< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

31/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصة البحث

عند الشک في الموضوع له ذکروا طرقا متعددة لاثبات منها:

التبادر، صحة الحمل وعدم صحة السلب، الاطراد، الاستعمال، قول اللغوي.

وذکروا أصولا منها:

أصالة عدم النقل، أصالة عدم الاشتراک.

وعده أبواب في مباحث الألفاظ عقدت لاثبات الوضع:

دلالة صیغة الأمر ومادته، صیغة النهي ومادته، مبحث المشتق، مبحث الصحیح والأعم.

وعند الشک في المراد ذکروا أصولا منها:

ـ أصالة الحقیقة في المفرد

ـ أصالة الحقیقة في الإسناد

ـ أصالة الإطلاق

ـ أصالة العموم

ـ أصالة عدم التقدیر

وهذه الأصول تجري عند الشک عن المراد لا عند الشک في الاستعمال. لأن العقلاء یهمهم فهم المرادات ویکتفون بذلک ولا یبحثون بعد ذلک في کیفیة الاستعمال.

التفصيل:

عند الشک في الموضوع له:

عند الشک في الموضوع له ذکروا طرقاً متعدده لإثباته، نذکرها بغض النظر عن اختلافهم في إثباتها للوضع وعدمه وکیفیة الإثبات وسعته:

التبادر، صحة الحمل وعدم صحة السلب، الاطراد ، الاستعمال، قول اللغوي.

وذکروا أیضاً بعض الأصول لإثبات الوضع نذکر منها:

أصالة عدم النقل:

وذلک عند الشک في نقل لفظ من معناه السابق إلی معنی لاحق وهذه أصالة عقلائیة تختلف تماما عن استصحاب القهقری. فهي أمارة وأما استصحاب القهقرى فهو أصلٌ عمليٌ لم يثبت جريانه.

أصالة عدم الاشتراک:

إذا دار الأمر بین الاشتراک والمجاز قالوا: یحمل اللفظ علی المجاز، لأن المجاز یحتاج إلی مؤونة القرینة المناسبة الصارفة عن المعنی الحقیقي، والاشتراک یحتاج إلی مؤونة الوضع، ومؤونة الوضع أشد من مؤونة القرینة.

وعُقِدَت أبواب في مباحث الألفاظ في علم الأصول لإثبات الوضع ففي مبحث الأوامر يبحث الموضوع له في صيغة الأمر ومادته وفي مبحث النواهي يبحث الموضوع له في صيغة النهي ومادته، ومبحث المشتق لبحث الموضوع له في ما انقضى عنه التلبس بالمبدأ، ومبحث الصحیح والأعم لبحث وضع الألفاظ في العبادات والمعاملات هل هو لخصوص الصحیح أو للأعم منه ومن الفاسد.

هذا إذا کان الشک في الموضوع له.

أما إذا کان الشک في المراد:

فقد ذکروا في معالجتها أصولا نذکر منها:

أصالة الحقیقة وعدم المجاز في المفرد:

مثل:‌ رأیت أسدا، وشککت بالمراد هل هو المعنی الحقیقي أو المجازي.

أصالة الحقیقة وعدم المجاز في الإسناد:

مثلا: الله خالق السموات، أما المجاز في الإسناد فکقوله تعالی: " وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً ...".

أصالة الإطلاق:

ففي قوله تعالى " ...فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا..." ، سواء کانت الرقبة سوداء أم بیضاء کبیره أم صغیرة.

أصالة العموم:

كقوله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...».

أصالة عدم التقدیر:

مثلا:

" عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ قَالَ يَمْسَحُ فَوْقَ الْحِنَّاءِ ".

ونشّک في تقدیر مضاف وهو کلمة «لون». وهل ترجع هذه الأصول اللفظیة إلی أصالة الظهور کما هو الرأي المؤیّد؟ أم إلی أصالة عدم القرینة؟ أم أنها أصول تعبّدیة عند العقلاء؟

الظاهر هو الأول لأن غایة العقلاء فی الکلام هو البیان والتبیین، وظهور الکلام بیان للمراد، لأنه انسباق للمعنی من اللفظ ومن دون مرور بعدم القرینة.

بقية مباحث الألفاظ هي لتشخيص صغريات حجية الظهور مثل: مسألة الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة أو لا؟

هذا کله في کیفیة المعالجة في الشبهة المفهومیة عند الشک بالوضع أو في المراد.

وهذه الأصول تجري عند الشک في المراد دون الشک في الإستعمال لأن العقلاء یهمهم ظهور اللفظ أما کیفیة الاستعمال فلیس من همهم.

مثلا: قولهم: «أنشبت المنیة أظفارها بزید».

الذي یظهر منه موت زید. وبعد هذا الظهور لا یلتفت الناس إلی کیفیة الاستعمال، وصنف الاستعارة، فإن التعبیر قد تمَّ هکذا:

شبهت المنیة بالأسد، وحذف المشبه به وهو الأسد ووجه الشبه، وجعلت بعض لوازم المشبه به وهو الأظفار للمشبه وهو المنیة، کل هذه العملیة لا یلتفت إلیها الناس بعد أن استظهروا المراد وهذا همهم، ولذا قال الاُصولیون: إن الاُصول اللفظیة تجري عند الشک في المراد لا عند الشک في الاستعمال.

ثم إن المراحل الأربعة التي ذکرناها أي: نطرق باب الشارع، فإن لم نجد فالعرف، فإن لم نجد فاللغة، فإن لم نجد فالقدر المتيقن، وإلا أصبح الدليل مجملاً ونعود إلی دليل آخر تجري عند الشک في المراد وعند الشک في الوضع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo