في ما اذا شك هذا الاستعمال استعمال حقيقي مستند الى الوضع او انه غير مستند الى الوضع فلا يمكن التمسك باصالة الحقيقة لانها من الاصول اللفظية كأصالة العموم او اصالة الاطلاق واما اصالة عدم الاستخدام فهي ايضا كذلك فهي انما تجري فيما اذا كان الشك في مراد المتكلم وهل هو التطابق بين الضمير والمرجع وعدم التطابق بحاجة الى قرينة واما اذا كان المراد معلوم من الضمير كما في الآية المباركة فان المراد من الضمير معلوم وهو المطلقات الرجعيات ولكن لا ندري ان المراد من المطلقات هل هو العموم او الخصوص ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك باصالة عدم الاستخدام لعدم اثبات خصوص الرجعيات من المطلقات فان مرجع اصالة عدم الاستخدام الة ظهور حال المتكلم وهو غير ظاهر في ان المراد من المطلقات خصوص الرجعيات
فالنتيجة ان المراد من الضمير اذا كان معلوم والشك في عموم المرجع وخصوصه ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك باصالة عد الاستخدام كما هو الحال في اصالة العموم اذا كان المراد معلوم والشك انما هو في الوضع فعندئذ لا يمكن التمسك باصالة العموم، فمورد التمسك باصالة العموم هو فيما اذا كان الشك في مراد المتكلم الجدي سواء اكان في موارد اصالة العموم او موارد اصالة عدم الاستخدام، هكذا ذكره المحقق النائيني (قده) .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo