< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

31/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

هذه المقدمة مهمة لکل طالب یرید الدخول في بحوث الخارج. وليست هي بنفسها من بحوثه. بل تفید بصیرة في الشروع، تلخص المطالب الاصولیة وتنظم الذهنیة الاستنباطیة للطالب وتنفع کمقدمة مختصرة قبل البدء بدراسة جمیع أبواب الفقه، دراسة استدلالية علی مختلف المستويات.

عناوين البحث في منهجية الإستنباط:

هذه المنهجية موجوده في بطون الكتب ويدركها الطالب بعد سنين فهي توفِّر عليه الوقت . قد يعرف الطالب الأدلة ولكن لا يعرف من أين يبدأ وأين ينتهي؟ ما هو المقدّم على الآخر؟

الخطوط العامة للمنهجية :

الشبهة الحكمية : تعريفها هي الجهل بالحكم بما هو . أسبابها : فقدان الدليل إجمال الدليل تعارض الدليلين . معالجتها : علم علمي أصل لفظي عام أصل عملي .الشبهة المفهومية : تعريفها : الشك في المفهوم . أسبابها : بعد الزمن اختلاف اللغويين ... معالجتها : أطرق باب الشارع فإن لم أجد فالعرف فاللغة فالقدر المتيقن وإلا أصبحالدليل مجملاً .

وهي تارة تكون عند الشك في الموضوع له وتارة عند الشك في الاستعمال وتارة عندالشك في المراد .

لاثبات الموضوع له ذكروا علامات ومثبتات نذكرها إجمالاً: التبادر، صحة الحمل وعدم صحة السلب، الاستعمال، الاطراد، قول اللغوي، أصالة عدم الاشتراك، أصالة عدم النقل . لاثبات المراد ذكروا الأصول اللفظية: أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم التقدير، أصالة الظهور، أصالة عدم القرينة، أصالة الصدور (أصالة الجهة)، أصالة السند أصالة التطابق.الشبهة المصداقية: تعريفها : الشبهة بالمصداق بغض النظر عن الحكم والمفهوم . أسبابها : خارجية لا تحصى لماذا؟ معالجتها : نبحث عن علم فأمارة معتبرة في إثبات الموضوعات مثل خبر الواحدوالبيّنة فإن لم نجد فقاعدة عامة لإثبات الموضوعات مثل قاعده اليد فإن لم نجد فأصل موضوعي لإثبات الموضوعات وإلا أصبح الشبهة مصداقية ، ونطبِّق عليها ما ذكروه في الأصول فى أحكام الشبهة المصداقية .

خلاصة البحث

إن مراحل الإستنباط موجودة في الکتب الفقهیة ولکنها غیر منظمة. فلیست هذه المنهجیة ابتکارا جدیدا. بل هي برمجة وبیان مراحل الاستنباط فإن الطالب لا یدري أین یبدأ، وأین ینتهي عند معالجة مسألة فقهیة ولا تنضج عنده إلا بعد عدة سنوات من الدراسة.

فمثلاً: هل یجب تقلید الأعلم أولا؟ قد یستبدل للوجوب بأصل الاحتیاط. أو بسیرة العقلاء في الرجوع إلی الأعلم ویستدل للعقول الآخر بأصل البراءة وبإطلاق روایات التقلید. وکلما أدلة تامة، إلا أنه لا نعرف أیها المقدَّم علی غیره ومن أي دلیل نبدأ وما هو الدلیل الذي یأتي في آخر السُلَّم.

فهذه المنهجیة تنفع في أمرین:

الأول: في بیان الهیکلیة العامة لمسائل علم الأصول.

الثاني: تنظیم الذهنیة الاستنباطیة للطالب.

ثم نبیِّن المراد من الشبهة: وهي ما لم یعلم حکمه بادئ الأمر.

وبعد هذا نقسِّم الشبهة إلی ثلاث: حکمیة ومفهومیة ومصداقیة.

ولم أستعمل الشبهة الموضوعیة لأن کلمة موضوع متعددة الاستعمالات. وکذا العنوانیة. فتکفي تلک القسمة الثلاثیة.

ثم إنهم حصروا أسباب الشبهة الحکمیة في ثلاثة :

فقدان الدلیل وإجمال الدلیل وتعارض النصین، وذلک لأن الشبهة الحکمیة ترجع إلی خلل في الدلیل: وصولا أو دلالة أو حجیة.

أما الشبهة المصداقیة فلم یذکروا أسبابها لکونها مرتبطة بالظروف الخارجیة وهي لا تحصی.

المقدمة

قبل البدء في هذه المنهجیته لا بدّ من إبراز ثلاث نقاط:

أ . بیان الحاجة إلی هذه المقدّمة وأهمیتها.

ب . بیان أنّ الشبهات ثلاث لا رابع لها.

ج . بیان الخطوط العریضة والنقاط الرئیسیة التي سیتم التعرض لها.

بیان الحاجة إلی هذه المقدّمة وأهمیتها

قبل البدء في الأبحاث الفقهية لا بأس ببيان مقدمة أعتقد أنها مهمة جداً تفيد بصيرة في الشروع، مقدمة قد تكون أصولية ولكنها وإن كانت موجودة، ليست في كتاب خاص، موجودة في بطون الكتب الفقهية والأصولية ولكن غير مجمعة، غير مرتبة، وغير منظمة، حاولت تنظيمها حتى نستطيع أن نستفيد منها أكثر وأفضل، وهي مقدمة مختصرة في منهجیة الاستنباط.

تأسیاً بکثیر من فقهائنا، فإن الكثير من علمائنا عندما يكتب في كتاب فقهي يعمد إلى مقدمة أصولية، کصاحب المعالم«+» حیث إنَّ " معالم الدین " کتاب فقهي، ولکن قدم له مقدمة أصولیة یبیّن فیها آراءه التي یستند إلیها في مقام استنباط الفروع، ثم لفضل هذه المقدّمة فصلت عن الکتاب وصارت تدرَّس ککتاب أصولي.

قالوا: إن مقدمة العلم تبحث عن موضوع العلم وتعريفه ومسائله موضوعاً ومحمولاً ومقدمة الكتاب تبحث عن موضوعه والغاية منهما يفيد بصيرة في الشروع.

ونقول: المقدمة ما يبحث فيه كل ما يفيد بصيرة في الشروع - مهما كان -.

إن عملیة استنباط الأحکام الشرعیة ومنهجها وترتیب مراحلها في الشبهات، نجدها کلها في کتب الأصول. إلا أني شعرت أن تلخیصها ضرورة لفهم الطالب لها، ولتوفر علیه الکثیر من الوقت، فوجدت أن برمجتها تکون علی النحو الذي سوف أشرحه وبنقاط مختصرة ومحددة ولا أعتقد أنه موجود في أي کتاب، سوی کتاب " وسیلة المتفقهین "، خدمة لأحبائي طلاب الفقه.

بالطبع هنا أذکر المنهجیة المتداولة علی ما هو المعروف المشهور بین الأصولیین. وهي تفید بصیرة في الشروع، سواء کان ذلک في الفقه أو في الأصول.

وهذه المنهجیة موجودة في بطون الکتب إلاّ أنّها مبعثرة، وغیر منتظمة، ولا یدرک الطالب نظامها إلاّ بعد عدة سنوات من الدراسة والبحث، فعمدت إلی تنظیمها وترتیبها وفق المناهج المرسومة للإستنباط، وذلک توفیراً للأوقات الثمینة للطلبة الأعزّاء. وله أثر کبیر في استیعابهم للمباحث الأصولیة والفقهیة، فإنّه یبیّن الخطوط العامة لمراحل الاستنباط أي کالهیکل الأساسي للجسم، الذي تستطیع أن تزید علیه وتنمّیه.

نعلم أن قلیلاً من الأحکام معلوم علی نحو القطع، ومعظم الأحکام تدخل في دائرة الشک والجهل، ولذا کان لا بد لمعرفتها من استخدام قواعد عامة کلّیة حیث تسالم الفقهاء علی أن لکل واقعة حکم، ومن هنا نشأ علم آخر هو علم الأصول الذي یبحث عن هذه القواعد.

إذا واجهت مسألة فقهیة مثلاً:

هل التدخین حرام أم لا؟

هل یجب تقلید الأعلم أم لا؟

هل تجوز سندات الخزینة أم لا؟

فما الذي ینبغي فعله؟

هل أبحث عن نصّ أو سیرة أو إجماع أو حکم عقل أو أتحوّل إلی آراء الفقهاء أو...؟

ما هي مراحل الاستنباط؟

من أین نبدأ وأین ننتهي؟

ما هي الطریق التي ینبغي سلوکها للوصول إلی الحکم الشرعي؟

فمثلاً في تقليد الأعلم :

هل أبدأ بالاستدلال بسیرة العقلاء في الرجوع إلی الأعلم من أهل الخبرة في الأمور الخلافیة ...

أم بالروایات التي تقول: « انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا...» أو «...فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ...» أو نحوها، فنعمل بالإطلاق الذي یشمل الأعلم وغیره ...

أم أحکّم أصل الاحتیاط في وجوب تقلید الأعلم...

أم أحکّم أصل البراءة في عدم وجوبه أم... الخ.

وکلّها صحیحة تامة جاریة، لکن أین أبدأ وأین أنتهي، وأیّها مقدَّم علی الآخر.

ومثال آخر: عندما أبحث حرمة الغناء، وما هو المحرّم منه؟

هل أبحث معنی الغناء لغة، أو شرعاً... أو أبدأ بالآیات الدالة علی ذلک ... أم الروایات ... أم أبحث عن إجماع الفقهاء وکلماتهم في ذلک ...

من أین أبدأ وأین أنتهي؟

ما هي مراحل الاستنباط؟ ... وأیّها المقدّم علی الآخر؟ ... الشهرة، أم الروایات، أم ...؟

بیان أنّ الشبهات ثلاث لا رابع لها

بعد بیان الداعي وأهمیة هذه المنهجیة، ننتقل إلی بیان النقطة الثانیة وهي تقسیم الشبهات إلی ثلاث.

مفهوم الشبهة :

الشبهة لغة : من الشبه أي التماثل.

وفي لسان العرب " ... و‌في حديث حذيفة: و ذَكَر فتنةً فقال تُشَبَّهُ مُقْبِلَةً و تَبَيَّنُ مُدْبِرَةً؛ قال شمر: معناه أَن الفتنة إذا أَقبلت شَبَّهَتْ على القوم و أَرَتْهُمْ أَنهم على الحق حتى يدخلوا فيها و يَرْكَبُوا منها ما لا يحل، فإذا أَدبرت و انقضت بانَ أَمرُها، فعَلِمَ مَنْ دخل فيهاأَنه كان على الخطأ ".

و الشُّبْهَةُ: الالتباسُ.

ولذا قالوا إنّ الشبهة سمّیت شبهة لأنها تشبه الحق.

نعم استعملت في معنی المشکل، ولذا ذکر في اللسان " والمُشْتَبِهَاتُ من الأمور: المُشْكِلَاتُ".

ونحن نعلم أنّ کتب اللغة تُعنی بالاستعمالات لا بالمعنی الحقیقي. نعم، كثرة الاستعمال قد تؤدي إلى معرفة الأوضاع أو نمط الاستعمال تؤدي بنا إلى معرفة الموضوع له.

والمراد من الشبهة هنا ما لم یعلم حکمه بادي الأمر. أي عندما أواجه المسألة أحتاج إلی البحث لمعرفة الحکم.

فعلی هذا، الشبهات كلها شبهات حكمية بأكملها، الشبهة في المفهوم تؤدي إلى شبهة في الحكم؟ الجهل في المفهوم يؤدي إلى شبهة في الحكم؟ الجهل في المصداق أيضاً يؤدي إلى شبهة في الحکم؟ بالنتيجة هي كلها شبهات حکمية، ولأجل رسم الطريق إلی معرفة الحکم كان تقسيمنا إذ بلحاظ كل سبب هناك طريق معالجة، ودرسنا في المنطق أن التقسيم لا بد له من ثمرة وليس مجرد تقسيم، فطريقة معالجة الشبهة الحكمية تختلف عن طريقة معالجة الشبهة المفهومية التي تختلف عن طريقة معالجة الشبهة المصداقية، ولهذا قسمنا هذا التقسيم.

وقد استعملت اللفظ الذي استعمله الشیخ الأعظم«+» وغیره في تقسیمات ما لم یعلم حکمه.

الشبهات الثلاث

إن أول خطوة هي أن نعرف أین نضع الشبهة وفي أیة خانة، هل نضعها في خانة الشبهة الحکمیة أو المفهومیة أو المصداقیة. لأن لکل شبهة طریقة لمعالجتها.

إن أبعاد الاشتباه لا تخلو عن هذه الثلاثة.

لماذا تمَّ حصر الشبهات في هذه الثلاثة ولم نذکر الشبهة الموضوعية أو العنوانية؟

أعتقد أن من أهم الأشياء التي تحتاج إلی الترکیز والدقة هو الإصطلاح، في علم الأصول وفي كل العلوم، بحيث يستعمل في معنى واحد حتى لا يصبح بعضنا يتكلم في واد والآخر يرد عليه في واد آخر، حتی اشتهرت كلمة "هذا خلاف لفظي" عندما يکون نفس المقصود أنت تعبر عنه بلفظ وأنا أعبر عنه بلفظ آخر.

فإذا ضبطنا المصطلحات تخلصنا من الخلافات اللفظية، فمثلاً: كلمة انتزاع وكلمة اعتبار: تارة الاعتبار يستعمل بمعنى الانتزاع وتارة بمعنی آخر وهو أن الإعتبار ما ليس له منشأ انتزاع في الخارج، والإنتزاع ما له منشأ انتزاع في الخارج ويشترکان في عدم التأصل. وهما کلمتان ليستا موجودتين لا في آية ولا في رواية ولا في أي نص شرعي حتى نبحث فيهما ونطيل الأبحاث الكثيرة بلا داعٍ لها، لأنها أسماء نحن سميناها فلا داعي للبحث فيها. ولكن لا بأس بالبحث إذا صارت مصطلحاً مثل كلمة ريبة في فتواهم أن نظر الرجل إلی المرأة الأجنبية بريبة حرام .

كلمة ريبة ليست موجودة في نص شرعي، النظرة بريبة، ولا في رواية أبداً ولا في عنوان أبداً ولكنها أخذت صفحات من كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم. السبب في ذلك أنها لما كتبت وصارت عنواناً فقهياً حتى لا يصبح كل واحد منا يتكلم في واد اضطروا إلى تحصيل معنى الريبة، وإلاّ لماذا نبحثها؟ عندما نقول: الأحكام تابعة لعناوينها، أي عناوين؟ إنها العناوين الموجودة في الروايات والنصوص الشرعية وليس في الكتب الفقهية، ولكن حتى لايتکلم کلٌ في وادٍ بحثوا عن معنى كلمة ريبة وأخذت صفحات في معنى الريبة في أربع معانٍ إلى آخره...

فلذا نقول: الشبهة الموضوعیة، وهو اصطلاح متداول کثیراً لدی أهل العلم، فلم أستعمله، لسببین:

الأول:

كل الشبهات ترجع إلى هذه الثلاثة.

الثاني:

لأن کلمة «الموضوع» يستعمل في اکثر من معنی.

بیان ذلک:

أن کلمة موضوع قد تستعمل في الحکم مثل: الطهارة موضوع لصحة الصلاة

فنقول طهارة البدن وطهارة الثوب، والطهارة الحدثية، موضوع لصحة الصلاة، فهل هذا طاهر أو لا؟ وهل الدم معفو عنه أو لا؟

وهذا حكم شرعي وليس موضوعاً، فصار الحكم موضوعاً لحكم آخر، وسمي موضوعاً مع أنه حكم.

فعلی هذا نقول: الشبهة فيه شبهة حكمية وليست موضوعية؛ يعني شبهة في الحكم. أو هل الدماء الثلاثة إذا بلغت أقل من درهم معفو عنها في الصلاة أو لا؟

فالعفو هو حكم وليس موضوعاً، لكنه موضوع لحكم آخر فكانت شبهة موضوعية بلحاظ وشبهة حكمية بلحاظ آخر.

وقد تستعمل في متعلق الحکم مثل: «الخمر» موضوع للحرمة في قولنا الخمر حرام

ومثال آخر أكرم العالم: في هذه الجملة الطلبية قالوا أن العالم موضوع لوجوب الإکرام، فيکون لدينا ثلاثة الفاظ:

الصيغة تدل علی الحکم الذي هو الوجوب والإکرام متعلق الحکم والعالم موضوع الحکم، أي متعلق المتعلق

لاحظوا کلمة الموضوع في كم معنى استعملت؟

وقد تستعمل في المصداق الخارجي مثل: هذا السائل الخمري الخارجي حرام شربه أي هو موضوع لحرمة الشرب وقد تستعمل في المکلف حین نقول: زید موضوع التکلیف بوجوب الصلاة.

لذلك نقول: الشبهة الموضوعية تنشأ إما من الحكم أو من المفهوم أو من المصداق؛ يعني: بعض الشبهات الموضوعية كما ذكرنا حكمية وبعض الشبهات الموضوعية مفهومية مثل حرمة الغناء إذا علمت الحرمة وشک في المفهوم: حرمة الغناء، فصار تحقيق كلمة غناء شبهة موضوعية مع أنها شبهة مفهومية، وأحياناً الشبهة المصداقية هي الشبهة الموضوعية. إذن الشبهة الموضوعية تارة تكون حكمية وتارة تكون مفهومية وتارة تكون مصداقية.

ولذا ـ أي بسبب تعدد الاستعمالات وتنوّعها وحتی لا يختلف المصطلح وحتی لا نقع في خلاف لفظي ـ لم أستعمل کلمة موضوعیة. ولم أجعل الشبهة الموضوعية قسماً برأسه.

كذلك الشبهة العنوانية، کما تتذكرون أنه لا فرق بين العنوان والمفهوم إلا بشيء واحد وهو أن العنوان هو نفس المفهوم ولكن بلحاظ انطباقه على أفراده سمي عنواناً؛ فهو نفس المفهوم فلماذا نجعله عنواناً خاصاً وقسماً خاصاً خصوصاً أننا درسنا في المنطق في مقام التقسيم أن التقسيم لا بد له من غاية أولاً وعدم تداخل الأقسام ثانياً.

وأعتقد أن التقسیم الثلاثي الذي ذکرته هو أفضل التقسیمات وسیتبین ذلک عند شرحها.

إذن للتذکير:

المراد من الشبهة في التقسيم إلی الحكمية والمفهومية والمصداقية ما هو؟

المراد هو ما لم يعلم حكمه في بادئ الأمر وليس ما هو يشبه الحقيقة؛ الشيخ الأنصاري(قدس سره) استعمل على هذا الأساس "ما لم يعلم حكمه بادئ الأمر" لذلك بعد البحث قد أصل إلی العلم بالحكم.

تنبيه في حصر الأسباب:

الشبهة الحكمية حصرت أسبابها، الشبهة المفهومية لم يتكلموا في الأسباب، وفي الشبهة المصداقية قالوا لا تحصر الأسباب.

والظاهر أن السبب في ذلك أن الشبهة الحكمية تعود إلى الخلل في الدليل الاجتهادي وصولاً أو دلالة (ظهوراً) أو حجية ( التعارض)، بينما الشبهة المصداقية تعود إلى المكلف نفسه، ولأنَّ الشک في المصاديق صح بالظروف الخارجية، والظروف الخارجية كثيرة لا تحصى، لم يحصروا أسباب الشبهة المصداقية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo