< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : تخصيص عمومات الكتاب والسنة
الى هنا قد وصلنا الى هذه النتيجة وهي ان الاخبار الدالة على ان الخبر المخالف للقران زخرف او لم اقله ، لا شبهة في ان المتبادر من المخالفة هو المخالفة بمعناه الحقيقي كما هو الحال في جميع اللفاظ المأخوذة في لسان الادلة ظاهرة في معناها الحقيقي وارادة المعنى المجازي بحاجة الى قرينة وعناية زائدة وكذلك الحال في المخالفة ، فالمخالفة الحقيقية هي مخالفة الرواية للكتاب بنحو التباين فان هذه المخالفة مخالفة حقيقية او المخالفة بالعموم من وجه في مورد الاجتماع والالتقاء بالنفي والاثبات فان هذه المخالفة حقيقية ، واما مخالفة العام للخاص او المطلق للمقيد او الظاهر للأظهر او للمحكوم للحاكم فان هذه المخالفة عناءيه وهي ترتفع وتزول بالتحقيق والنظر العرفي فان العرف يرى ان الخاص قرينة على التصرف في العام والمقيد قرينة على التصرف في المطلق والعرف لا يرى التعارض والمخالفة بين القرينة وذيها فانه يرى ان القرينة مفسرة للمراد النهائي الجدي من ذيها فكيف تكون مخالفة له فلهذا هذه المخالفة لا تكون مشمولة للروايات التي تدل على ان الخبر المخالف للكتاب زخرف او باطل او لم اقله هذا مضافا الى ان لسان هذه الروايات لسان استنكار والتشديد وهذا اللسان لا يناسب صدور الخاص بعد العام او صدور المقيد بعد المطلق فان صدور الخاص بعد العام امر مألوف بين العرف والعقلاء ومتعارف ومن الواضح انه ليس للشارع طريقة اخرى في باب اللفاظ غير طريقة العرف والعقلاء
فاذاً ليس صدور الخاص بعد العام امر مستنكر بل هو امر مألوف ومتعارف ، ومضافا الى كل هذا ان بيان الاحكام الشرعية انما هو بنحو التدريج في المرحلة الاولى يبين الاحكام الشرعية بالخطابات العامة والمطلقة وفي المرحلة الثانية بالخطابات المفصلة ومن الواضح ان نسبة الخطابات المفصلة الى الخطابات العامة نسبة الخاص الى العام ونسبة المقيد الى المطلق فاذاً كيف يكون صدور الخاص المخالف للعام داخل في الاخبار المخالفة الدالة ان الخبر المخالف للكتاب زخرف فلا يمكن شمول تلك الروايات للخبار الخاصة لعمومات الكتاب والسنة والاخبار المقيدة لمطلقات الكتاب والسنة هذا من ناحية
ومن ناحية اخرى ذكر جماعة من المحققين ان العلم الاجمالي بصدور مخصصات لعمومات الكتاب والسنة وصدور مقيدات لمطلقات الكتاب والسنة هذا العلم الاجمالي يوجب التعارض الداخلي بين اصالة العموم في اطرافه فان هذا العلم الاجمالي مانع عن جريان اصالة العموم واصالة الاطلاق وجامع لأصالة الظهور مانع عن جريان اصلة الظهور في جميع اطرافه لان جريان اصالة الظهور في جميع اطرافه يستلزم القطع بالمخالفة فمن اجل ذلك لا يمكن جريان اصالة العموم في جميع اطراف العلم الاجمالي لاستلزامه القطع بالمخالفة واما جريانها في بعض اطرافه دون بعضها الاخر فهو ترجيح من غير مرجح ولا يمكن الالتزام به واما البعض الغير المعين اذا كان مفهوم فلا وجود له الا في عالم الذهن واما البعض المعين المصداقي فهو فرد المردد ويستحيل وجود الفرد المردد في الخارج فمن اجل ذلك لا يمكن جريان اصالة الظهور في اطراف العلم الاجمالي لا كلً ولا جزءً لأنه يوجب اصالة الاطلاق في عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما فعمومات الكتاب والسنة لا تكون حجة وكذا مطلقات الكتاب والسنة لا تكون حجة لان العلم الاجمالي مانع عن حجيتها فاذا لم يكن حجة فلا يصدق على الاخبار الخاصة الصادرة من الائمة الاطهار عليهم السلام او الاخبار المقيدة الصادرة منهم عليهم السلام ومن الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم ، فلا يكون مشمول للروايات التي تدل على ان الخبر المخالف للكتاب زخرف فانه لا يصدق على تلك الاخبار عنوان المخالفة فان عنوان مخالفة الكتاب متقوم على ان يكون الكتاب حجة في اثبات مدلوله من الوجوب او الحرمة واما اذا لم يكن الكتاب حجة ولا يثبت مدلوله من الوجوب او الحرمة فلا يصدق على الخبر المخالف له عنوان المخالف ولا يصدق على الخاص اذا لم يكن العام حجة في اثبات مدلوله لا يصدق عليه عنوان المخالف ولا يصدق على المقيد اذا لم يكن اطلاق المطلق حجة في اثبات مدلوله عنوان المخالف
فاذاً المانع عن شمول الروايات التي تدل على ان الخبر المخالف للكتاب زخرف او لم نقله ، المانع عن شمول هذه الاخبار الروايات الخاصة لعمومات الكتاب والسنة والروايات المقيدة اطلاقات الكتاب والسنة المانع عن الشمول هو العلم الاجمالي ، هكذا ذكر جماعة من المحققين وللمناقشة فيه مجال واسع لما تقدم من ان تلك الروايات بنفسها لا تشمل الاخبار الخاصة لعمومات الكتاب والسنة والاخبار المقيدة هي اطلاقات الكتاب والسنة فأنها بنفسها لا تشمل لان العنوان المخالف مأخوذ في موضوع تلك الاخبار والظاهر من المخالف هو المخالف الحقيقي والمفروض ان مخالفة الخاص مع العام ليست حقيقية بل هي عناءيه ومجازية وترتفع وتزول فان العرف والعقلاء لا يرى التعارض والمخالفة بين القرينة وذيها وبين الظهر والظاهر وبين الحاكم والمحكوم لا يرى المخالفة بينهما حتى تكون مشمولة لتلك الروايات التي تدل على ان الخبر المخالف للكتاب زخرف او لم اقله ، فهذه الروايات بنفسها لا تشمل المخالفة بنحو عموم المطلق لأنها ليست مخالفة هذا مضافا الى ان لسانها لسان الاستنكار وهذا لا يناسب صدور الخاص فانه من الائمة الاطهار ليس قبيحا وليس مستنكرا كما هو الحال بين العرف والعقلاء هذا مضافا الى بيان الاحكام على نحو التدريج
فالنتيجة ان ما ذكره جماعة من المحققين من ان المانع انما هو العلم الاجمالي فلا يمكن المساعدة عليه اذ معنى ذلك ان المقتضي للشمول موجود وان الروايات التي تدل على ان الخبر المخالف للكتاب زخرف في نفسها تشمل الروايات الخاصة لعمومات الكتاب والسنة وللروايات المقيدة لمطلقات الكتاب والسنة في نفسها شامله الا ان المانع هو العلم الاجمالي ومن الواضح ان العلم الاجمالي انما يتصف بالمانعية بعد ثبوت المقتضي مع ان المقتضي للشمول غير موجود في نفسه فالنتيجة ان ما ذكره جماعة من المحققين لا يمكن المساعدة عليه
واجاب عن هذا الوجه بعض المحققين قدس الله سره على ما في تقرير بحثة بان هذا الوجه انما يتم اذا لم ينحل العلم الاجمالي بصدور مخصصات لعمومات الكتاب والسنة من الائمة الاطهار عليهم السلام ومن الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم وصدور المقيدات فان هذا الوجه انما يتم اذا لم ينحل هذا العلم الاجمالي لكنه منحل فان المجتهد اذا قام بالفحص عن موارد هذا العلم الاجمالي وضفر بالمقدار المعلوم بالإجمال من المخصصات والمقيدات فاذا ضفر بالمقدار المعلوم بالإجمال انحل الى علم تفصيلي والى شك بدوي وفي موارد العلم التفصيلي سقطة اصالة العموم عن الحجية لوجود المخصص والمقيد واما في موارد الشك البدوي تبقى اصالة العموم على حجيتها ونتيجة هذا الوجه انه لا مانع من شمول الروايات التي تدل على ان الخبر المخالف للكتاب زخرف او لم اقله شموله للروايات المخالفة للكتاب بنحو العموم المطلق او بنحو الاطلاق والتقيد او بنحو العام والخاص او بنحو الظاهر والاظهر او بنحو الحاكم والمحكوم لا مانع من شمول تلك الروايات لمثل هذه المخالفة اذا لم يكن هنا علم اجمالي ولكن المانع من ذلك العلم الاجمالي ما ذكره قدس سره مبني على تمامية مقدمتين :
المقدمة الاولى ان الروايات التي تدل على ان الخبر المخالف للكتاب زخرف هذه الروايات تشمل جميع اقسام المخالفة حتى المخالف بنحو الاطلاق والتقيد والظاهر والاظهر او النص والحاكم والمحكوم حتى يشمل مثل هذه المخالفة
المقدمة الثانية ان عنوان المخالفة للكتاب متقومه بان يكون الكتاب حجة فعلا في اثبات مدلوله من الوجوب او الحرمة واما اذا لم يكن الكتاب حجة في اثبات مدلوله من الوجوب او الحرمة فلا يصدق على الخبر عنوان المخالف لأنه لا وجوب حتى يكون الخبر مخالف للوجوب اذ الكتاب لا يكون حجة في اثبات مدلوله كالوجوب او الحرمة حتى يكون الخبر مخالف له فكون الخبر مخالف للكتاب متقوم بان يكون الكتاب حجة في اثابت مدلوله من الوجوب او الحرمة او العموم والاطلاق وعلى هذا فحيث ان العام حجة في اثبات مدلوله وهو العموم والاستيعاب والمطلق حجة في اثبات مدلوله وهو الاطلاق وعلى هذا فالخاص يصدق على الخاص عنوان المخالف للكتاب ويصدق على المقيد عنوان المخالف اذا صدق فهو مشمول لتلك الروايات التي تدل على ان الخبر المخالف للكتاب زخرف
ولكن كلتا المقدمتين غير تامة ، اما المقدمة الاولى فقد تقدم ان هذه الروايات لا تشمل المخالفة بنحو العموم المطلق لا تشمل بنفسها لان المخالفة بنحو العموم المطلق مخالفة مجازية وليست بحقيقية لأنها ترتفع وتزول بنظر العرف فان العرف لا يرى المخالفة بين القرينة وذيها أي بين العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والاظهر والحاكم والمحكوم لا يرى التنافي والمخالفة بينهما ، ولهذا تكون هذه المخالفة غير مستقرة فان المخالفة انما تستقر اذا سرت من مرحلة الدلالة الى مرحلة السند واما اذا لم تسري من مرحلة الدلالة الى مرحلة السند فهي غير مستقرة وترتفع وتزول كما هو الحال في مورد الجمع الدلالي العرفي ، فالنتيجة ان هذا الروايات بنفسها لا تشمل المخالفة بنحو العموم المطلق او بنحو الحكومة او ما شاكل ذلك من نحو الجمع الدلالي العرفي ، واما المقدمة الثانية فان عنوان المخالفة للكتاب فهو متقوم بان يكون الكتاب حجة فعلا في اثبات مدلوله من الوجوب او الحرمة ولا شبهة في ذلك ولكن هذا التخصيص يدل على ان المراد من المخالفة المأخوذة في لسان هذه الروايات هي المخالفة الحقيقية فان الخبر اذا كان مخالف للكتاب بنحو التباين فالكتاب حجة فعلا في اثبات مدلوله واذا كان الخبر مخالف للكتاب بنحو العموم من وجه فالكتاب حجة فعلا في مورد الاجتماع والالتقاء في اثبات مدلوله ، واما اذا كان الخبر مخالف للعموم الكتاب او لإطلاق الكتاب فعموم الكتاب لا يكون حجة فعلا مع وجود الخاص فان الخاص مانع عن حجية ظهور العام في العموم وعن ظهور المطلق في الاطلاق والاظهر مانع عن حجية ظهور الظاهر كما ان دليل الحاكم مانع عن حجية دليل المحكوم فاذاً الخاص وان كان مخالفا للعام بدوا بالنظر البدوي والعنائي الا ان العام لا يكون حجة فعلا في اثبات مدلوله لان الخاص مانع عن حجيته فعلا فمن اجل ذلك لا تشمل تلك الروايات المخالفة بنحو العموم المطلق فان عنوان المخالف متقوم بان يكون الكتاب حجة فعلا في اثبات مفعوله من الوجوب والحرمة وهذا مختص بان تكون المخالفة بنحو التباين او بنحو العموم من وجه واما اذا كان بنحو العموم المطلق فلا يشمل ذلك لان الخاص مانع عن حجية الكتاب والمقيد مانع عن حجية الكتاب فمن اجل ذلك لا يكون مشمولا لتلك الروايات فالنتيجة انما ذكره بعض المحققين قدس سره لا يمكن المساعدة عليه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo