< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : تخصيص عمومات الكتاب والسنة
الى هنا قد تبين انه لا فرق بين التخصيص والنسخ في مقام الثبوت فان التخصيص تضيق لدائرة العام لأفراده العرضية فاذا كان التضيق للعام في افراده العرضية سمي ذلك بالتخصيص واما اذا كان تضيق دائرة العام في الافراد طولي سمي بالنسخ فلا فرق بين النسخ والتخصيص كلاهما تضيق لدائرة العام غاية الامر احدهما في الافراد العرضية والاخر في الافراد الطولية فلا فرق بينهما من هذه الناحية انما الفرق في الطولية والعرضية وسوف يأتي بحث ذلك مفصلا ونقاط الفرق بينهما في المبحث القادم وهو دوران الامر بين التخصيص والنسخ
ومن ناحية اخرى ذكر السيد الاستاذ قدس سره ان الاجماع والتسالم من المسلمين من العامة والخاصة قائم على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد فالأجماع قائم من العامة والخاصة على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد وليس المراد من هذا الاجماع التعبدي بل المراد منه تطبيق كبرى كلية المسلمة على المقام وهي انه لو جاز النسخ بخبر الواحد لاشتهر بين العلماء من العامة والخاصة مع انه لا قائل به ليس هنا أي قائل بنسخ الكتاب بخبر الواحد لا من العام ولا من الخاصة وهذا يكشف عن عدم جوازه، وعلى هذا فاذا قام خبر الواحد على نسخ الكتاب فلابد من طرحه ولابد من الغائه وانه لا يكون حجة كما ان قرآنية القران لا يمكن اثباتها بخبر الواحد فكذلك لا يمكن نسخ القران بخبر الواحد فاذاً قام في خبر الواحد نسخ الكتاب ودل عليه فلابد من طرحه كما انه لا يمكن اثبات القران بخبر الواحد وهذا غير ممكن هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره وللمناقشة فيه مجال
اما ما ذكره قدس سره من عدم اشتهار النسخ بين العلماء فسوف نبين ان عدم الاشتهار مبني على نكتة ولا يمكن الالتزام بتلك النكتة، واما ما ذكره قدس سره من انه لو جاز نسخ الكتاب بخبر الواحد لشتهر بين العلماء من العامة والخاصة مع انه لا قائل به من العلماء ويمن المناقشة فيه فان عدم القول من العلماء بالنسخ من جهة عدم وقوعه في الخارج لا انه من جهة عدم جوازه فان النسخ لم يقع في الخارج فعدم القول به من جهة عدم وقوعه في الخارج وعدم وجوده لا من جهة عدم جوازه، فالنتيجة ان عدم القول به كما يمكن ان يكون من جهة عدم وقوعه في الخارج وعدم وجوده وما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من انه لو جاز نسخ الكتاب بخبر الواحد لشتهر بين العلماء وعدم الاشتهار يدل على عدم جوازه فان عدم الاشتهار لا يدل على عدم جوازه فعدم الاشتهار كما يمكن ان يكون من جهة عدم وقوعه في الخارج، واما ما ذكره قدس سره من ان الخبر الواحد اذا دل على نسخ الكتاب لابد من طرحه فكما لا يمكن اثبات الكتاب بخبر الواحد كذلك لا يمكن نسخه بخبر الواحد ما ذكره قدس سره مبني على نكتة خاطئة وهي ان توهم ان دليل الناسخ يكون مخالف لسند الكتاب لا انه مخالف لدلالة الكتاب لا على نحو العموم او الاطلاق بل مخالف لسند الكتاب فاذا كان كذلك فيكون داخل في الاخبار التي تنص على ان الكلام الذي لا يطابق كلام الله زخرف او لم اقله فما ذكره قدس سره مبني على ذلك وقياس عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد قياسه بعدم اثبات الكتاب به أي بخبر الواحد فان هذا القياس مبني على هذه النقطة الخاطئة وهي ان الخبر الواحد اذا دل على النسخ فهو مخالف للكتاب سندا فاذا كان كذلك فهو داخل في الاخبار التي تقول ان الخبر الذي يخالف كتاب الله زخرف او لم اقله فما ذكره قدس سره مبني على ذلك
اما ان هذه النقطة خاطئة ولا واقع موضوعي لها فلا شبهة في ان الخبر الناسخ لا يكون مخالفا لسند الكتاب اذ لا مانع من صدور هذا الخبر ايضا مع الكتاب ولا تنافي بينهما وانما يكون مخالفا لدلالة الكتاب او عمومها فان الكتاب يدل على استمرار الحكم في طول الزمان والدليل الناسخ يدل على عدم استمرار هذا الحكم، فالكتاب اطلاقه او بعمومه يدل على استمرار الحكم والدليل الناسخ يدل على عدم استمراره وان هذا الحكم مجعول لحصة خاصة من الزمان وينتهي هذا الحكم بانتهاء هذا الزمان فاذا انتهى هذا الزمان انتهى الحكم بانتهائه ومن هنا قلنا انه لا فرق بين التخصيص والنسخ فالدليل المخصص يدل على تخصيص الحكم بحصة خاصة من الافراد العرضية كما اذا قال المولى اكرم العلماء ثم قال في دليل منفصل لا تكرم الفساق منهم فان هذا الدليل المخصص يدل على ان وجوب الاكرام المجعول في هذه القضية مجعول في الواقع لحصة خاصة من العلماء وهم العدول ومن هنا قلنا انه لا تنافي بين الدليل المخصص وبين الكتاب سندا وانما يكون الدليل المخصص مخالف للكتاب بمخالفة بدوية عناءيه وترتفع هذه المخالفة بنظر العرف فان العرف يرى ان الخاص قرينة على التصرف في العام ولا يرى التنافي بين القرينة وذيها حيث انه يرى ان القرينة مفسرة لبيان المراد الجدي من العام ومن هنا لا شبهة في جواز تخصيص الكتاب بخبر المتواتر فانه لا ينافي الكتاب سندا والا فلا يمكن الجمع بينهما فالخبر المتواتر منافي ومخالف لدلالة الكتاب بمخالفة عناءيه ترتفع وتزول في النهاية بالنظر العرفي ومن اجل ذلك لا تكون مشمولة لتلك الروايات التي تدل على ان الخبر المخالف للكتاب زخرف والناسخ ايضا كذلك فان الناسخ يدل على ان الحكم المجعول انما هو مجعول لحصة خاصة من الافراد الطولية وهي حصة من الزمن الطولي وبانتهاء تلك الحصة ينتهي هذا الحكم ومن هنا يظهر ان قياس اثبات الكتاب بالنسخ قياس مع الفارق الذي ورد في كلام السيد الاستاذ قدس سره
بقي هنا شيء وهو هل يجوز نسخ عموم الكتاب او اطلاقه قبل وقت العمل او انه لا يجوز وكذلك يجوز النسخ بعد حضور وقت العمل او لا يجوز وكلا البحثين يأتي في البحث الاتي وهو دوران الامر بين التخصيص والنسخ .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo