< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

98/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اللعب بالآلات المتعارفة بدون الرهان / القمار / المکاسب المحرمة

الإشکال علی الاستدلال بالروایة

الرواية ضعيفة السند.

و منها: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ[1] فِي تُحَفِ الْعُقُولِ[2] عَنِ الصَّادِقِ(ع): «... وَ ذلك إِنَّمَا حَرَّمَ‌ اللَّهُ‌ الصِّنَاعَةَ الَّتِي‌ هِيَ حَرَامٌ[3] كُلُّهَا الَّتِي يَجِي‌ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرَ الْبَرَابِطِ[4] وَ الْمَزَامِيرِ[5] وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ[6] وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذلك مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَكُونُ مِنْهُ وَ لَا فِيهِ[7] شَيْ‌ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَرَكَاتِ كُلِّهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صِنَاعَةً ... ».[8]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.

قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله):«إنّه عدّ الشطرنج و كلّ ملهوّ به، أي سائر آلات القمار ممّا يجي‌ء منه الفساد محضاً، فلا يصحّ القول أنّ في اللعب بها للتفريج صلاحاً، و هو يؤيّد ما في صدرها[9] من تفسير الصلاح بما فيه قيام الناس كالمأكول و الملبوس لا مطلق ما فيه غرض كالتفريح و التفرّج».[10]

أقول: یشکل الاستدلال بها لوجوه: منها: أنّها ضعیفة السند. و منها: أنّ الآلات المتعارفة للقمار إذا کان بدون الرهان لم یثبت أنّها یجيء منها الفساد محضاً؛ نعم إذا کان مع الرهان یجيء منها الفساد قطعاً، أمّا بدونه فیشكّ في ذلك؛ فإنّ الضابطة في الحرمة التي یجيء منها الفساد محضاً و لا یکون منه و لا فیه شيء من وجوه الصلاح. و صدق هذه الضابطة علی اللعب بها بدون الرهان مشکوك؛ فلا دلیل علی الحرمة إلّا من باب الاحتیاط الوجوبي.

الإشکالات علی الاستدلال بالروایةالإشکال الأوّل

غير معلوم كون آلات القمار ممّا يجي‌ء منها الفساد محضاً؛ بل هو أوّل الدعوى لم لا يكون يجي‌ء الفساد منها مختصّاً بما إذا قوم[11] بها مع الرهن لا مجرّداً إلّا أن يقال إنّ اللعب لا يعدّ منفعةً للشي‌ء؛ فإذا كان اللعب مع الرهن حراماً كانت الآلة ممّا يجي‌ء منها الفساد محضاً و لكنّ الاستدلال حينئذٍ يختصّ بالآلات المعدّة للقمار دون سائر ما يتعارف اللعب بها ممّا لها منافع محلّلة شائعة؛ كالخاتم و البيض و الجوز‌.[12]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الإشکال الثاني

إنّها ضعيفة السند. [13]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الإشکال الثالث

إنّها لا تدلّ إلّا على صدق الكبرى من حرمة التقلّب و التصرّف في كلّ ما يجي‌ء منه الفساد محضاً. و أمّا إحراز الصغرى فلا بدّ و أن يثبت من الخارج، و من الواضح أنّ كون الآلات المعدّة للقمار كذلك أوّل الكلام؛ إذ لو كان اللعب بها بدون مراهنة جائزاً، لم تكن كذلك؛ فلا يمكن إثبات الحرمة به، فإنّه دور ظاهر.[14]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

دفع الإشکال

إنّ الآلات المعدّة للقمار يجي‌ء منها الفساد عرفاً، و يكفي أنّها في نظرهم منبع الشرّ و الفساد و وسيلة العداوة و الشحناء[15] .[16]

أقول: إنّ ذلك أوّل الدعوی إذا کان بدون الرهان.

 


[1] الحرّاني : إماميّ لم تثبت وثاقته.
[2] تحف العقول : 331 و 335 - 336.
[3] في تحف العقول : حَرَامٌ هِيَ.
[4] أي : آلة من المعازف [الملاعب التي یضرب بها، المعزف : بیانو (پیانو)] و هي العود و المزمر.
[5] آلات سرود، نی‌ها.
[6] جمع صليب.
[7] في تحف العقول : 336 : فیه و لا مِنْهُ.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص83، أبواب ما یکتسب به، باب1، ح1، ط آل البيت. و وَ رَوَاهُ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِه‌ [ عليّ بن الحسين المرتضى [إماميّ ثقة] في رسالة المحكم و المتشابه نقلاً من تفسير النعمانيّ [محمّد بن إبراهیم النعماني : إماميّ ثقة] عن أحمد بن سعيد بن عقدة [زیديّ جارودیّ ثقة] قال حدّثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفيّ [مهمل] عن إسماعيل بن مهران [بن محمّد بن أبي نصر : إماميّ ثقة] عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة [البطائني : واقفيّ ضعیف] عن أبيه [عليّ بن أبي حمزة : البطائني : من رؤوس الواقفة، لکنّ الظاهر أخذ المشایخ عنه قبل وقفه و هو کان إماميّ ثقةً.] عن إسماعيل بن جابر [الکوفيّ : إماميّ ثقة] قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق (ع) يقول عن آبائه (علیهم السلام) عن أمير المؤمنين ‌(ع) :. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة ؛ لوجود أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفيّ في سندها و هو مهمل)
[9] فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به في اُمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيرها ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها و كلّ شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته.
[11] الصحیح : قومر.
[15] أي : العداوة، البغضاء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo