< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

98/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اللعب بالآلات المتعارفة بدون الرهان / القمار / المکاسب المحرمة

و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[1] فِي تَفْسِيرِهِ[2] عَنْ أَبِي الْجَارُودِ[3] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[4] (ع)فِي قَوْلِهِ- تَعَالَى:‌ ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[5] قَالَ: ... أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ ... كُلُّ هَذَا بَيْعُهُ‌ وَ شِرَاؤُهُ‌ وَ الِإنْتِفَاعُ‌ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ...».[6]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.

أقول: هذه الروایة مؤیّدة- بناءً علی ضعف سنده- لحرمة اللعب بالآلات المعدّة للقمار بغیر الرهان.

تبیین الروایة

قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله):«ليس المراد بالقمار هنا المعنى المصدريّ حتّى يرد [علیه] من انصرافه إلى اللعب مع الرهن؛ بل المراد الآلات بقرينة قوله بيعه و شراؤه و قوله و أمّا الميسر فهو النرد إلى آخر الحديث».[7]

أقول: یمکن أن یراد من قوله(ع):«أمّا المیسر فالنرد و الشطرنج و کلّ قمار میسر» کلا المعنیین؛ أي: اللعب بهما و نفس آلاتهما. و هذا یناسب قوله(ع):«کلّ هذا بیعه و شراؤه و الانتفاع بشيء من هذا» فإنّ البیع و الشراء یناسب نفس الآلات و قوله(ع):«و الانتفاع بشيء من هذا» یناسب اللعب بهما و استعمال اللفظ و إرادة أکثر من معنی مع القرینة من محسّنات الکلام و هذا الاحتمال أحسن من اختصاص الروایة باللعب فقط أو بیع الآلات فقط.

کلام الشیخ المامقانيّ ذیل کلام الشیخ الأنصاري

قال(رحمه الله):«يستفاد منه[8] أنّ النرد اسم للآلة المخصوصة، لا لنفس اللعب و إلّا لم يكن في القول المذكور شهادة على أنّ المراد بالقمار في الحديث المذكور هي الآلات و هو الظاهر من رواية الفضيل قال:«سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي‌ يَلْعَبُ‌ بِهَا النَّاسُ‌ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ ...»[9] . فإنّ تعدية اللعب بالباء إنّما تقع بالنسبة إلى الآلة».[10]

الإشکال علی کلام الشیخ الأنصاريما أفاد شيخنا الأنصاريّ(رحمه الله)من الشاهدين على أنّ المراد بالقمار ليس المعنى المصدري، فغير وجيه، سيّما مع بنائه في غير المورد على أنّ المقدّر في كلّ من المذكورات ما يناسبها. إذ مع استظهار ذلك من الآية لا محيص عن حمل الشطرنج و النرد على اللعب بهما و إرجاعهما إلى عنوان القمار لا العكس.و مع الغضّ عنه لا يكون الشطرنج و النرد قرينة على أنّ المراد بكلّ قمار آلاته؛ لاحتمال أن يراد بهما نفسهما، و بكلّ قمار عنوان القمار؛ أي المعنى المصدري، فيكون المنظور إثبات شمول الآية للآلات و للقمار. و عليه و إن يمكن الاستدلال بالآية ببركة الرواية، لكن لا بطريق أفاده، بل بإطلاق الإجتناب المأمور به.

و أمّا قوله:«كلّ هذا بيعه و شراؤه» لا يدلّ على ما رامه؛ لأنّ المشار إليه ب‌ـ«هذا» ما يصحّ بيعه من المذكورات؛ أي الخمر و الشطرنج و النرد و نحوهما و الأنصاب و الأزلام من غير احتياج إلى ارتكاب خلاف الظاهر؛ أي حمل القمار الظاهر في المعنى المصدريّ على الآلات. سيّما أنّ إرادة الآلة من القمار لا تخلو من بعد بخلاف إرادتها من الميسر. و الإنصاف أنّ التمسّک بها لا يحتاج إلى ذلك التكلّف، بل على احتمال يكون للآية الدلالة عليه و على احتمال للرواية.[11]

أقول: لکنّ الأولی ما قلناه من إرادة المعنیین معاً.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«الظاهر أنّ الاستدلال تام، سواء فسّر القمار بالمعنى المصدريّ بأنّ كلّ مقامرة ميسر أو فسّر بآلات القمار؛ أي كلّ آلة قمار ميسر؛ لأنّ مورد الاستدلال هو قوله: «و الإنتفاع بشي‌ء من هذا» فإنّ «هذا» راجع إلى الآلة بقرينة ما قبله «بيعه و شراؤه» فالإنتفاع بالآلة بوجه مطلق حرام. نعم ليست الروايتان صحيحتين من حيث السند».[12]

أقول: لا ظهور في قوله(ع):«و الانتفاع بشيء من هذا» في بیع الآلات؛ بل الظهور في اللعب بالآلات و الانتفاع بالقمار أولی؛ فإنّ البیع و الشراء محرّمان و الانتفاع أیضاً محرّم مطلقاً الشامل لللعب بهما مع الانتفاع و الرهان؛ فالأولی حمل الروایة علی إرادة المعنیین معاً.

تبیین الروایة من بعض الفقهاء

قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله):«إنّ المراد من الميسر في الآية إن كان الآلات أو الأعمّ منها، فقد مرّت دلالتها على المطلوب، و إن كان المعنى المصدريّ و كان التقدير في الخمر و غيرها ما يناسبها كالشرب و العبادة، يكون المراد بالنرد و الشطرنج في الرواية أيضاً اللعب بهما و يكون عطف كلّ قمار عليهما عطف العامّ على الخاصّ بقرينيّة كونها مفسّرةً للميسر.

فعلى هذا يراد بقوله:«كلّ هذا بيعه و شراؤه» الخمر و آلات القمار و الأنصاب و الأزلام. فكأنّه قال: «شرب الخمر و اللعب بآلات القمار و عبادة الأنصاب حرام و بيع المذكورات و الإنتفاع بها حرام». فيكون المراد منها بقرينة المحمول متعلّقات الموضوعات؛ فتدلّ على حرمة الإنتفاع بآلات القمار، سواء الشطرنج و غيره. و الإنتفاع المتعارف المطلوب من تلک الآلات بما هي آلات يعمّ اللعب للتنزّه و التفريح بلا رهن».[13]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین؛ لکن شمولها للعب للتنزّه و التفریح بلا رهن مشکل، خصوصاً مع قوله(ع):«کلّ هذا بیعه و شراؤه» و الانتفاع الظاهر في الانتفاع المالي، لا التفریح فقط.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«اللعب بالتنزّه نوع انتفاع».[14]

کلام بعض الفقهاء بعد إتیان الروایة بعنوان الدلیل

إنّ ظهوره في مطلق القمار بالآلات المعهودة ممّا لا ريب فيه.[15]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

الإشکالان علی الاستدلال بالروایةالإشکال الأوّل

إنّ الرواية ضعيفة السند.[16]

أقول: إنّ ضعفها منجبر بعمل الأصحاب و قد قلنا في محلّه أنّ الروایة إذا کانت ذي فقرات کثیرة بعض فقراتها معمول بها عند الأصحاب و بعضها غیر معمول بها؛ فلا بدّ من العمل بالروایة الضعیفة في الفقرات المعمولة بها و هذه الفقرة من هذا القبیل و إن کانت بعض فقراتها غیر معمول بها؛ فلا یصحّ العمل بذلك البعض.

الإشکال الثاني

إنّه ضعيف الدلالة، لتفسيره ما ذكره بعد ذلك بقوله «و قرن اللّه الخمر و الميسر مع الأوثان» و قد عرفت الكلام في معنى الميسر و أنّه بمعنى اللعب مع المراهنة.[17]

أقول: إنّ ظهور الروایة في حرمة القمار و المیسر و اللعب مع المراهنة قوي. و أمّا اللعب بدون المراهنة فلا تدلّ علی حرمتها، خصوصاً مع قوله(ع): « و الانتفاع بها حرام» الظاهر في الانتفاع الماليّ بقرینة قوله(ع):«کلّ هذه بیعه و شراؤه».

 


[1] عليّ بن إبراهیم بن هاشم القمّي : إماميّ ثقة.
[2] تفسير القمّي ‌1 : 180- 181.
[3] زياد بن المنذر : زيديّ رأس الجاروديّة، لم تثبت وثاقته‌.
[4] أي : الإمام الباقر(ع).
[8] الميسر فهو النرد.
[9] عَنْهُمْ [عدّة من أصحابنا : قال العلّامة الحلّيّ(رحمه الله) في «الخلاصة : 272» : قال الکلینيّ(رحمه الله): «کلّما ذکرت في کتابي : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم عليّ بن محمّد بن علان [الکلیني : إماميّ ثقة] و محمّد بن أبي عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ أبو الحسن الکوفي : إماميّ ثقة] و محمّد بن الحسن [الطائيّ الرازي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فیه و هو ثقة ظاهراً]»] عَنْ سَهْلٍ [سهل بن زياد الآدمي‌ : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [بن عبيد : إماميّ ثقة] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ [مهمل] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ [إماميّ ثقة ظاهراً] عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [بن الجارود : إماميّ ثقة] عَنِ الْفُضَيْلِ [الفضيل بن يسار النهدي : إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع‌] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)... . وسائل الشيعة 17 : 324، ح3. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود عبد الله بن عاصم في سندها و هو مهمل).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo