< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

36/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قيام الامارات مقام القطع الموضوعي
ذكرنا ان ما ذكره صاحب الكفاية (قده) من الاشكال على ما ذكره في تعليقته على الرسائل يرد عليه:
اولا : النقض بأن الدور كما يلزم بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية كذلك يلزم بين الدليلين العرضيين بان تكون دلالة كل منهما على ثبوت جزء الموضوع تتوقف على دلالة الدليل الاخر على الجزء الاخر للموضوع .
وثانيا : بالحل فإنه يكفي في دفع اللغوية عن التنزيل الاول وهو التنزيل المطابقي لدليل حجية الامارة الالتزام بالدلالة الالتزامية على تقدير ثبوت الدلالة المطابقية بنحو القضية الشرطية، فاذا ثبتت الدلالة المطابقية ثبتت الدلالة الالتزامية ايضا، فإن الدلالة الالتزامية معلقة على الدلالة المطابقية ومتوقفة عليها والا لكانت الدلالة المطابقية لغوا والسبب في ذلك ان منشأ هذه الدلالة الالتزامية هو دلالة الاقتضاء ودلالة الاقتضاء مبنية على تخصيص اطلاق دليل الحجية بالأمارات في موارد القطع الموضوعي، فاذا كان دليل الحجية مختصا بالأمارات في موارد القطع الموضوعي الطريقي فعندئذ لا بد من الالتزام بالدلالة الالتزامية والا لكانت الدلالة المطابقية لغوا، فإن دليل الحجية يدل بالمطابقة على تنزيل المؤدى منزلة الواقع وبهذا التنزيل يثبت جزء الموضوع وحيث ان الاثر الشرعي لا يترتب على جزء الموضوع فلا يمكن ان يكون دليل الحجية دالا على ذلك وشاملا له لأن دليل الحجية انما يشمل الامارة اذا كان مؤداها حكما شرعيا في نفسه او موضوعا لحكم شرعي، واما اذا لم يكن مؤدى الامارة لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي فلا يشمل دليل الحجية تلك الامارة، وفي المقام الامارات التي في مورد القطع الموضوعي الطريقي هي مورد دليل الحجية اذ ان دليل الحجية مختص بها فشمول دليل الحجية لهذه الامارات لا يتوقف على مؤنة زائدة، ويمكن دفع لغوية هذا الشمول بالالتزام بالدلالة الالتزامية صونا لكلام المولى عن اللغوية .
فإذن الدلالة المطابقية لا تتوقف على الدلالة الالتزامية فإن شمول دليل الحجية للدلالة المطابقية لا يتوقف على أي مقدمة خارجية لأن الامارات في مورد القطع الموضوعي مورد دليل الحجية، ولكن يدفع لغويته بالالتزام بالدلالة الالتزامية، فالدلالة الالتزامية وهي الدلالة على تنزيل الظن بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي وبهذه الدلالة الالتزامية يثبت الجزء الاخر للموضوع وبذلك يتم الموضوع .
هذا هو الجواب الحلي لعدم استلزام الدور بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي .
وقد ذكرنا هذا الجواب في الدورة السابقة، ولكن هذا الجواب غير تام اما:
اولا : فلأن هذا الجواب مبني على تخصيص دليل الحجية بالأمارات في موارد القطع الموضوعي وهو تخصيص بالفرد النادر، فإن الامارات في موارد القطع الموضوعي نادر جدا في المسائل الفقهية والغالب هو الامارات في موارد القطع الطريقي المحض، هذا مضافا الى ان هذا التخصيص بحاجة الى دليل ولا دليل على هذا التخصيص .
وثانيا : ان هذا البيان لا يدفع الدور، فلو فرضنا انا خصصنا دليل الحجية بالأمارات في موارد القطع الموضوعي الطريقي ولكن هذا التخصيص لا يدفع الدور، فإن دلالة دليل الحجية على حجية هذه الامارات التي تثبت جزء الموضوع يتوقف على ثبوت الجزء الاخر للموضوع اما وجدانا او تعبدا في المرتبة السابقة او تعبدا في عرضه والا فلا يمكن ان يكون دليل الحجية يدل على حجية هذه الامارات التي تثبت جزء الموضوع وجميع هذه الامور غير متوفر، اما ثبوته بالوجدان فهو خلاف المفروض، واما ثبوته بالتعبد في المرتبة السابقة فأيضا كذلك اذ لا دليل على ثبوته في المرتبة السابقة، واما ثبوته في عرض ثبوت الجزء الاول فهو ايضا غير متوفر، فإن الدلالة الالتزامية ليست في عرض الدلالة المطابقية حتى تثبت الجزء الاخر في عرض الجزء الاول اذ هي في طول الدلالة المطابقية، فشمول دليل الحجية ودلالته على حجية هذه الامارات التي تثبت جزء الموضوع تتوقف على حجية الدلالة الالتزامية والمفروض ان حجية الدلالة الالتزامية تتوقف على حجية الدلالة المطابقية وهذا هو الدور .
فإذن هذا الجواب لا يجدي .
والصحيح في الجواب على تقدير تخصيص دليل الحجية بالأمارات في موارد القطع الموضوعي ان يقال : ان دليل الحجية يدل على ثبوت الموضوع بكلا جزئيه غاية الامر يدل على احد جزئيه بالدلالة المطابقية وعلى الجزء الاخر بالدلالة الالتزامية بدون ان تتوقف حجية احدى الدلالتين على حجية الدلالة الاخرى، فإن الدليل الواحد وهو دليل حجية الامارات في موارد القطع الموضوعي يكشف عن ثبوت الموضوع بكلا جزئيه غاية الامر يكشف عن ثبوت احدهما بالدلالة المطابقية والاخر بالدلالة الالتزامية فلا دور في البين .
ولكن هذا الجواب مبني على تخصيص دليل الحجية بالأمارات في موارد القطع الموضوعي وقد ذكرنا ان هذا التخصيص لا يمكن لأنه تخصيص بالفرد النادر، فهذا الجواب غير صحيح .
هذا من ناحية .
ومن ناحية اخرى، يمكن ان يكون مراد صاحب الكفاية من الاشكال في الكفاية معنى اخر، وبيان هذا المعنى يتوقف على مقدمات :
الاولى : إن تنزيل المؤدى منزلة الواقع والذي يدل عليه دليل حجية الامارات بمثابة الموضوع للتنزيل الثاني، فإن التنزيل الثاني وهو تنزيل الظن بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي ومن الواضح ان المؤدى انما يتصف بالواقع التنزيلي بواسطة التنزيل الاول، فإذا نزل المؤدى منزلة الواقع فالمؤدى يتصف بالواقع التنزيلي الذي هو موضوع التنزيل الثاني ثم ينزل الظن بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي .
فإذن النزيل الاول يحقق موضوع التنزيل الثاني .
الثانية : ان حقيقة التنزيل هي اسراء الحكم الثابت للمنزل عليه للمنزل، ومعنى الاسراء جعل الحكم المماثل للحكم المنزل عليه للمنزل لا اسراء شخص الحكم الثابت للمنزل عليه اذ لا يمكن اسراء شخص هذا الحكم، فللتنزيل اركان ثلاث :
الركن الاول : المنزل عليه .
الركن الثاني : المنزل .
الركن الثالث : الحكم الشرعي الثابت للمنزل عليه واسرائه منه الى المنزل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo