< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ العقد الفضولي/ فروع - الفرع الأول قصد الفضولية

استدراك: عندما اخترنا صحة نكاح الفضولي، نذكر انه ليس على إطلاقه، بل يشترط أن يكون هناك نوع من الشائبة، من دونها باطل ولقلة لسان عند العرف.

فروع مهمة ذكرها في المستند.

الفرع الأول: هل يشترط في صحة الفضولي قصد كونه فضوليا أم لا؟. يعني إذا زوَّج أخ أخته، الأخ ليس له ولاية لكن يظن انه كذلك، كما عند الكثير من الناس في عقد الزواج. يقول: إن الأم موجودة والخال والعم. فقد يظنون أنهم أولياء فلا يقصد الفضولية.

يقول: انه تظهر الفائدة فيما إذا ظن الفضولي كالأم والأخ كونه وليا أو يظن الوكيل عموم وكالته أو الولي عموم ولايته لما يفعل أيضا ولم يكن كذلك، والظاهر هو الأخير. – أي عدم اشتراط قصد الفضولية- لإطلاقات أخبار الفضولي، ولصدق عنوان الفضولي، واطلاقات أدلة الصحة.

الفرع الثاني: الظاهر عدم الخلاف في عدم اشتراط التصريح بالفضولية في اللفظ. ولو قال الوكيل المتعدي عما له الوكالة فيه فضولا، قال: زوجتك موكلتي بكذا... – هو عنده وكالة في بيع الأرض، فتعدى عن الوكالة للزواج -، جاز لصدق كونها موكلة، وكذا الولي، ولو قال من ليس له وكالة أصلا كذلك لم يصح، إلا إذا صح التجوز وقصد المعيّن، لصدق عنوان الوكيل.

نقول: إما عدم اشتراط التصريح بالفضولية، صحيح نسلم به، لإطلاقات أخبار الفضولي واطلاقات أدلة الصحة، وأما ما ذكره في المتعدي على الوكالة أو الولاية فلا نسلم به. فان صدق الموكلة عليها من باب التورية أو التجوز فقد وكلته في أمر، وفعل أمرا آخر متعديا في الوكالة. نعم هو فضولي فله أحكام الفضولية من أن الإجازة مؤثرة يتوقف العقد عليها.

والحمد لله رب العالمين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo