< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

98/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم القمار / القمار / المکاسب المحرمة

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«إنّ من الواضح أنّ الهدف من قي‌ء الإمام(ع)في رواية عبد الحميد بن سعيد ليس هو ردّه على مالكه؛ لأنّه كالتالف. و من المحتمل جدّاً أنّ البيض كان ملكاً لنفس الإمام(ع)لكنّ الغلام‌ لمّا قامر به كره أن يكون ما قومر به- لا ما قومر عليه- جزءً لبدنه الشريف. و يحتمل بعيداً أن يكون البيض المأكول ممّا قومر عليه. و أمّا عدم اطّلاعه(ع)على الموضوعات، فلوجوه مذكورة في علم الإمام(ع)و ليس هنا مقام بيانها».[1]

أقول: إنّ عمل الإمام(ع)للتعلیم و شأنه أجلّ من أن لم یعلم. و لا یخفی علیك أنّ بعض العلوم مبدأ للتکلیف- و هو علم مُلکيّ- و بعض آخر لم یکن مبدأً للتکلیف- و هو علم ملکوتي؛ فاعلم أنّ الإمام(ع)و إن کان عالماً بالأشیاء و الأشخاص بإذن الله و لکن علمه هذا ملکوتيّ و غیبيّ و لیس منشأً للتکلیف؛ فعلمه المُلکيّ المستفاد من الکتاب و السنّة و العقل منشأ للتکلیف.

هنا مسائل:

المسألة الاُولی: ما حکم اللعب بالآلات المعدّة للقمار من دون رهن تکلیفاً‌؟

 

هنا أقوال:

القول الأوّل: الجواز.

أقول: إنّ القول بالجواز یوافق إطلاقات الآیات و الروایات، حیث إنّها منصرفة الی ما کان اللعب بالآلات المتعارفة مع الرهن؛ فلا تدلّ علی حرمة اللعب بالآلات المتعارفة بدون الرهن، مع صراحة کلمات اللغویّین بأنّ القمار و المیسر هو اللعب بالآلات المتعارفة مع الرهان و لکن مخالفة الأصحاب و القدماء و المتأخّرین للفتوی بالجواز، للنهی الوارد في الروایات عن اللعب بها، حیث لم یقیّد بالرهان توجب القول بوجوب الاحتیاط في المقام.

قال السیّد المرتضی(رحمه الله):«اللعب بالشطرنج و النرد محرّم محظور و اللعب بالنرد أغلظ و أعظم عقاباً.

و لا قبحة عند الشيعة الإماميّة في اللعب بشي‌ء منها على وجه لا شيب[2] ».[3]

أقول: إنّ الذي یظهر من کلامه(رحمه الله)أنّ مراده من حرمة اللعب بالشطرنج و نحوه هو اللعب مع الرهن و مراده من عدم قبح اللعب بالشطرنج و نحوه هو اللعب من دون الرهن و إن کانت عبارته الأخیرة (على وجه لا شيب) مجملةً.

القول الثاني: حرمة اللعب بالآلات المعدّة للقمار من دون رهن.

أقول: لا دلیل قويّ علی الحرمة -کما سیأتي- و إن کان الاحتیاط الوجوبيّ لا یخلو من وجه قریب.

قال المحقّق الحلّيّ(رحمه الله):«اللعب بآلات القمار كلّها حرام‌ كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غير ذلك، سواء قصد اللهو أو الحذق[4] أو القمار».[5]

و قال المحقّق الثاني(رحمه الله):«لا ريب في تحريم اللعب بذلك[6] و إن لم يكن رهن».[7]

و قال السیّد العامليّ(رحمه الله):«لا ريب في تحريم اللعب بذلك[8] و إن لم يكن فيه رهان؛ سواء كان قصد الحذق أو اللهو».[9]

أدلّة القول الثاني

الدلیل الأوّل: الآیة.

قوله- تعالی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[10] .

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[11]

قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله):«... بناءً على أنّ المراد بالميسر فيها هو آلات القمار لا القمار، بقرينة كون المراد بالثلاثة الأخر[12] المذكورة الذوات، و بقرينة حمل الرجس عليها، و هو يناسب الذوات لا الأفعال إلّا بتأوّل، سواء أريد به النجس المعهود أم أريد الخبيث، فإنّه أيضاً يناسب الذوات».[13]

أقول: إنّ قوله- تعالی ﴿فاجتنبوه﴾ یدلّ علی وجوب الاجتناب من المیسر، سواء کان القمار أو آلات القمار؛ فالمقصود هو وجوب الاجتناب عن اللعب بها، مع تصریح اللغویّین بأنّ القمار ما کان اللعب بالآلات المتعارفة مع الرهان، فتدلّ الآیة علی حرمة القمار؛ فلا تشمل اللعب بها بدون الرهن؛ مضافاً إلی أنّه لا قائل بوجوب الاجتناب عن نفس الآلات بدون اللعب بها و لو أنّها من الأعیان النجسة؛ فالمراد- قطعاً- هو اللعب بها؛ فلا یصحّ الاستدلال بها.

الدلیل الثاني: الروایات.

فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[14] فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ[15] عَنْ أَبِيهِ[16] عَنْ سَعْدٍ[17] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[18] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[19] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ[20] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ[21] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[22] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[23] عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ[24] عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ[25] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:«سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ؟ فَقَالَ:«لَا تَقْرَبُوهُمَا». قُلْتُ: فَالْغِنَاءُ؟ قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهِ لَا تَقْرَبْهُ».[26]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[27]

یلاحظ علیه: أنّ المراد من قوله(ع)«لا تقربوهما» هو الاجتناب عن اللعب بها بعنوان القمار، لا صرف ضرب الید علیها؛ إذ لا قائل بکونها من الأعیان النجسة أو الواجبة الاجتناب عن نفسها بدون اللعب بها.

قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله):«لا شبهة في إطلاقها للعب بلا رهن».[28]

أقول: إنّ إطلاقها مع الجمع لسائر الروایات یدلّ علی أنّ اللعب بها مع الرهان حرام قطعاً. و أمّا بدون الرهان إذا لم یطلق علیه القمار، فلا دلیل علی حرمته إلّا من باب الاحتیاط الوجوبي.

 


[2] في هامش الکتاب: هذه العبارة کذا فی النسخة و هي مجملة.
[4] أي : المهارة.
[6] آلات المعدّة للقمار.
[8] آلات المعدّة للقمار.
[12] الخمر و الأنصاب و الأزلام.
[14] محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه‌ القمّي : إماميّ ثقة.
[15] معاني الأخبار : 224، ح1 : ... «سُئِلَ عَنِ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ قَالَ لَا تَقْرَبْهُمَا قُلْتُ فَالْغِنَاءُ قَالَ لَا خَيْرَ فِيهِ لَا تَفْعَلُوا ...».
[16] عليّ بن الحسين بن بابويه‌ القمّي : إماميّ ثقة.
[17] سعد بن عبد الله القمّي : إماميّ ثقة.
[18] الأنباري : إماميّ ثقة.
[19] السرّاد : إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علی قول.
[20] إماميّ ثقة.
[21] إماميّ ثقة.
[22] الأشعري : إماميّ ثقة.
[23] السرّاد : إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علی قول.
[24] البجلي : إماميّ ثقة.
[25] العنزي : خُليد [خلیل، خالد] بن أوفى : ‌ مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo