< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ العقد الفضولي/ أدلة الصحة

الدليل الثالث: الأصلان اللفظيان اللذان يدلان على صحة نكاح الفضولي:

الأول: الأصل الذي يكون موضوعه نفس النكاح مثل الإطلاق المستفاد من " النكاح سنتي " بعد تحقق العنوان.

الثاني: العمومات التي موضوعها كلي العقد الشامل لعقد النكاح مثل: " أوفوا بالعقود " ويسمى بالعام الفوقاني.

مع العلم أن نكاح الفضولي ليس فيه مباشرة من صاحب الحق. وذكرنا مرارا أن المباشرة لا دخالة لها لا في المفهوم ولا في الصحة.

هناك كلام مع ابن حمزة حيث نقل عنه القول باختصاص صحة نكاح الفضولي بمواضع منها:

أولا: عقد البكر الرشيدة مع حضور وليها – وهذا أمر كثير الابتلاء في أيامنا، بناء على اشتراط إذن الولي-. ثانيا: عقد الأبوين لامرأة على الابن الصغير.

ثالثا: عقد الجد مع عدم الأب.

رابعا: عقد الأخ والأم والعم على الصبية.

خامسا: تزويج الرجل عبد غيره بغير إذن سيده.

سادسا: تزويجه من نفسه بغير إذن سيده.

وعلل ابن حمزة الاقتصار على هذه المواضع دون غيرها لاختصاص الأخبار بهذه المواضع. فإذن بناء على توقيفية العقود وعدم الدليل في غيرها، واقتصارا على القدر المتيقن في ما خالف الأصل، لان الأصل الفساد فيعمل بما وردت فيه الأخبار دون غيره.

ونقل عن المحقق النراقي (قده) أيضا ذلك، اقتصاره على خصوص ما ورد في الروايات.

وفيه: أن من يقرأ الروايات يستظهر عدم خصوصية المراد، ومسألة عدم الخصوصية تحتاج إلى استظهار بلا شك[1] .

وهذا ندعي استظهاره، والدعوة على مدعيها، نحن ندعي استظهار رفع الخصوصية في مواردها. الروايات وردت في العبيد في الأحرار في الإماء في السيد، هذه المجموعة كل واحد استظهرنا رفع الخصوصية، فكيف إذا تعددت الروايات والمواضع يصبح استظهار رفع الخصوصية أقوى. تسع مواضع يذكرها ابن حمزة، وأيضا استظهار وحدة المناط أقوى.

فلو كان هناك مورد واحد لقبلنا باستظهار رفع الخصوصية فكيف والموارد متعددة بمختلف الحالات، فتقول بأنها خاصة في هذه الموارد.

قاعدة: كلما تعددت الموارد والمواضع كلما ضعفت الخصوصية.

ثم إنه إذا لاحظنا قول الإمام (ع) " انه لم يعص الله ولكن عصى سيده" هذه وردت في تعليل تصحيح العقد، فصارت عامة كأنه يعطي مناطا عاما. وأيضا عندما يميّز بين الزواج في العدّة وزواج الفضولي، وانه بالفضولي قد "أتى حلالا ". هذا يضعف الخصوصية ويقوي الشمولية.

وحينئذ نقول لابن حمزة: اقتصارنا على مواضع الروايات هو الذي حينئذ يحتاج إلى دليل وليس العكس.

 

والحمد لله رب العالمين.

 


[1] - لو أن أحدا سأل الإمام (ع) أن نقطة دم وقعت على يدي اليمنى فهل عليَ أن أطهرها للصلاة. يقول: نعم. فهل يعني انه إذا وقعت على اليد اليسرى لا يلزم تطهيرها، بحجة أن كل شيء لك طاهر. هذه نعبر عنها برفع الخصوصية، ليس هناك خصوصية في اليد اليمنى أو اليسرى أو ظاهر الكف، وهذا نوع من الاستظهار.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo