< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ العقد الفضولي/ أدلة الصحة

الرواية الثالثة: باب كامل، روايات متعددة، سنذكر منه رواية واحدة، فكلها بمضمون واحد ونتيجة واحدة. الوسائل باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها وحكم أمة المرأة. ج 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1، 2، 3، 4.

ح1 – محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داوود بن الحصين الاسدي عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها، قال هو زنى إن الله يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن ".

إن قلت: هناك ملاحظة في المتن، أنها وردت بالأمة. فقد يقال: إنها خاصة بالإماء.

قلت: انه لوحدة المناط، لان معنى الفضولي هو الذي يكون العاقد فيه أجنبيا عن المعقود عليه وعن العوضين، ليس مالكا ولا وكيلا ولا وصيا ولا وليا ولا نائبا وليس مأذونا. قد يقال: هذه الرواية واردة في الأمة وليس في الحرة.

والجواب: بوحدة المناط تشمل الحرة فان الحكم بالزنا بلحاظ غير علم الأهل، لا بلحاظ كون المرأة حرة أو امة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تختلف وحدة المناط عن القياس.

قد يقال: إن هذا قياس، عبارة عن استنباط علّة، وانتم استنبطتم العلّة في هذه المسألة وعممتموها إلى غير الأمة، هذه الرواية واردة في الأمة.

نقول: إن وحدة المناط شيء والقياس شيء آخر. القياس يعتمد على العلّة المستنبطة، يعني ظنية، لذلك هو باطل، " فإن دين الله لا يصاب بالعقول"، وهذه مسألة وجدانية لا تحتاج إلى دليل ولكن باعتبار أنها احد أركان بعض المذاهب بالاستدلال والاستنباط فلا بد من ردها.فإن " الظن لا يغني من الحق شيئا " " وما لهم به من علم إلا إتباع الظن" الظن سواء كان في العقيدة وفي الفروع أيضا.

أما المناط فهو مبني على استظهار، الذي يدور إثبات الحكم وجودا وعدما مداره. وهنا من باب وحدة المناط، قلنا إن الظاهر في مقام الاستدلال أن الفرق بين المناط والملاك هو: أن المناط هو الأمر الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما في مقام الإثبات، وهذا يمكن إدراكه، ولا يشمله " إن دين الله لا يصاب بالعقول ".

أما الملاك هو ما يدور الحكم مداره وجودا وعدما في مقام الثبوت والواقع. وهو ما لا تدركه العقول. مثلا صلاة الصبح لماذا كانت ركعتان، الله اعلم. لا بد من مصلحة يدور الأمر مدارها وجودا وعدما في مقام الواقع. هذه تشملها، الملاكات " إن دين الله لا يصاب بالعقول ".

والحمد لله الملاك والمناط ليسا أمرين وردا في عرف إنما هما من كلمات الفقهاء ولذلك نستطيع أن نؤسس لهذا الاصطلاح، وان كان معظم كلماتهم على هذا الاصطلاح. إن المناط في مقام الإثبات والملاك في مقام الواقع، الثبوت، اللوح المحفوظ.

فإذن الرواية وردت في الأمة، لكن الفضولي يشمل حتى الرجال أيضا، إذا زوج طفل بغير إذن وليه.

 

والحمد لله رب العالمين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo