< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : دلالة القضية على المفهوم
الى هنا قد تبين ان دلالة القضية على المفهوم اذا كانت بالإطلاق الثابت بمقدمات لحكمة وكذا اذا كان دلالة العام على العموم بالإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة فاذا كان بينهما عموم من وجه فبطبيعة الحال تقع المعارضة بين الاطلاقين في مورد الاجتماع والالتقاء يقع التعارض بينهما فان كان لاحدهما مرجح لابد من تقديمه على الاخر وان لم يكن هناك مرجح فيسقطان معا والرجع العام الفوقي ان كان والا فالأصل العملي واما بناء على مسلك السيد الاستاذ قدس سره من ان روايات الترجيح لا تشمل التعارض بين الاطلاقين فان رواية الترجيح تشمل التعارض بين الروايتين التين يكون مدلولهما من الكتاب والسنة واما الاطلاق ليس مدلول للكتاب ولا للسنة فهو مدلول لمقدمات الحكمة ولكن تقدم جوابه انه مدلول للمطلق وليس مدلول لمقدمات الحكمة ومقدمات الحكمة جهة تعليلية وليس الاطلاق مدلول لها
واما الفرض الثاني وهو ما اذا كان دلالة العام على العموم بالوضع ودلالة القضية على المفهوم بالإطلاق فتقع المعارضة بينهما في مورد الالتقاء والاجتماع فالمشهور بين الاصوليين تقديم العام على المطلق وعلل ذلك شيخنا الانصاري قدس سره لان دلالتها على العلم تنجيزية واما دلالة المطلق على الاطلاق تعليقيه ومعلقة على تماميه مقدمات الحكمة ومقدمات الحكمة في المقام غير تامة فان العام يصلح ان يكون بيان لتقيد المطلق في مورد الاجتماع مع كون العام صالح للبيان فلا تتم مقدمات الحكمة لان من اجزائها عدم البيان والمفروض ان العام يصلح ان يكون بيان فاذا لم تتم مقدمات الحكمة فاذا لم تتم لم ينعقد ظهور المطلق في الاطلاق ، هكذا ذكره شيخنا الانصاري قدس سره وتبعه جماعة من الاصوليين ولكن الصحيح انما ذكره شيخنا الانصاري غير تام
اما ما ذكره من ان دلالة العام على العموم اذا كانت بالوضع فهي تنجيزية وفعلية هذا انما يكون في الدلالة التصورية فان الدلالة التصورية مستندة الى الوضع وهي فعلية وتنجيزية ولا تتوقف على أي مقدمة خارجية ما عدا الوضع فهي فعلية وتنجيزية واما الدلالة التصديقية بلحاظ الارادة الاستعمالية فهي تتوقف على مقدمة خارجية فهي ليست بتنجيزية وضعية فأنها تتوقف على كون المتكلم ملتفتا ومختارا وكان في مقام البيان فاذا كان المتكلم ملتفت مختار فهو كان في مقام البيان انعقد ظهور التصديقي للكلام بلحاظ الارادة الاستعمالية والارادة التفهيميه واما الظهور التصديقي الجدي النهائي فهو توقف زائدا على مقدمة اخرى فان المتكلم اذا قبل كونه ملتفت ومختارا وكان في مقام البيان لم ينصب قرينة على الخلاف فاذا لم ينصب قرينة على الخلاف انعقد الظهور التصديقي بلحاظ جدي نهائي وهذا الظهور هو المستقر والنهائي وهو موضع للحجية وهذا الظهور هو طرف للمعارضة واما الظهور التصوري على الدلالة التصورية فهي مندكة في الدلالة التصديقية بلحاظ الارادة الاستعمالية فهي مندكة فيها واما الدلالة التصديقية بلحاظ الارادة الاستعمالية فهي مندكة بلحاظ الارادة التصديقية ولحاظ الارادة الجدية هي دلالة مستقرة وموضوعة للحجية وطرفا للمعارضة وعلى هذا فكما ان دلالة العام على العموم وهي الدلالة التصديقية بلحاظ الارادة الجدية منعقدة ومتوقفة على مقدمات وكذلك دلالة المطلق على الاطلاق متوقفة على المقدمات على فرق بينهما من هذه الناحية فكما ان دلالة العام بدلالة تصديقية جدية متوقفة على المقدمات ككون المتكلم في مقام البيان ومختارا وملتفتا ولم ينصب قرينة على الخلاف كذلك دلالة المطلق على الاطلاق متوقفة على تماميه مقدمات الحكمة والمفروض ان مقدمات الحكمة تامة لان جزء مقدمات الحكمة عدم بيان المتصلة واما عدم البيان المنفصل ليس جزء لمقدمات الحكمة والعام منفصلا عن المطلق فهو لا يصلح لان يكون بيانا مانع عن اطلاق المطلق لان جزء مقدمات الحكمة عدم البيان المتصل لا عدم البيان اعم من المتصل والمنفصل وعلى هذا فكما ان عموم العام منعقد في المرحلة الاخيرة وهي مرحلة الدلاة النهائية فكذلك اطلاق المطلق منعقد فكلا الظهورين منعقد ظهور العام في العموم وكذا ظهور المطلق في الاطلاق وكذا الظهورين مستند الى المقدمات لا الى الوضع وكلا الظهورين مستندا الى المقدمات وعلى هذا فتقع المعارضة بين الظهورين فعندئذ تقديم احد الظهورين على الظهور الاخر بحاجة الى مرجح فهل هناك مرجح لتقديم احد الظهورين على الظهور الاخر او ليس هناك مرجح ، ذهب بعض المحققين الى انه لابد من تقديم ظهور العام في العموم على ظهور المطلق في الاطلاق في مورد الاجتماع والاطلاق بدعوى ان ظهور العام في العموم اقوى واظهر من ظهور المطلق في الاطلاق فاذاً لابد من تقديمه عليه بملاك تقديم الاظهر على الظاهر فان تقديم الاظهر على الظاهر من احد موارد الدلالي العرفي فاذاً لا تعارض بينهما أي تعارض مستقر لإمكان الجمع الدلالي العرفي بينهما ولكنه قدس سره ذكر ذلك ولم يبرهن ان ظهور العام في العموم اقوى واظهر من ظهور المطلق في الاطلاق وكلا الظهورين مستند الى المقدمات فكما ان ظهور المطلق في الاطلاق مستند اي المقدمات وهي جعل الحكم على الطبيعي وكون المتكلم في مقام البيان وملتفت ومختار وكان في مقام البيان ولم ينصب قرينة على الخلاف فاذا تمة هذه المقدمات انعقد ظهور المطلق في الاطلاق أي ظهورا تصديقيا بلحاظ الارادة الجدية النهائية وكذلك ظهور العام في العموم فان ظهور العام في العموم ايضا مستندا الى المقدمات أي كون الم في مقام البيان بعد كونه ملتفتا ومختارا ولم يصب قرينة على التخصيص وعلى التقيد أي على الخلاف فاذا تمة هذه المقدمات انعقد ظهور العام في العموم فاذاً كلا الظهورين مستندا الى المقدمات فترجيح احدهما على الاخر بدعوى انه اقوى واظهر بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك ومن هنا قلنا في باب التعادل والترجيح ان التعارض بينهما مستقر فاذا لم يكن مرجح لاحدهما على الاخر فيسقطان معا فالمرجع العام الفوقي ان كان والا فالأصل العملي ومن هنا يظهر ما ذكره شيخنا الانصاري قدس سره من ان العام في المقام يصلح لان يكون بيان مانعا عن ظهور المطلق في الاطلاق هذا الذي افاده قدس سره مبني على ان جزء مقدمات الحكمة على عدم البيان المتصل والمنفصل فما ان عدم البيان المتصل جزء مقدمات الحكمة والبيان المتصل مانع عن انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق كذلك عدم البيان المنفصل جزء مقدمات الحكمة والبيان المنفصل مانع عن انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق فما ذكره شيخنا الانصاري في المقام من ان العام يصلح ان يكون بيان على المطلق ومانع عن انعقاد ظهوره في الاطلاق مبني على ان الجزء الاخير من مقدمات الحكمة وهو عدم البيان اعم من عدم البيان المتصل وعدم البيان المنفصل لفرض ان العام منفصل عن المطلق وليس متصل بالمطلق وهذا غير صحيح ولا يمكن الالتزام به حتى الشيخ لا يلتزم به عملً فان لازم هذا المسلك اجمال المطلقات الواردة في الكتاب والسنة وعدم امكان التمسك بهذه المطلقات لاحتمال ان لهذا المطلق قرينة على الخلاف وبيان على الخلاف باعتبار ان المطلق انما ينعقد اطلاقه اذا تمت مقدمات الحكمة ومنها عدم البيان اعم من عدم البيان المتصل والمنفصل فاذا احتمل البيان المتصل لهذا المطلق لم نحرز تمامية مقدمات الحكمة فاذا لم نحرزها لم نحرز انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق فعندئذ يكون المطلق مجملا ولا يمكن التمسك به وحيث يحتمل ان مطلقات الكتاب قد قيدت بالروايات الواردة من الائمة الاطهار عليهم السلام فكل مطلق في الكتاب والسنة اذا احتمل وجود بيانه على خلافه في الواقع ومع هذا الاحتمال لم نحرز تمامية مقدمات الحكمة ومع عدم احراز تماميتها لم نحرز ظهور المطلق في الاطلاق فلا محال يكون المطلق مجمل فلا يجوز التمسك به
ولازم ما ذكره شيخنا الانصاري اجمال المطلقات الواردة في الكتاب والسنة وعدم امكان التمسك بها مع انه لا شبهة في جواز التمسك بها حتى الشيخ رحمه الله يتمسك بإطلاقات الكتاب والسنة فاذاً ما ذكره شيخنا في هذه المسألة مجرد رأي ونظر واما في مقام العمل والتطبيق فلا يلتزم به ومن هنا يظهر عكس هذا الفرض وهو ما اذ كان دلالة القضية على المفهوم بالعموم الوضعي واما دلالة العام على العموم بالإطلاق فنفس ما ذكرناه في الصورة الاولى نفس هذا البيان ينطبق على ذلك ايضا واما اذا كان دلالة كل منهما بالوضع كما ان دلالة العام على العموم بالوضع وكذلك دلالة القضية على المفهوم بالوضع فعندئذ تقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع والالتقاء فان كان هناك مرجح لاحدهما على الاخر كموافقة الكتاب او السنة او مخالفة العام فلابد من تقديمه على الخر وان لم يكن هناك مرجح لحدهما على الاخر فيسقطان معا فالمرجع هو الاصل اللفظي ان كان والا فالأصل العملي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo