< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ سلطان الفاضلي

بحث الفقه

34/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: صور المعاطاة
 كان الكلام في المعاطاة والصور المتصورة فيها حيث تقع على اربع وجوه وقد ذكرنا الصورة الاولى وهي
 التمليك مقابل التملك ،وهو اعطاء البائع المبيع للمشتري وتملك المشتري للمبيع ولكن تمليك المشتري الثمن
 للبائع ليس له دخل في المعاطاة بل هو التزام اخروهو اشتراء ولكن مجموع تمليك البائع المبيع للمشتري
 وتملك المشتري الثمن للبائع يسمى معامله ولكن ليس له دخل في البيع وهو فعل البائع ،لان البيع له معاني
 متعدده منها ان البيع فعل البائع، وكذلك المعامله المركبه من فعل البائع والمشتري وغيرها ،وهنا المراد من البيع هو فعل البائع وهذه الصوره الاولى هي معاطاة بلا اشكال .
 الصوره الثانيه : التمليك مقابل التمليك ، تمليك البائع المبيع للمشتري وتمليك المشتري الثمن للبائع ،وفيه
 مشكله وهي مشكلة المعاوضه حيث ان في البيع تقع المعاوضه بين المالين وفيما نحن فيه وقع بين التمليكين
 وذكر الشيخ الانصاري اربع صور،ونقول توجد صوره خامسه وهي ان التمليك عنوان مشير للملكيه
 صحيح ان عنوان التمليك ليس له موضوعيه،وفي الواقع يقع المال مقابل المال وهو البيع لان اكثر العناوين
 ليس له موضوعيه بل هو طريق وعنوان مشير ،هنا ايضا تمليك البائع في مقابل تمليك المشتري يشير
 للملكيه ويقع الملك في مقابل الملك وهذا عين المعاوضه ليس فيه اي مشكله فخفاء الاذان والجدران ليس له
 موضوعيه لوجوب القصر بل طريق لهذاالبعد بين المسافر ووطنه وهو عنوان مشير ،والدليل عليه نفس
 كلام الشيخ للانصاري في التنبيه الثاني ان القدر المتيقن في المعاطاة الاعطاء من الطرفين ،اذن الاعطاء مقابل الاعطاء عنوان مشير الملكيه تقع مقابل الملكيه لااشكال فيه .
 الصورة الثالثة : وهي الاباحة مقابل التمليك ، البائع يبيح المبيع للمشتري والمشتري يملك الثمن للبائع .
 الصورة الرابعة : وهي الاباحة مقابل الاباحة، البائع أباح المبيع للمشتري ولم يملكه له والمشتري أباح الثمن للبائع ولم يملكه له الشيخ الانصاري أورد اشكالين على هذه الصورتين حيث في بعض العبارات يعبر بالصحة وأخرى يعبر بالصدق .
 الاشكال الأول :للشيخ مشترك الورود بين الصورة الأولى والثانية ، يقول وقعت الاباحة في الصورة الأولى
 من طرف البائع وفي الصورة الثانية وقعت الاباحة من الطرفين ،البائع أباح المبيع للمشتري ولم يملكه له فهل يجوز للمشتري التصرفات التي تتوقف على الملك أو لا تجوز ؟ حيث نعلم انه لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك ولا وطئ إلا في ملك، البائع أباح للمشتري العبد فهل يجوز للمشتري أن يعتق ذلك العبد؟ وكذلك أباح الجارية للمشتري فهل يجوز وطئها من قبل المشتري، فهل تجوز هذه التصرفات في الاباحة .
 الاشكال الثاني : في الصورة الأولى كيف يكون العقد في الشيئين المختلفين الاباحة من طرف البائع والملكية من طرف المشتري .
 الاشكال الاول على رأي الشيخ الانصاري أنه وارد ولكنه يصحح هذه التصرفات بواسطة الاباحة بوجهين ولكن كلا الوجهين لا يتصور فيما نحن فيه .
 الوجه الأول: المصحح للتصرفات اذا قال البائع للمشتري أبحت لك مالي بان تبيعه لنفسك (هذه التصرفات تصبح جائزة بواسطة هذه العبارة) وهذه العبارة تحتمل عدة احتمالات:
 الاول : البائع يوكل المشتري ان يبيع المبيع لشخص ويأخذ الثمن لنفس البائع ثم ينتقل الثمن إلى المشتري بواسطة الهبة .
 الوجه الثاني: هذا المبيع ينتقل إلى نفسك أولا حيث يصبح المبيع لك وبعد ذلك يصبح الثمن لك أيضا .
 الوجه الثالث: أبحت لك أن تبيح هذا المال لنفسك، وهذه العبارة بنفسها تدل على الملكية، وفيما نحن فيه هذه
 التصورات غير موجودة ، مثلا شخص قال لصاحب العبد اِعتق عبدك عني وصاحب العبد اعتقُ عنه فعتقه
 عنه يكون قبول لهذا الطلب وهذا الطلب يدل على أن هذا العبد انتقل إلى ملك المستدعي آن ما ثم انتقل إليه
 وحيث أن صحة كلام المتكلم تتوقف على دلالة الاقتضاء لأنه لا عتق إلا في ملك شرعاً، مثلا واسألوا
 القرية حيث أن القرية غير قابلة للسؤال فنقدر الأهل حيث يقتضي صحة الكلام تقدير الاهل عقلاً وهنا فيما
 نحن فيه نقدر الملكية في آن ما، فينتقل إلى ملكه ثم يعتق بدلالة الاقتضاء شرعاً أي اقتضاء الملكية آن ما .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo