< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : تقديم دليل المطلق على دليل المقيد
الى هنا قد تبين ان ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من دلالة القضية الوصفية على المفهوم بملاك ظهور القيد في الاحتراز، ذكرنا ان ما ذكره قدس سره غير تام فان ظهور القيد في الاحتراز مما لا شبهة فيه ولكن انما يدل على نفي الحكم الشخصي المجعول في القضية بانتفاء الوصف وهو ليس من المفهوم في شيء فان المفهوم انتفاء سنخ المفهوم بانتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم فان انتفاء شخص الحكم المجعول في القضية بانتفاء موضوعه او قيد موضوعه فهو امر قهري ولا يكون مدلول للفظ، واما دلالة المفهوم دلالة لفظية فالقضية تدل على المفهوم بالدلالة الالتزامية، وعلى هذا فظهور القيد في الاحتراز انما يدل على انتفاء شخص الحكم المجعول في القضية بانتفاء الوصف وهو ليس من المفهوم في شيء، نعم ذكرنا في بحث المفاهيم ان القضية الوصفية تدل على المفهوم بنحو القضية المهملة يعني ان المفهوم قضية مهملة فان المولى اذا قال اكرم العلماء العدول فان هذا الوصف يدل على ان وجوب الاكرام لم يثبت لطبيعي العلماء بتمام اصنافهم ولو بجعل اخر والا لزم كون هذا التقيد لغوا اذ لو كان وجوب الاكرام ثابت للعلماء بكافة اصنافهم لكان التقيد بهذا السنخ لغوا ولا يمكن صدور اللغو من المولى الحكيم فمن اجل ذلك هذا التقيد يدل على ان وجوب الاكرام لم يثبت لطبيعي العلماء بتمام اصنافهم بنحو نفي العموم لا عموم السلب ولا عموم النفي وحينئذ فان كانت الحصة الفاقدة للوصف منحصرة بصنف واحد وليس لها صنف اخر فرضا فتدل القضية الوصفية على المفهوم بنحو السالبة الكلية وتدل على نفي الحكم عن هذا الصنف بدون اهمال واجمال فاذا كانت الحصة المفقودة للوصف منحصرة في صنف واحد فالقضية الوصفية تدل على انتفاء الحكم عن ذلك الصنف بنحو القضية الكلية، واما اذا كانت الحصة الفاقدة للوصف ذات اصناف متعددة القضية الوصفية تدل على ان الحكم المجعول في هذه القضية المقيدة بالوصف لم يثبت لتمام الاصناف بنحو سلب العموم وبنحو نفي العموم لم يثبت لتمام الاصناف وحينئذ فان كان بين تلك الاصناف قدر متيقن وهو المفهوم وان لم يكن قدر متيقن نعلم اجمالا ان هذا الحم لم يثبت لتمام هذه الاصناف، اما ثبوته للبعض دون البعض الاخر هو محتمل فاذا شككنا في ثبوت هذا الحكم لصنف من اصناف هذه الحصة فالمرجع هو اصالة البراءة لان هذا العلم الاجمالي لا يكون منجز باعتبار ان المعلوم بالإجمال حكم ترخيصي فلا اثر للعلم الاجمالي ولا يكون منجز ولا مانع من جريان الاصول المؤمنة، وعلى هذا فالتقيد بالوصف يدل على نفي الحكم عن الطبيعي بتمام اصنافه اذ ان هذا الحكم لم يثبت للطبيعي بتمام اصنافه على نحو العموم فعندئذ لا مناص بالتقيد بنحو سلب العموم والتفصيل اكثر من ذلك قد تقدم في بحث المفاهيم، واما ما ذكرناه من ان دليل الحجية المقيد تقديمه على حجية المطلق انه بالورود لا بالحكومة، وهذا تمام الكلام في المطلق والمقيد في الواجبات
اما في المستحبات فالمعروف والمشهور بين الاصحاب هو حمل المقيد على افضل الافراد وان قلنا بحمل المطلق على المقيد في الواجبات واما في المستحبات لابد من حمل المقيد على افضل الافراد وانما الكلام في نكتة الفرق بينهما وما هو الفارق بين الواجبات والمستحبات، فقد ذكر صاحب الكفاية قدس سره وجهان للفرق :-
الوجه الاول : ان غلبة اختلاف مرات المستحبات قرينة على حمل المقيد على افضل الافراد مثلا زيارة الامام الحسين عليه السلام مستحبة مطلقا في كل يوم وفي كل وقت كما انها مستحبة في الايام الخاصة فقد وردة روايات في استحبابها في ايام خاصة كيوم عرفة وليلة عرفة ويوم العيد ويوم عاشوراء ويوم الاربعين واول رجب ونصفه ونصف شعبان وليالي القدر وليلة الجمعة فعندئذ لابد من حمل هذه الروايات على افضل الافراد ولا يمكن حمل المطلق على المقيد اذ لو حمل المطلق على المقيد فلازم ذلك ان لا تكون زيارته مستحبة مطلقة وانما هي مستحبة في هذه الايام والليالي الخاصة ولهذا لا يمكن حمل المطلق على المقيد بل لابد من حمل هذه الروايات المقيدة على افضل الافراد وهكذا في سائر المستحبات، هكذا ذكره صاحب الكفاية قدس سره لكن للمناقشة فيه مجال
اما اولا : فان الغلبة غايتها تفيد الظن بحمل المقيدات على افضل الافراد ومن الواضح ان الظن لا يكون حجة ولا قيمة له فلا يمكن ان تكون الغلبة قرينة على حمل المقيدات على افضل الافراد
وثانيا : ننقل الكلام في المقيد الاول قبل حصول الغلبة هل هو محمول على افضل الافراد او لابد من حمل المطلق على المقيد فان مناط حمل المقيد على افضل الافراد لو كانت الغلبة فهذا المناط غير موجود في المقيد الاول قل حصول الغلبة فعندئذ لا يمكن حمل المقيد الاول على افضل الافراد
ثالثا : مع الاغماض عن ذلك فان هذا انما يتم في المستحبات التي قد وردة فيها روايات مطلقة وروايات مقيدة كما في زيارتا الامام الحسين عليه السلام واما المستحبات التي قد ورد فيها روايات مطلقة فقط فيكون لا مجال هناك للحمل على افضل الافراد يعني ان ما ذكره قدس سره لا يشمل مثل المستحبات التي ورد فيها روايات مطلقة فقط او روايات مقيدة فقط دون الروايات المطلقة .
الوجه الثاني : ذكر قدس سره ان استعمال المطلق بعد التقيد انما ثبت بقاعدة التسامح في ادلة السنن فان الدليل المقيد انما يوجب رفع استحباب دليل المطلق فمقتضى حمل المطلق على المقيد ان المطلق ليس بمستحب ولكن استحبابه بعد التقيد ثابت بقاعدة التسامح في ادلة السنن، هكذا ذكره قدس ولكن هذا ايضا غير تام
اما اولا : لان مفاد قاعدة السنن ليس الاستحباب الشرعي وتقدم في محله ان هذه القاعدة لا تدل على الاستحباب الشرعي فان مفاد هذه القاعدة هو الارشاد الى حكم العقل بحسن الاحتياط وليس مفادها الحكم المولوي والاستحباب الشرعي
وثانيا : ومع الاغماض عن ذلك فان مورد هذه القاعدة الاخبار التي لم تثبت اسانيدها فهذه الاخبار مورد هذه القاعدة اما اذا كان الخبر حجة فلا يحتاج الى هذه القاعدة فان هذا الخبر يثبت مدلوله بمقتضى كونه حجة ولا يحتاج الى التمسك بهذه القاعدة وما نحن فيه كذلك فان المفروض ان المطلق قد ورد فيه روايات معتبرة وكذا الحال في المقيد، فليس المطلق مورد لهذه القاعدة فان الروايات التي تدل على اطلاق المطلق روايات معتبرة ليس مورد لهذه القاعدة حتى يتمسك بها فلا يمكن التمسك في هذه القاعدة فان المقام خارج عن موردها، فالنتيجة ان ما ذكره صاحب الكفاية من الوجهين غير تام بل لا يرجع الى معنى محصل

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo