< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العام المتعقب للضمير
الى هنا قد تبين ان المحقق النائيني (قده) قد بنا على ان اصالة الاستخدام لا تجري في الآية المباركة حتى بقطع النظر عن معارضتها لإصالة العموم، فما ذكره لا يمكن المساعدة عليه فان اصالة عد الاستخدام التي هي عبارة اخرى عن اصالة التطابق بين الضمير ومرجعه تجري مطلقا سواء اكان الشك في مراد المتكلم مع العلم باستناد الاستعمال اما الى الوضع او الى القرينة او كان مراد المتكلم معلوم والشك انما هو في استناد الاستعمال اما الى الوضع او الى القرينة فعلى كلا التقديرين لا مانع من التمسك باصالة عدم الاستخدام وهذه الاصالة تجري اما في الفرض الثاني وهو ما اذا كان مراد المتكلم معلوما والشك انما هو في المرجع كما في الآية المباركة المراد من الضمير معلوم وهو يرجع الى الخاص والشك انما هو في المرجع وهو المطلقات هل المراد منها الخاص او المراد منها العام سواء كان بالوضع ام بالإطلاق ومقدمات الحكمة فاذا شككنا في ذلك فلا مانع من التمسك باصالة عدم الاستخدام اي اصالة التطابق بين الضمير وبين مرجعه ومقتضى اصالة التطابق هو ان المراد من المرجع هو الخاص فان ظهور الكلام في التطابق سواء كان بالوضع ام كان بالسياق فهذا الظهور ثابت بين الضمير ومرجعه في الوحدة وهو مرتكز في اذهان العرف بل هو امر وجداني، وعلى هذا فلا يمكن التمسك باصالة العموم لان هذا الظهور اي ظهور التطابق بمثابة القرينة المتصلة المانعة عن انعقاد ظهور العام في العموم او انعقاد المطلق في الاطلاق لان مقدمات الحكمة غير تامة باعتبار ان جزئها الاخير عدم القرينة المتصلة وهذا الظهور اي ظهور السياق او الوضعي بمثابة القرينة المتصلة مانع عن انعقاد ظهور العام في العموم او ظهور المطلق في الاطلاق او لاحتمال المانعية موجود وهذا الاحتمال يوجب اجمال العام او المطلق لان العام عندئذ داخل في كبرى اقترانه بما يصلح للقرينة فاذا كان كذلك فلا ينعقد ظهوره في العموم وكذا الحال في المطلق
واما في الفرض الثاني وهو في ما اذا كان الشك في مراد المتكلم من الضمير مع العلم باستناد الاستعمال الى الوضع او الى القرينة كما في المقام فاذا فرضنا انا نشك في مراد المتكلم من الضمير هل هو يرجع الى العام وهو المطلقات او يرجع الى الخاص وهو الرجعيات فقط ففي مثل ذلك ايضا لا مانع من التمسك باصالة عدم الاستخدام لان المرجع معلوم وان المراد من المرجع هو العام او المطلق والشك انما هو في مراد المتكلم من الضمير فعندئذ لا مانع من التمسك باصالة عدم الاستخدام وهي اصالة عدم التطابق بين الضمير والمرجع ومقتضى هذه الاصالة ان المرجع هو العام او المطلق دون الخاص فإرادة الخاص حينئذ بحاجة الى قرينة وحيث انه لا قرينة في البين فظهور الكلام في التطابق يقتضي ان المرجع هو العام او المطلق
فالنتيجة ان اصالة الاستخدام تجري في كلا الفرضين اي في فرض كون المتكلم معلوم من الضمير والشك في استناد الكلام الى الوضع او الى القرينة والشك في استناد المرجع الى الوضع او القرينة او كان الامر بالعكس الشك انما هو في مراد المتكلم من الضمير واما المرجع فحاله معلوم وان المراد منه العام اما وضعا او بمقدمات الحكمة فعلى كلا الفرضين لا مانع من التمسك باصالة عدم الاستخدام وهي اصالة التطابق
واما اصالة العموم واصالة الاطلاق او اصالة الحقيقة الجامع بينها اصالة الظهور لان اصالة العموم انما تجري في ما اذا كان الشك في مراد المتكلم مع العلم باستناد اللفظ الى الوضع او الى القرينة فاذا كان الشك في مراد المتكلم وان كان عالما بالاستناد الكلام الى الوضع كما اذا قال المولى اكرن العلماء ونشك في كون مراد المولى من العلماء جميع العلماء العدول او غير العدول ام المراد منه خصوص العدول مع العلم ان العلماء ظاهرة في العموم اما وضعا او بمقدمات الحكمة ففي مثل ذلك المرجع هو اصالة العموم فان اصالة العموم منشأها ظهور حال المتكلم وهو يقتضي كون مراده جميع العلماء فان ارادة الخاص بحاجة الى قرينة وحيث انه لم تكن قرينة في البين فمراده وجوب اكرام جميع العلماء ففي مثل ذلك لابد من التمسك باصالة العموم واثبات وجوب اكرام جميع العلماء، واما اذا كان مراد المتكلم معلوم ونعلم ان المتكلم ارد وجوب اكرام جميع العلماء والشك في ان لفظ العلماء هل هو موضوع للدلالة على العموم او انها لم توضع للدلالة على العموم ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك باصالة العموم لإثبات انها موضوعة للعموم فان الكلام غير ظاهر في ذلك فظهور حال المتكلم لا يقتضي كون العلماء موضوعة للدلالة على العموم والاستيعاب فلا يمكن التمسك باصالة العموم كما اذا قلنا رأيت اسد ونعلم بان مراده من الاسد الحيوان المفترس ولكن نشك في ان لفظ الاسد موضوع بازائه او لا ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك باصالة الحقيقة فان حجيتها من باب الظهور اي ظهور حال المتكلم ولا ظهور في المقام فان حاله غير ظاهرة في ان لفظ الاسد موضوع لهذا المعنى فلابد من التفصيل في اصالة العموم بين ما اذا كان الشك في مراد المتكلم مع العلم بالاستناد وبين ما اذا كان مراد المتكلم معلوما فعلى الاول المرجع هو اصالة العموم او اصالة الاطلاق او اصالة الحقيقة وعلى الثاني فلا يجري شيئا من هذه الاصول اللفظية فاذا كان مراد المتكلم معلوم والشك انما هو في الوضع ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بشيء من هذه الاصول لإثبات الوضع لعدم الظهور
ودعوى ان غالب الاستعمال هو في المعنى الحقيقي لموضوع له وهذه الغلبة تقتضي اللحاق الشيء بالأعم الاغلب فلا مانع من الاخذ بذلك، هذه الدعوى مدفوعة لان مثل هذه الغلبة غير موجودة بل الامر بالعكس فان استعمال اللفظ في المعنى المجازي اكثر من استعماله في المعنى الحقيقي فان لمعنى واحد حقيقي معاني مجازية متعددة ولهذا استعمال اللفظ في المعنى المجازي اكثر من استعماله في المعنى الحقيقي والموضوع له ومع الاغماض عن ذلك غاية الامر ان هذه الغلبة تفيد الظن ولا دليل على حجية الظن لانه لا يكون حجة فلا اثر له
الى هنا قد تبين انه لا تقع المعارضة بين اصالة العموم واصالة عدم الاستخدام فان اصالة عدم الاستخدام تتقدم على اصالة العموم لان اصالة العموم لا تصلح ان تكون معارضة لإصالة عدم الاستخدام وهي اصالة عدم التطابق بين الضمير والمرجع اما في الآية المباركة فلا شبهة في انا لو كنا نحن وهذه الآية المباركة فلا شبهة في ان المرجع متحد مع الضمير في الدلالة التصورية والتصديقية بلحاظ الارادة الاستعمالية وكذلك بلحاظ الارادة الجدية فكما ان الحكمين الاوليين المطلقات بمعناها العام فكذلك موضوع هذا الحكم هو المطلقات فلا فرق في الآية وبقطع النظر عن الروايات بين الحكم الثالث وبين الحكمين الاوليين الا ان هناك روايات تدل على ان للزواج الحق بردهن في اثناء العدة دون المطلقات البائنات فهذه الروايات تدل على ان المراد الاستعمالي من هذه الآية المباركة غير المراد الجدي فالمراد الاستعمالي هو العام لكن المراد الجدي النهائي هو الخاص بالنسبة الى الحكم الثالث هو خصوص الرجعيات وهذا مستفاد من الروايات ولولا الروايات لقلنا بالتطابق، واما بالنسبة الى اصالة عدم الاستخدام فالضمير متحد مع مرجعه في جميع المراحل من مرحلة التصور اي مدلولها التصوري والتصديقي بلحاظ الارادة الاستعمالية والمدلول الجدي بلحاظ الارادة الجدية ففي جميع هذه الموارد الضمير متحد مع مرجعه ومطابق، وهذا تمام الكلام في الوجه الثالث الذي ذكره المحقق النائيني (قده) .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo